مسألة ۳۰ ـ ( ۶۲ ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب ...
مسألة ۳۰ ـ ( ۶۲ ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .
مسألة ۳۱ ـ ( ۶۳ ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى ...
مسألة ۳۱ ـ ( ۶۳ ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل ّلا يجزئ في تطهيره إلا الماء .
مسألة ۳۲ ـ ( ۶۴ ) : ماء الاستنجاء لم تثبت طهارته ولكن ثبت العفو عنه ،...
مسألة ۳۲ ـ ( ۶۴ ) : ماء الاستنجاء لم تثبت طهارته ولكن ثبت العفو عنه ، و إن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه ، إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل ّالمعتاد ، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة على الأحوط ، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل ، ولكن لا يجوز الوضوء به على الأقوى .
لا تنحصر كيفية الاستبراء من البول في كيفية واحدة ولكن أحوطها أن يمسح ...
لا تنحصر كيفية الاستبراء من البول في كيفية واحدة ولكن أحوطها أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثم ينترها ثلاثا ، وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ـ و إن كان تركه لعدم التمكن منه ـ أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا ، فيجب التطهير منه والوضوء ، ويلحق بالاستبراء ـ في الفائدة المذكورة ـ طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شىء في المجرى ، ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثم تغسله.
مسألة ۳۳ ـ ( ۶۶ ) : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه و إ...
مسألة ۳۳ ـ ( ۶۶ ) : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه و إن كان من عادته فعله ، و إذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، و إن كان ظاناً بالخروج .
مسألة ۳۴ ـ ( ۶۷ ) : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوج...
مسألة ۳۴ ـ ( ۶۷ ) : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .
أجزائه : وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور :
الأول...
أجزائه : وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور :
الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، و إن وجب إدخال شىء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك ، والأحوط وجوباً الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس ، نعم لو ردّ الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه .
مسألة ۳۵ ـ ( ۷۳ ) : إذا بقي مما في الحدّ شىء لم يغسل ولو بمقدار رأس إ...
مسألة ۳۵ ـ ( ۷۳ ) : إذا بقي مما في الحدّ شىء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شىء من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شىء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .
مسألة ۳۶ ـ ( ۷۴ ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح...
مسألة ۳۶ ـ ( ۷۴ ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الحجة الشرعية بزواله ، ولو شك في أصل وجوده وكان لشكه منشأ عقلائي يجب الفحص عنه على الأقوى إلا مع الاطمئنان بل مطلق الحجة الشرعية بعدمه .
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء...
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل ـ عرفاً ـ إلى أطراف الأصابع و المقطوع بعض يده يغسل ما بقى ، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، و كذا اللحم الزائد ، و الإصبع الزائدة ، و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوباً غسلها أيضاً ، و لو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا و مسح بهما على الأحوط وجوباً.
مسألة ۳۷ ـ ( ۸۰ ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزند...
مسألة ۳۷ ـ ( ۸۰ ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل .
مسألة ۳۸ ـ ( ۸۱ ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو ...
مسألة ۳۸ ـ ( ۸۱ ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى على الأحوط وجوباً فى الوجه ، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق ، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء ـ تدريجاً ـ فهو غير جائز مطلقا على الأحوط .
مسألة ۳۹ ـ ( ۸۲ ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف ...
مسألة ۳۹ ـ ( ۸۲ ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ماتحته معدوداً من الظاهر ، و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ .
مسألة ۴۰ ـ ( ۸۵ ) : ما يتجمدّعلى الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا ...
مسألة ۴۰ ـ ( ۸۵ ) : ما يتجمدّعلى الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، و إن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلاً .
مسألة ۴۱ ـ ( ۸۷ ) : إذا شك في شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباط...
مسألة ۴۱ ـ ( ۸۷ ) : إذا شك في شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط ـ استحباباً ـ غسله ، إلا أن تكون الحالة السابقة مجهولة او يكون الشك من جهة صدق الظاهر والجوف عليه فلا يترك الاحتياط بغسله . نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس ـ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ـ ويكف...
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس ـ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ـ ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع ، كما أن الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، والأحوط وجوباً أن يكون بنداوة الكفّ اليمنى ، وأن يكون بباطنها .
مسألة ۴۲ ـ ( ۹۰ ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط ـ وج...
مسألة ۴۲ ـ ( ۹۰ ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط ـ وجوباً ـ المسح بظاهر الكف ، فإن تعذر فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بباطن الذراع .
مسألة ۴۳ ـ ( ۹۱ ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختل...
مسألة ۴۳ ـ ( ۹۱ ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة .
مسألة ۴۴ ـ ( ۹۳ ) : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحي...
مسألة ۴۴ ـ ( ۹۳ ) : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حدّ الوجه ومسح به ، ولا يأخذ من غيرها على الأحوط وجوباً.
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط ـ استحب...
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط ـ استحباباً ـ المسح إلى مفصل الساق ، ويجزئ المسمى عرضاً والأحوط ـ وجوباً ـ مسح اليمنى باليمنى أوّلاً ، ثم اليسرى باليسرى ، وحكم البلة ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .
مسألة ۴۵ ـ ( ۹۷ ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخفّ لغير ضرورة ، أو ت...
مسألة ۴۵ ـ ( ۹۷ ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخفّ لغير ضرورة ، أو تقية ، ولا إشكال في الاجتزاء به في التقية ، و أمّا في الضرورة فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح على الحائل والتيمم.
مسألة ۴۶ ـ ( ۱۰۱ ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الاعادة ....
مسألة ۴۶ ـ ( ۱۰۱ ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الاعادة .
مسألة ۴۷ ـ ( ۱۰۲ ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح ...
مسألة ۴۷ ـ ( ۱۰۲ ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجاً ، ولا يجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح على الأحوط .
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن ـ من دون حرج ـ من غسل ما تح...
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن ـ من دون حرج ـ من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء ـ مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل ـ وجب ، وان لم يتمكّن في غسل الوجه من الترتيب يحتاط بالجمع بين الغسل والمسح مع رعاية الترتيب ، و إن لم يتمكن من الغسل أو الغمس ـ لخوف الضرر ـ اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى ، ولابدّ من استيعابها بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .
مسألة ۴۸ ـ ( ۱۰۳ ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتق...
مسألة ۴۸ ـ ( ۱۰۳ ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، و إن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها ، والأحوط وجوبا المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، و إن كان أحوط استحباباً .
مسألة ۴۹ ـ ( ۱۰۴ ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم ا...
مسألة ۴۹ ـ ( ۱۰۴ ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق ـ اتفاقاً ـ كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه من دون حرج وجب ، و إلا فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمّم ، سواء أكان الحاجب في مواضع التيمم أو في غيرها .
مسألة ۵۰ ـ ( ۱۰۵ ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع ...
مسألة ۵۰ ـ ( ۱۰۵ ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحلّ لضرر ونحوه ، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما إذا كانت مستوعبة لعضو ، فإن كانت في الرأس أو الرجلين أو في الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء .
وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها ، فإن كانت بمقدار الجرح فالأحوط وجوباً الجمع بين وضع الخرقة الطاهرة على الجبيرة ـ بحيث يعدّ جزءاً منها مهما أمكن ـ والمسح عليها والتيمم ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أو المسح عليها جمع بين غسل الأطراف والتيمم ، و إن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم سواء أكانت الجبيرة في مواضع التيمم أم لا .
مسألة ۵۱ ـ ( ۱۰۶ ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كم...
مسألة ۵۱ ـ ( ۱۰۶ ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل ـ إذا كان قرحا أو جرحا ـ فالأحوط وجوباً الغسل مع المسح على الجبيرة سواء أكان الجرح مكشوفاً أو مجبوراً ، وأما إذا كان المانع كسرا فالحكم فيه ما تقدم في الوضوء .
مسألة ۵۲ ـ ( ۱۰۷ ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها ....
مسألة ۵۲ ـ ( ۱۰۷ ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها .
مسألة ۵۳ ـ ( ۱۰۸ ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، و إن أمك...
مسألة ۵۳ ـ ( ۱۰۸ ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط ـ استحباباً ـ له الجمع بين الوضوء والتيمم .