تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط لزوما عدم ...
تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتماً ، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية ، وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحثّ عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ، ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات .
مسألة ۳۸۳ ـ ( ۷۷۲ ) : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط ...
مسألة ۳۸۳ ـ ( ۷۷۲ ) : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذ شرط في صحتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك ، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه ، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام ، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك .
مسألة ۳۸۴ ـ ( ۷۷۳ ) : لا تشرع الجماعة لشىء من النوافل الأصلية ـ وإن و...
مسألة ۳۸۴ ـ ( ۷۷۳ ) : لا تشرع الجماعة لشىء من النوافل الأصلية ـ وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ـ حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وصلاة الاستسقاء .
مسألة ۳۸۵ ـ ( ۷۷۴ ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يص...
مسألة ۳۸۵ ـ ( ۷۷۴ ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ، و إن اختلفتا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، وكذا مصلي الآية بمصلي الآية و إن اختلفت الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوباً ، وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصراً أو تماماً .
مسألة ۳۸۶ ـ ( ۷۷۵ ) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدي...
مسألة ۳۸۶ ـ ( ۷۷۵ ) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ، وأما في الجمعة فلا تنعقد الابخمسة أحدهم الإمام ، وأما العيدان فلا تنعقد إلا بخمسة في زمان الحضور ، وأما في زمان الغيبة فالأحوط عدم انعقادها إلا بهم .
مسألة ۳۸۷ ـ ( ۷۸۳ ) : يشكل العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا إل...
مسألة ۳۸۷ ـ ( ۷۸۳ ) : يشكل العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا إلا إذا كان قبل التسليم ، وأما إذا كان معذورا فيجوز قبل التشهد إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال .
مسألة ۳۸۸ ـ ( ۷۸۹ ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإم...
مسألة ۳۸۸ ـ ( ۷۸۹ ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه وكان معذوراً فى التأخير . فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حدّ الركوع ، والإمام لم يخرج عن حدّه نعم إن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع فالأحوط وجوبا عدم تحقق الإدراك حينئذ.
مسألة ۳۸۹ ـ ( ۷۹۰ ) : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدر...
مسألة ۳۸۹ ـ ( ۷۹۰ ) : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شك في ذلك .
مسألة ۳۹۰ ـ ( ۷۹۲ ) : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى ال...
مسألة ۳۹۰ ـ ( ۷۹۲ ) : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع يسجد مع الإمام ويجعل الركعة التالية ركعته الأولى ، والأحوط وجوباً أن يكبّر بعدما يقوم بقصد الأعمّ من تكبيرة والإحرام والذكر .
مسألة ۳۹۱ ـ ( ۷۹۳ ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن...
مسألة ۳۹۱ ـ ( ۷۹۳ ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوباً ، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، فإنه يكبر للإحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر للاحرام ، والأحوط وجوباً في غير السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أن يكبّر بعد القيام بقصد الأعمّ من تكبيرة الإحرام والذكر ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته .
مسألة ۳۹۲ ـ ( ۷۹۴ ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راك...
مسألة ۳۹۲ ـ ( ۷۹۴ ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف ، كبر للاحرام في مكانه وركع ثم مشى ، والأحوط وجوبا ان يكون مشيه في حال الركوع أو حال قيام الإمام للركعة الثانية ، والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الإمام ، أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضاً ، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جر الرجلين حاله .
الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض المأمومين ...
الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك ، ولو كان شخص إنسان واقفا ، نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا ، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعياً كال...
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعياً كالأبنية ونحوها ، بل تسريحاً قريباً من التسنيم كسفح الجبل ونحوه ، نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة ، كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر ، ولا بأس أيضاً بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار يصدق معه الجماعة عرفاً .
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يت...
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور ، وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ، والأحوط وجوبا ان لا يكون الفصل بالمقدار المذكور بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض ، والأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق .
الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، بل الأحوط وجوبا أ...
الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه ، إلا إذا كان المأموم واحدا فلا مانع من ان يساويه ، وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه ، بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعدداً هذا في جماعة الرجال ، وأما في جماعة النساء فالأحوط أن تقف الإمام في وسطهن ولا تتقدمهن .
مسألة ۳۹۳ ـ ( ۷۹۷ ) : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، ف...
مسألة ۳۹۳ ـ ( ۷۹۷ ) : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأقوى ، ومع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم فيما كان مانعاً عن انعقاد الجماعة عرفاً ، وأمّا ما كان مانعاً شرعاً فعلى الأحوط .
مسألة ۳۹۴ ـ ( ۷۹۹ ) : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو ك...
مسألة ۳۹۴ ـ ( ۷۹۹ ) : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ولم يحصل البعد بينه وبين من يتصل به بما لا يتخطّى ، ومع حصوله فإن كان البعد بين الصف المتقدم والمتأخر بطلت الجماعة ، وإن كان بين المأمومين في الصف الواحد فبقائها محلّ إشكال .
مسألة ۳۹۵ ـ ( ۸۰۰ ) : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه ، ...
مسألة ۳۹۵ ـ ( ۸۰۰ ) : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه ، نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة .
مسألة ۳۹۶ ـ ( ۸۰۱ ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركو...
مسألة ۳۹۶ ـ ( ۸۰۱ ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
مسألة ۳۹۷ ـ ( ۸۰۵ ) : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما ، وال...
مسألة ۳۹۷ ـ ( ۸۰۵ ) : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما ، والأحوط وجوباً أن يحرز صحة صلاته.
مسألة ۳۹۸ ـ ( ۸۰۶ ) : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا...
مسألة ۳۹۸ ـ ( ۸۰۶ ) : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ، فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه .
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد ، أمور :...
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد ، أمور :
الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ، ولا بأس بها تمريناً .
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها ولو ب...
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحأصل من أي سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين و...
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقا على الأحوط لزوماً .
الرابع : الأحوط أن لا يكون أعرابياً ـ أي من سكان البوادي ـ إذا كان ال...
الرابع : الأحوط أن لا يكون أعرابياً ـ أي من سكان البوادي ـ إذا كان المقتدي من المهاجرين ، والأقوى ان لا يكون ممن جرى عليه الحدّالشرعي .
مسألة ۳۹۹ ـ ( ۸۰۸ ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاع...
مسألة ۳۹۹ ـ ( ۸۰۸ ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله ، و إمامة المضطجع لمثله ، و لا تجوز امامة القاعد للمضطجع و وتجوز إمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
مسألة ۴۰۰ ـ ( ۸۱۰ ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائ...
مسألة ۴۰۰ ـ ( ۸۱۰ ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به ، وإلا جاز ، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته ، فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام ، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد وجوب السورة ـ مثلاً ـ ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها ، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به .
مسألة ۴۰۱ ـ ( ۸۱۱ ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة...
مسألة ۴۰۱ ـ ( ۸۱۱ ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزئه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام .
مسألة ۴۰۲ ـ ( ۸۱۲ ) : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الإخفا...
مسألة ۴۰۲ ـ ( ۸۱۲ ) : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ، و إن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة لابقصد الجزئية، و إذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .
مسألة ۴۰۳ ـ ( ۸۱۳ ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الح...
مسألة ۴۰۳ ـ ( ۸۱۳ ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد ، فالأحوط ـ لزوما ـ الانفراد ، بل الأحوط وجوبا له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه .