مسألة ۳۰۴ ـ ( ۶۳۶ ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوق...
مسألة ۳۰۴ ـ ( ۶۳۶ ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة ـ سهواً ـ بطلت الكلمة ، و إذا كان عمداً بطلت الصلاة ، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور ، وحرف التعريف ومدخوله ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة .
والأقوى الموالاة بين المضاف والمضاف إليه ، والمبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، والشرط وجزائه ، والموصوف وصفته ، والمجرور ومتعلقه ، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي ، فإذا فاتت سهواً أعاد القراءة ، و إذا فاتت عمدا فالأقوى الاستئناف .
وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما...
وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ، ونقيصته عمدا وسهوا ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ، ويجب فيه أمور :
الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .
الثاني : الذكر ، ويجزئ منه « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، أو « سبحان الله » ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : « الحمدلله » ثلاثا ، أو « الله أكبر » ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر العربية والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع.
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ، و إذا لم يتمكن لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حدّه ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط ـ استحباباً ـ إتمام الصلاة ثم الاعادة .
مسألة ۳۰۵ ـ ( ۶۴۰ ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما ...
مسألة ۳۰۵ ـ ( ۶۴۰ ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، و إذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه ، مع الإيماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله ، أو بعده ، و إذا دار أمره بين الركوع ـ جالسا ـ والإيماء إليه ـ قائما ـ فالأحوط وجوباً الجمع بينهما بتكرار الصلاة . ولابدّ في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، و إلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .
مسألة ۳۰۶ ـ ( ۶۴۲ ) : حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبت...
مسألة ۳۰۶ ـ ( ۶۴۲ ) : حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، و إذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم .
مسألة ۳۰۷ ـ ( ۶۴۳ ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع ج...
مسألة ۳۰۷ ـ ( ۶۴۳ ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو . والأحوط استحباباً حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، و إن ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف.
مسألة ۳۰۸ ـ ( ۶۴۴ ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ل...
مسألة ۳۰۸ ـ ( ۶۴۴ ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه، ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابدّ من القيام، ثم الركوع عنه .
والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما م...
والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً ، وبزيادتهما كذلك عمداً وسهواً ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة ، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات ، وهي أمور :
الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، و إبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط .
ولا يجزيء السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضمّ أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها .
ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى ، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعاً بل يكفي و إن كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود مع كون أجزائها غير متباعدة ، ويجزئ في الركبتين أيضاً المسمى ، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما أو باطنهما ، و إن كان الأحوط وضع طرفهما .
مسألة ۳۰۹ ـ ( ۶۴۶ ) : لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه م...
مسألة ۳۰۹ ـ ( ۶۴۶ ) : لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، على ما تقدم في مكان الم...
الثاني : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، على ما تقدم في مكان المصلي المسألة ۲۶۵ .
الثالث : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأقوى في التسبيحة الكبرى...
الثالث : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأقوى في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى ( سبحان ربي الأعلى و بحمده ) .
الرابع : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع ....
الرابع : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .
الخامس : كون المساجد في محالها حال الذكر ، و إذا أراد رفع شىء منها سك...
الخامس : كون المساجد في محالها حال الذكر ، و إذا أراد رفع شىء منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر .
السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا ....
السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا .
السابع : تساوي موضع جبهته وموقفه إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، و...
السابع : تساوي موضع جبهته وموقفه إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فالأحوط وجوباً اعتبار التقدير المذكور ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد إلا في الركبتين على الأحوط وجوباً .
مسألة ۳۱۰ ـ ( ۶۴۷ ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو المنخفض ف...
مسألة ۳۱۰ ـ ( ۶۴۷ ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي ، و إن صدق معه السجود فالظاهر لزوم الجرّ الى ما يجوز السجود عليه ، وإن لم يمكن فالأحوط إتمام الصلاة ثم الاعادة ، وإذاوضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه فالظاهر لزوم الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه والأحوط ـ وجوباً ـ الإتيان بسجدتي السهو ، و إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل أو الأسهل .
مسألة ۳۱۱ ـ ( ۶۴۸ ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر أو بع...
مسألة ۳۱۱ ـ ( ۶۴۸ ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاً ، و إن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية، والأحوط وجوباً ـ ان لم يأت بالذكر في الأولى ـ الإتيان بالذكر بقصد القربة المطلقة .
مسألة ۳۱۲ ـ ( ۶۴۹ ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن و...
مسألة ۳۱۲ ـ ( ۶۴۹ ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها و إن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، و إن لم يمكن فالأقوى ان ينويه بقلبه ويأتي بذكره . والأحوط ـ استحباباً ـ له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، و إن كان الأظهر عدم وجوبه .
مسألة ۳۱۳ ـ ( ۶۵۰ ) : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضع...
مسألة ۳۱۳ ـ ( ۶۵۰ ) : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، و إن استغرقها سجد على أحد الجبينين ، مقدما الايمن على الأحوط استحباباً ، والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة ، فإن تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على الذقن ، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم .
مسألة ۳۱۴ ـ ( ۶۵۱ ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفرا...
مسألة ۳۱۴ ـ ( ۶۵۱ ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
مسألة ۳۱۵ ـ ( ۶۵۲ ) : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع ...
مسألة ۳۱۵ ـ ( ۶۵۲ ) : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، و إن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ، و إن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، و إن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .
« تتميم » : يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي ألم...
« تتميم » : يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي ألم تنزيل عند قوله تعالى : « ولا يستكبرون » وحم فصلت عند قوله : « تعبدون » ، والنجم والعلق في آخرهما ، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود ، وسجد بعد الصلاة على الأحوط استحباباً ، ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى : « وله يسجدون » وفي الرعد عند قوله تعالى : « وظلالهم بالغدو والاصال » وفي النحل عند قوله تعالى : « ويفعلون ما يؤمرون » وفي بني اسرائيل عند قوله تعالى : « ويزيدهم خشوعا » وفي مريم عند قوله تعالى : « وخروا سجدا وبكيا » وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : « ان الله يفعل ما يشاء » وعند قوله : « لعلكم تفلحون » وفي الفرقان عند قوله « وزادهم نفورا » وفي النمل عند قوله : « رب العرش العظيم » وفي « ص » عند قوله : « خر راكعاً وأناب » وفي الانشقاق عند قوله : « لا يسجدون » بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .
مسألة ۳۱۶ ـ ( ۶۵۹ ) : يحرم السجود لغير الله تعالى ، من دون فرق بين ال...
مسألة ۳۱۶ ـ ( ۶۵۹ ) : يحرم السجود لغير الله تعالى ، من دون فرق بين المعصومين ( عليهم السلام ) ، وغيرهم ، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) لابدّ أن يكون لله تعالى شكراً على توفيقهم لزيارتهم ( عليهم السلام ) والحضور في مشاهدهم ، جمعنا الله تعالى و إياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين .
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة ال...
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه ـ عمداً ـ بطلت الصلاة ، و إذا تركه ـ سهواً ـ أتى به ما لم يركع ، و إلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط استحباباً وتجب عليه سجدتا السهو ، وكيفيته على الأحوط « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمّد وآل محمّد » ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته وكلماته ، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمّداً رسول الله » و إن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بترجمته و إذا عجز عنها أتى بسائر الاذكار بقدره .
وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحلّ له منافياتها ،...
وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحلّ له منافياتها ، وله صيغتان ، الأولى « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » والثانية « السلام عليكم » بإضافة « ورحمة الله وبركاته » على الأحوط و إن كان الأظهر عدم وجوبها ، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة ، و إذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس ، وأما قول « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب .
مسألة ۳۱۷ ـ ( ۶۶۱ ) : يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب...
مسألة ۳۱۷ ـ ( ۶۶۱ ) : يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم .
مسألة ۳۱۸ ـ ( ۶۶۲ ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل...
مسألة ۳۱۸ ـ ( ۶۶۲ ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات ، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر بطلان الصلاة ، كما أن الأحوط بطلانها فيما إذاتذكر بعد فوت الموالاة ، و إذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، و إلا أتى بالسجدتين ، والتشهد ، والتسليم ، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط ، وهكذا يسجد سجدتي السهو ايضاً لزيادة التشهد إن أتى به قبل السلام .
مسألة ۳۱۹ ـ ( ۸۴۸ ) إذا شك في صحة السلام ـ بعد الإتيان به ـ لم يعتن ب...
مسألة ۳۱۹ ـ ( ۸۴۸ ) إذا شك في صحة السلام ـ بعد الإتيان به ـ لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في أصله بعدما دخل في صلاة أخرى أو أتى بشيء من المنافيات . وإذا شك فيه قبل ذلك لزمه التدارك ، وإن دخل في شىء من التعقيب .
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت ، فإذا عكس الترتيب فقدم ...
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت ، فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا ، فإن كان عمدا بطلت الصلاة ، و إن كان سهوا أو عن جهل بالحكم من غير تقصير ، فإن قدم ركنا على ركن بطلت و إن قدم ركنا على غيره ـ كما إذا ركع قبل القراءة ـ مضى وفات محلّما ترك ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض .
وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صو...
وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا ، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود ، وقراءة السور الطوال ، وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها ، و إن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة فوجوبها محلّ إشكال ، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد ، والسهو .
وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت ، أو نافلة على إشكال في الشفع ...
وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت ، أو نافلة على إشكال في الشفع ، والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية ، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ، خصوصا في الصبح ، والجمعة ، والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، إلا في الجمعة ، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى ، وبعده في الثانية ، و إلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولى ، وأربعة في الثانية ، و إلا في الآيات ، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى وقبله في الثانية ، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، و إلا في الوتر ففيها قنوتان ، قبل الركوع وبعده على إشكال في الثاني .