مسألة ۲۵۸ ـ ( ۵۲۳ ) : إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته وكذا ...
مسألة ۲۵۸ ـ ( ۵۲۳ ) : إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته وكذا إذا كان ناسياً ، أو كان جاهلاً بالحكم ، أو ناسياً له ، نعم تجب الاعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير .
الخامس : أن لا يكون من الذهب ـ للرجال ـ ولو كان حليا كالخاتم ، أما إذ...
الخامس : أن لا يكون من الذهب ـ للرجال ـ ولو كان حليا كالخاتم ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعدّ عند العرف لوناً فلا بأس ، ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة ، والدنانير .
نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً ومعلقاً برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً .
مسألة ۲۵۹ ـ ( ۵۲۸ ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً ، ...
مسألة ۲۵۹ ـ ( ۵۲۸ ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً ، وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب ، وأما شدّ الاسنان به ، أو جعل الاسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص ـ للرجال ـ ولا يجوز لبسه في غير ...
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص ـ للرجال ـ ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة ، كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاةوغيرها ،وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعدّ لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالإزرار منه والسفائف ( والقياطين ) و إن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوباً تركه .
إذا لم يجد المصلي ساترا يتستر به في الصلاة فإن لم يجد الا الطين فالأح...
إذا لم يجد المصلي ساترا يتستر به في الصلاة فإن لم يجد الا الطين فالأحوط وجوباً الجمع بين التستر به والصلاة الاضطرارية عارياً ، و إن لم يجد ذلك أيضاً فإن أمن الناظر المحترم صلى قائماً مومياً إلى الركوع ، والسجود ، والأحوط له وضع يديه على سوأته ، و إن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالساً مومياً إلى الركوع والسجود ، والأحوط وجوباً أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع .
مسألة ۲۶۰ ـ ( ۵۳۶ ) : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أح...
مسألة ۲۶۰ ـ ( ۵۳۶ ) : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوباً عيناً ، أو منفعة ، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب ، والجاهل به على الأظهر ، نعم إذا كان معتقداً عدم الغصب ، أو كان ناسياً له ، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته ، وأمّا الغاصب التائب من الغصب فبطلان صلاته محلّ إشكال ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطراً ، أو مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، والأظهر صحة الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن لحر ، أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه ، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة .
مسألة ۲۶۱ ـ ( ۵۳۸ ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إ...
مسألة ۲۶۱ ـ ( ۵۳۸ ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي .
مسألة ۲۶۲ ـ ( ۵۴۱ ) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها م...
مسألة ۲۶۲ ـ ( ۵۴۱ ) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها من التصرفات ، أعم من الإذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلاً وأذن فيها ، والإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن .
مسألة ۲۶۳ ـ ( ۵۴۵ ) : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا مت...
مسألة ۲۶۳ ـ ( ۵۴۵ ) : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر ، أو أكثر ، و إن كان الأحوط استحباباً أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس .
مسألة ۲۶۴ ـ ( ۵۴۶ ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كا...
مسألة ۲۶۴ ـ ( ۵۴۶ ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزماً للهتك و إساءة الأدب ، وهكذا مع عدم الاستلزام على الأحوط ، ولا بأس به مع البعد المفرط ، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه .
مسألة ۲۶۵ ـ ( ۵۴۹ ) : يعتبر في مسجد الجبهة ـ مضافا إلى ماتقدم من الطه...
مسألة ۲۶۵ ـ ( ۵۴۹ ) : يعتبر في مسجد الجبهة ـ مضافا إلى ماتقدم من الطهارة ـ أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس غير المصنوع مما لايصح السجود واما المصنوع منه فمحل إشكال ، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية ـ على مشرفها أفضل الصلاة والتحية ـ فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ـ كالذهب ، والفضة وغيرهما ـ ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجص والنورة بعد طبخها .
مسألة ۲۶۶ ـ ( ۵۵۰ ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأ...
مسألة ۲۶۶ ـ ( ۵۵۰ ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولاً كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الاكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه ، نعم يجوز السجود على قشورها ، ونواها وعلى التبن ، والقصيل ، والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله إشكال ، وأمّا عقاقير الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ، والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، فإن كانت مأكولة بنفسها بلا احتياج إلى عمل فلا يصح السجود عليها ، وأمّا ما يطبخ و يستفاد من مائها فالأحوط استحباباً عدم السجدة عليها وأما ما ليس له ذلك ، فلا إشكال في جواز السجود عليه و إن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادراً .
مسألة ۲۶۷ ـ ( ۵۵۱ ) : يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكو...
مسألة ۲۶۷ ـ ( ۵۵۱ ) : يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك و إن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادراً .
مسألة ۲۶۸ ـ ( ۵۵۲ ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس إن لم يتخذ مما ل...
مسألة ۲۶۸ ـ ( ۵۵۲ ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس إن لم يتخذ مما لا يصح السجود عليه ، و أما المتخذ منه كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان ففي السجود عليه إشكال .
مسألة ۲۶۹ ـ ( ۵۵۴ ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه ل...
مسألة ۲۶۹ ـ ( ۵۵۴ ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه ، أو لمانع من حر ، أو برد ، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه ، والأحوط تقديم المتّخذ من القطن والكتان على المتخذ من الصوف والوبر ، وان لم يتيسّر السجود على الثوب فالأحوط وجوباً تقديم السجود على العقيق وأمثاله والقرطاس المتخذ من القطن ، وإن لم يتيسر ذلك أيضاً فعلى القرطاس المتخذ من الابريسم والحرير .فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شىء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار .
مسألة ۲۷۰ ـ ( ۵۵۷ ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود...
مسألة ۲۷۰ ـ ( ۵۵۷ ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم .
مسألة ۲۷۱ ـ ( ۵۵۸ ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه ...
مسألة ۲۷۱ ـ ( ۵۵۸ ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس فإن كانت الغلطة في سجدة واحدة فلابدّ من إعادتها ، والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة ، وإن كانت في السجدتين فالصلاة باطلة ، وإن التفت في أثناء السجود رفع رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ، والأحوط وجوبا الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة .
مسألة ۲۷۲ ـ ( ۵۵۹ ) :يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المص...
مسألة ۲۷۲ ـ ( ۵۵۹ ) :يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة ، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً ، ونحوهما العربة ، والقطار ، وأمثالهما ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما ، إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، و إن لم يتمكن من الاستقبال ، إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، و إن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
مسألة ۲۷۳ ـ ( ۵۶۱ ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام...
مسألة ۲۷۳ ـ ( ۵۶۱ ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة ثم الأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع .
يستحب الأذان والإقامة استحباباً مؤكداً في الفرائض اليومية أداءاً وقضا...
يستحب الأذان والإقامة استحباباً مؤكداً في الفرائض اليومية أداءاً وقضاءاً ، حضراً وسفراً ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها ، وخصوص المغرب والغداة وأشدّهما تأكداً الإقامة خصوصاً للرجال ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ لهم الإتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الأقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية .
مسألة ۲۷۴ ـ ( ۵۶۸ ) يسقط الأذان والاقامة جميعا في موارد :
الأول : في...
مسألة ۲۷۴ ـ ( ۵۶۸ ) يسقط الأذان والاقامة جميعا في موارد :
الأول : في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان والاقامة في الخارج .
الثاني : الداخل في الجماعة التى أذنوا لها وأقاموا و إن لم يسمع .
الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة إماماً ، أم مأموماً ، أم صلى منفرداً بشرط الاتحاد في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والأخرى على سطحه فالأظهر عدم السقوط ، ويشترط أيضاً أن تكون الجماعة السابقة بأذان واقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها واقامتها ، فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط ، والأظهر اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت ، والأحوط الإتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذا إذا كان المكان غير مسجد .
الرابع : إذا سمع شخصاً آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماماً كان الآتي بهما ، أو مأموماً ، أم منفرداً ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول ، و إن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر .
فصول الأذان ثمانية عشر : الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا ...
فصول الأذان ثمانية عشر : الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم أشهد أن محمّداً رسول الله ، ثم حىّ على الصلاة ، ثم حىّ على الفلاح ، ثم حىّ على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله كل فصل مرتان ، وكذلك الاقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر .
وتستحب الصلاة على محمّدوآل محمّدعند ذكر اسمه الشريف ، و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان وغيره .
يشترط فيهما أمور :
الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القرب...
يشترط فيهما أمور :
الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .
الثاني والثالث : العقل والإيمان ، وفي الاجتزاء بأذان المميز وإقامته إشكال .
الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأقوى ، نعم يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى .
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الاقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدم الاقامة أعادها بعد الأذان و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول .
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما ، وبينهما وبين الصلاة ، فإذا أخل بها أعاد .
السابع : العربية وترك اللحن .
الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله ، نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام.
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره الكلا...
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الاقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام ، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم « قد قامت الصلاة » إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الاقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان ، ومدّ الصوت فيه ، ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضاً في الاقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .
من ترك الأذان والاقامة ، أو أحدهما عمداً ، حتى أحرم للصلاة لم يجز له ...
من ترك الأذان والاقامة ، أو أحدهما عمداً ، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأقوى ، و إذا تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع ، و إذا نسي الاقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها إذا ذكر قبل القراءة .
إيقاظ وتذكير : قال الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خ...
إيقاظ وتذكير : قال الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) وقال النبي والائمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها ، وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا ، ولا ناعسا ، ولا يفكرن في نفسه ، ويقبل بقلبه على ربه ، ولا يشغله بأمر الدنيا ، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى ، وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى ، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل ، الراغب الراهب ، الخائف الراجي المسكين المتضرع ، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لايعود إليها أبدا ، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة ، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه ، وكان أبوجعفر وأبو عبدالله (عليهما السلام) إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما ، مرة حمرة ، ومرة صفرة ، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه ، وينبغي أن يكون صادقا في قوله : ( إياك نعبد و إياك نسعتين ) فلا يكون عابدا لهواه ، ولا مستعينا بغير مولاه .
وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ، ويندم على ما فرط في جنب الله ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
وهو أحد عشر : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ،...
وهو أحد عشر : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة .
والأركان ـ وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمداً وسهواً ـ خمسة : النية ، والتكبير ، والقيام ، والركوع ، والسجود ، والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا ، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ، فهنا فصول :
وقد تقدم في الوضوء أنها : القصد إلى الفعل بمطلق ما يوجب إضافته إلى ال...
وقد تقدم في الوضوء أنها : القصد إلى الفعل بمطلق ما يوجب إضافته إلى الله تعالى ، ولا يعتبر التلفظ بها ، ولا إخطارصورة العمل تفصيلاً عند القصد إليه ، ولا نية الوجوب ولا الندب ، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها ، ولا غير ذلك من الصفات والغايات ، بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى ، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار ، المقابل للساهي والغافل .
مسألة ۲۷۵ ـ ( ۵۶۹ ) : يعتبر فيها الإخلاص ، فإذاانضمّ إلى أمر الله تعا...
مسألة ۲۷۵ ـ ( ۵۶۹ ) : يعتبر فيها الإخلاص ، فإذاانضمّ إلى أمر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة ، و أما الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة ، و إلا فإن كانت راجحة ، أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة ، و إن لم يكن صالحاً للاستقلال فالظاهر البطلان .
مسألة ۲۷۶ ـ ( ۵۷۱ ) : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها إذا كا...
مسألة ۲۷۶ ـ ( ۵۷۱ ) : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها إذا كانت صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين ، ويكفي التعيين الإجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة ـ إذا كان متحداً ـ أو ما اشتغلت به أولاً ـ إذا كان متعدداً ـ أو نحو ذلك ، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها ، لم تصح كل منهما .
نعم إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين ، كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين ، لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى .