• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۰۳۱ ـ ( ۹۹۹ ) : إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي وقيم على أولادي ...

    مسألة ۱۰۳۱ ـ ( ۹۹۹ ) : إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات .

    مسألة ۱۰۳۲ ـ ( ۱۰۰۱ ) : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إ...

    مسألة ۱۰۳۲ ـ ( ۱۰۰۱ ) : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيراً ، أما إذا كان غنياً ففيه إشكال والأحوط الترك .

    مسألة ۱۰۳۳ ـ ( ۱۰۰۲ ) : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل مع...

    مسألة ۱۰۳۳ ـ ( ۱۰۰۲ ) : يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود ، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة ، أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود ، أو حقّ من الحقوق القابلة للنقل مثل حقّ التحجير ونحوه لا مثل حقّ القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له .

    مسألة ۱۰۳۴ ـ ( ۱۰۰۴ ) : يشترط في الموصى به ـ إذا كان للموصي وارث ـ أن...

    مسألة ۱۰۳۴ ـ ( ۱۰۰۴ ) : يشترط في الموصى به ـ إذا كان للموصي وارث ـ أن لا يكون زائداً على الثلث ، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث ، وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الأخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصى به و ردّوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره .

    مسألة ۱۰۳۵ ـ ( ۱۰۰۶ ) : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و...

    مسألة ۱۰۳۵ ـ ( ۱۰۰۶ ) : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للردّ إذا لحقته الاجازة .

    مسألة ۱۰۳۶ ـ ( ۱۰۰۸ ) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من ال...

    مسألة ۱۰۳۶ ـ ( ۱۰۰۸ ) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح .

    مسألة ۱۰۳۷ ـ ( ۱۰۱۲ ) : إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كأ...

    مسألة ۱۰۳۷ ـ ( ۱۰۱۲ ) : إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار ، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية ، فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت بمقدار الثلث إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها .

    مسألة ۱۰۳۸ ـ ( ۱۰۱۵ ) : يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدي...

    مسألة ۱۰۳۸ ـ ( ۱۰۱۵ ) : يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شىء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به .

    مسألة ۱۰۳۹ ـ ( ۱۰۱۷ ) : إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل ...

    مسألة ۱۰۳۹ ـ ( ۱۰۱۷ ) : إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية .

    مسألة ۱۰۴۰ ـ ( ۱۰۱۹ ) : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثل...

    مسألة ۱۰۴۰ ـ ( ۱۰۱۹ ) : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني .

    مسألة ۱۰۴۱ ـ ( ۱۰۲۱ ) : الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها...

    مسألة ۱۰۴۱ ـ ( ۱۰۲۱ ) : الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ، ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل .

    مسألة ۱۰۴۲ ـ ( ۱۰۲۲ ) : إذا تلف من التركة شىء بعد موت الموصي وجب إخرا...

    مسألة ۱۰۴۲ ـ ( ۱۰۲۲ ) : إذا تلف من التركة شىء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي و إن استوعبه وكذا إذا غصب بعض التركة .

    مسألة ۱۰۴۳ ـ ( ۱۰۲۳ ) : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من ...

    مسألة ۱۰۴۳ ـ ( ۱۰۲۳ ) : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع على الأحوط .
    ثم إذا وفى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته ، وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال ، وإن كان الأظهر الجواز .

    مسألة ۱۰۴۴ ـ ( ۱۰۲۴ ) : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من ...

    مسألة ۱۰۴۴ ـ ( ۱۰۲۴ ) : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل ، وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر .

    مسألة ۱۰۴۵ ـ ( ۱۰۲۵ ) : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على ا...

    مسألة ۱۰۴۵ ـ ( ۱۰۲۵ ) : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو .

    مسألة ۱۰۴۶ ـ ( ۱۰۲۸ ) : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها ...

    مسألة ۱۰۴۶ ـ ( ۱۰۲۸ ) : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث .

    مسألة ۱۰۴۷ ـ ( ۱۰۲۹ ) : إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الاصل...

    مسألة ۱۰۴۷ ـ ( ۱۰۲۹ ) : إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الاصل كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث ، فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها ، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال : أعطوا عني صوم عشرين شهراً وصلاة عشرين سنة ، أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال : اقضوا عني عباداتي مدّة عمري صلاتي وصومي .
    فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و إن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث .
    وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع ، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة .

    مسألة ۱۰۴۸ ـ ( ۱۰۳۰ ) : إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب ي...

    مسألة ۱۰۴۸ ـ ( ۱۰۳۰ ) : إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل ، كما إذا قال : أعطوا عني ستين ديناراً : عشرين دينارا زكاة وعشرين دينارا صلاة وعشرين ديناراً صوماً ، فإن وسعها الثلث أخرج الجميع ، وكذلك ان لم يسعها وأجاز الورثة .
    أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها .
    فإن كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة ، ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم .
    وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية ، نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين .

    مسألة ۱۰۴۹ ـ ( ۱۰۳۱ ) : إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج م...

    مسألة ۱۰۴۹ ـ ( ۱۰۳۱ ) : إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام ، والأظهر هو التقديم .

    مسألة ۱۰۵۰ ـ ( ۱۰۳۲ ) : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون ...

    مسألة ۱۰۵۰ ـ ( ۱۰۳۲ ) : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجباً عليه في حياته سواء أكانت تمليكية كما إذا قال : فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال : تصدقوا بفرسي بعد وفاتي .

    مسألة ۱۰۵۱ ـ ( ۱۰۳۹ ) : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز...

    مسألة ۱۰۵۱ ـ ( ۱۰۳۹ ) : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصحّ .
    نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره ، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة .
    وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف .

    مسألة ۱۰۵۲ ـ ( ۱۰۴۳ ) : إذا أوصى بشىء لزيد وتردد بين الأقلّ والأكثر ا...

    مسألة ۱۰۵۲ ـ ( ۱۰۴۳ ) : إذا أوصى بشىء لزيد وتردد بين الأقلّ والأكثر اقتصر على الأقل وإذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة .

    مسألة ۱۰۵۳ ـ ( ۱۰۴۴ ) : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متو...

    مسألة ۱۰۵۳ ـ ( ۱۰۴۴ ) : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، مثل أن يوصي بإعطاء شىء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فان ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي إذا كانت هناك قرينة على تعدد المطلوب ، وإلاّ فالوصية محكومة بالبطلان والمال للوارث .

    مسألة ۱۰۵۴ ـ ( ۱۰۴۵ ) : الوصية التمليكية لا تصحّ للمعدوم إلى زمان موت...

    مسألة ۱۰۵۴ ـ ( ۱۰۴۵ ) : الوصية التمليكية لا تصحّ للمعدوم إلى زمان موت الموصي.

    مسألة ۱۰۵۵ ـ ( ۱۰۵۰ ) : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و ...

    مسألة ۱۰۵۵ ـ ( ۱۰۵۰ ) : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل .

    مسألة ۱۰۵۶ ـ ( ۱۰۵۱ ) : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لعماته وخالاته فان...

    مسألة ۱۰۵۶ ـ ( ۱۰۵۱ ) : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لعماته وخالاته فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة ، و إذا أوصى للأعمام والأخوال فالأحوط وجوبا الصلح .

    مسألة ۱۰۵۷ ـ ( ۱۰۵۲ ) : يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ، ويقا...

    مسألة ۱۰۵۷ ـ ( ۱۰۵۲ ) : يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ، ويقال له : الوصي ، ويشترط فيه أمور :
    ( الأول ) : البلوغ على المشهور ، فلا تصحّ الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي .
    أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي ، فالأظهر صحة الوصية ، وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي ، لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي .
    ( الثاني ) : العقل فلا تصحّ الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقا أم أدواريا ، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جنّ بطلت الوصاية إليه ، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر ، وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال .
    ( الثالث ) : الإسلام إذا كان الموصي مسلما على المشهور ، وفيه إشكال ، نعم الأقوى اعتباره في القيم على أولاده الصغار .

    مسألة ۱۰۵۸ ـ ( ۱۰۵۳ ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي ، بل يكفي ...

    مسألة ۱۰۵۸ ـ ( ۱۰۵۳ ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي ، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة .
    هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك ، أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال ، بل الظاهر عدم اعتباره في غير الواجبات .

    مسألة ۱۰۵۹ ـ ( ۱۰۶۷ ) : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، و...

    مسألة ۱۰۵۹ ـ ( ۱۰۶۷ ) : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها ، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم .

    مسألة ۱۰۶۰ ـ ( ۱۰۷۰ ) : يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة ال...

    مسألة ۱۰۶۰ ـ ( ۱۰۷۰ ) : يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الردّ ، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضاً ، ولا يجوز له الردّ بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الردّ أم لم يقبلها ، وقد تقدم حكم الوصية بالتجهيز في غسل الميت .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا