مسألة ۹۵۴ ـ ( ۸۲۸ ) : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثل...
مسألة ۹۵۴ ـ ( ۸۲۸ ) : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته ، والأحوط وجوبا أداء أعلى القيم من يوم التعدي إلى يوم التلف ، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين .
مسألة ۹۵۵ ـ ( ۸۳۳ ) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا ب...
مسألة ۹۵۵ ـ ( ۸۳۳ ) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده .
وأسبابه أمور :
( الأول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ...
وأسبابه أمور :
( الأول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ، ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة في الذكر أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع في الأنثى ، وبالحيض في المشكوك بلوغها تسع سنين ، والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته ، فلا يصحّ منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من البلوغ ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا اجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك .
( الثاني ) : الجنون ، فلا يصحّ تصرفه إلا في أوقات إفاقته ....
( الثاني ) : الجنون ، فلا يصحّ تصرفه إلا في أوقات إفاقته .
( الثالث ) : السفه ، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله ...
( الثالث ) : السفه ، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على المشهور ، ولكن الأظهر عمومه لما في ذمته ـ بمثل الضمان والقرض ـ وللتصرفات المالية في نفسه بمثل الإجارة والعمل في المضاربة والمزارعة .
ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن ، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن على إشكال .
( الرابع ) : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه م...
( الرابع ) : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه مولاه شيئا ملكه على الأصح ، وكذا غيره إذا كان بإذن المولى .
( الخامس ) : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند ال...
( الخامس ) : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر ، وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقياً .
مسألة ۹۵۶ ـ ( ۸۴۷ ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا ...
مسألة ۹۵۶ ـ ( ۸۴۷ ) : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له ، فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك ، فان فقد فللحاكم ، وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية للحاكم خاصة وفيه إشكال .
الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ....
الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له .
مسألة ۹۵۷ ـ ( ۸۴۸ ) : يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن ، والقبول من ...
مسألة ۹۵۷ ـ ( ۸۴۸ ) : يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن ، والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني بذلك .
مسألة ۹۵۸ ـ ( ۸۴۹ ) : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فالتعليق ...
مسألة ۹۵۸ ـ ( ۸۴۹ ) : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فالتعليق لا يخلو عن إشكال . نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعلياً ، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه ، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين .
مسألة ۹۵۹ ـ ( ۸۵۰ ) : يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاخ...
مسألة ۹۵۹ ـ ( ۸۵۰ ) : يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه ، وعدم التفليس أيضاً في خصوص المضمون له ، وأما في المديون فلا يعتبر شىء من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح .
مسألة ۹۶۰ ـ ( ۸۵۲ ) : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين بر...
مسألة ۹۶۰ ـ ( ۸۵۲ ) : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته ، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، و إذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه ، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار ، و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الاقل ، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد ، وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له .
والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد ، ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين .
مسألة ۹۶۱ ـ ( ۸۵۳ ) : عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضم...
مسألة ۹۶۱ ـ ( ۸۵۳ ) : عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له.
مسألة ۹۶۲ ـ ( ۸۵۴ ) : يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالا...
مسألة ۹۶۲ ـ ( ۸۵۴ ) : يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره ، نعم يثبت الخيار للمضمون له إذا علم بعد الضمان بإعسار الضامن حين العقد ، وأمّا إذا صار موسرا بعده ففي ثبوت الخيار إشكال .
مسألة ۹۶۳ ـ ( ۸۶۴ ) : إذا كان المديون فقيرا لم يصحّ أن يضمن شخص عنه ب...
مسألة ۹۶۳ ـ ( ۸۶۴ ) : إذا كان المديون فقيرا لم يصحّ أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلاً أم لا .
مسألة ۹۶۴ ـ ( ۸۶۵ ) : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكا...
مسألة ۹۶۴ ـ ( ۸۶۵ ) : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .
مسألة ۹۶۵ ـ ( ۸۷۰ ) : إذا قال شخص لآخر : ألق متاعك في البحر وعلىّ ضما...
مسألة ۹۶۵ ـ ( ۸۷۰ ) : إذا قال شخص لآخر : ألق متاعك في البحر وعلىّ ضمانه ، فألقاه ضمنه ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها ، وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلاً لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه ، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية .
مسألة ۹۶۶ ـ ( ۸۷۶ ) : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو وي...
مسألة ۹۶۶ ـ ( ۸۷۶ ) : يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن بكر عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن ، فإذا أداه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول .
هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، وإلا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو وكان ضمان بكر بإذن زيد وأدى بكر الدين رجع به إلى زيد ولا يرجع زيد إلى عمرو .
الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائ...
الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه.
مسألة ۹۶۷ ـ ( ۸۷۷ ) : يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من ا...
مسألة ۹۶۷ ـ ( ۸۷۷ ) : يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة .
مسألة ۹۶۸ ـ ( ۸۷۸ ) : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد ، ...
مسألة ۹۶۸ ـ ( ۸۷۸ ) : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد ، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البرىء ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البرىء أو بغير الجنس ، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره .
مسألة ۹۶۹ ـ ( ۸۷۹ ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة ال...
مسألة ۹۶۹ ـ ( ۸۷۹ ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل فلا تصحّ الحوالة بما سيستقرضه .
مسألة ۹۷۰ ـ ( ۸۸۰ ) : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا ...
مسألة ۹۷۰ ـ ( ۸۸۰ ) : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا ، فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار ، لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
مسألة ۹۷۱ ـ ( ۸۸۱ ) : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعاً ، و إن لم...
مسألة ۹۷۱ ـ ( ۸۸۱ ) : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعاً ، و إن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلاً في الدفتر ، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه ، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة .
مسألة ۹۷۲ ـ ( ۸۸۲ ) : للمحال أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عل...
مسألة ۹۷۲ ـ ( ۸۸۲ ) : للمحال أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيراً ولا مما طلاً في أداء الحوالة .
مسألة ۹۷۳ ـ ( ۸۸۳ ) : لا يجوز للمحال عليه البرىء مطالبة المال المحال ...
مسألة ۹۷۳ ـ ( ۸۸۳ ) : لا يجوز للمحال عليه البرىء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، و إذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين ، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل .
مسألة ۹۷۴ ـ ( ۸۸۵ ) : الحوالة عقد لازم ، فليس للمحيل والمحال فسخه ، ن...
مسألة ۹۷۴ ـ ( ۸۸۵ ) : الحوالة عقد لازم ، فليس للمحيل والمحال فسخه ، نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة ، وكان المحال جاهلا به ، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنيا فعلا ، وأما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما بإعساره ، فليس له الفسخ .
مسألة ۹۷۵ ـ ( ۸۸۶ ) : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال ، و أما ا...
مسألة ۹۷۵ ـ ( ۸۸۶ ) : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال ، و أما المحال عليه فيجوز جعل الخيار منه فيما إذا كان قبوله شرطاً .
مسألة ۹۷۶ ـ ( ۸۸۸ ) : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا ...
مسألة ۹۷۶ ـ ( ۸۸۸ ) : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال .