مسألة ۵۱۶ ـ ( ۱۰۳۰ ) : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ، ولو كان مفرطاً...
مسألة ۵۱۶ ـ ( ۱۰۳۰ ) : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ، ولو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ، والأحوط فيهم إن لم يكن أقوى الاقتصار في الأكل والشرب ، على مقدار الضرورة ، والامساك عن الزائد .
مسألة ۵۱۷ ـ ( ۱۰۳۲ ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وج...
مسألة ۵۱۷ ـ ( ۱۰۳۲ ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار ، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطأه ، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين ، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الإفطار .
مسألة ۵۱۸ ـ ( ۱۰۳۴ ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات ....
مسألة ۵۱۸ ـ ( ۱۰۳۴ ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .
مسألة ۵۱۹ ـ ( ۱۰۳۵ ) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضا...
مسألة ۵۱۹ ـ ( ۱۰۳۵ ) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان ، وأما إذا كان عليه غيره فالأحوط عدم الجواز ، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم واجب .
مسألة ۵۲۰ ـ ( ۱۰۳۸ ) : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، و إلا و...
مسألة ۵۲۰ ـ ( ۱۰۳۸ ) : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، و إلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط ، و إن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام ، و إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الاقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، و إن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقى على الإفطار ، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب .
مسألة ۵۲۱ ـ ( ۱۰۳۹ ) : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال...
مسألة ۵۲۱ ـ ( ۱۰۳۹ ) : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد ، لا حدّ الترخص ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص ، فلو أفطر ـ قبله ـ عالما بالحكم وجبت الكفارة .
مسألة ۵۲۲ ـ ( ۱۰۴۰ ) : يجوز السفر في شهر رمضان ـ اختياراً ـ ولو للفرا...
مسألة ۵۲۲ ـ ( ۱۰۴۰ ) : يجوز السفر في شهر رمضان ـ اختياراً ـ ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، أويكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة ، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين بالنذر جاز له السفر و إن فات الواجب ، و إن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه ، وامّا في غيره كصوم اليوم الثالث من الاعتكاف فالأحوط وجوباً عدم السفر ، كما لا يجوز السفر فيما وجب لحقّ الناس .
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص :
منهم الشيخ والشيخة وذو العطا...
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص :
منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّمن الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدّين ، بل هو أحوط استحباباً ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط ـ استحباباً ـ لذي العطاش القضاء مع التمكن .
ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك .
كما أن عليهما الفدية ـ أيضاً ـ فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزئ الاشباع عن المدّ في الفدية من غير فرق بين مواردها .
ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار ، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الإفطار .
مسألة ۵۲۳ ـ ( ۱۰۴۲ ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن ...
مسألة ۵۲۳ ـ ( ۱۰۴۲ ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد .
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ، وبالاطمئ...
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وبشهادة عدلين ، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال ، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ، وفي ثبوته بتطوق الهلال ، بأن يجعل دليلا على أنه لليلة السابقة إشكال .
مسألة ۵۲۴ ـ ( ۱۰۴۴ ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع...
مسألة ۵۲۴ ـ ( ۱۰۴۴ ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في أكثر الليل ، وفي ثبوت الهلال مع عدم الاشتراك في أكثر الليل إشكال .
مسألة ۵۲۵ ـ ( ۱۰۴۵ ) : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو ا...
مسألة ۵۲۵ ـ ( ۱۰۴۵ ) : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحق ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء .
مسألة ۵۲۶ ـ ( ۱۰۴۶ ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على ا...
مسألة ۵۲۶ ـ ( ۱۰۴۶ ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقلّ إلاّ إذا كان الفوت لعذر وشك في زمان زواله فالأحوط وجوباً البناء على الأكثر .
مسألة ۵۲۷ ـ ( ۱۰۴۸ ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم ا...
مسألة ۵۲۷ ـ ( ۱۰۴۸ ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيهما شاء .
مسألة ۵۲۸ ـ ( ۱۰۴۹ ) : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن...
مسألة ۵۲۸ ـ ( ۱۰۴۹ ) : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذافات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .
مسألة ۵۲۹ ـ ( ۱۰۵۰ ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض ، واستمر به ال...
مسألة ۵۲۹ ـ ( ۱۰۵۰ ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمدّ ، ولا يجزئ القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء، وتجب الفدية أيضاً على الأحوط، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .
مسألة ۵۳۰ ـ ( ۱۰۵۱ ) : إذافاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر ا...
مسألة ۵۳۰ ـ ( ۱۰۵۱ ) : إذافاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ، وان كان عازماً على القضاء قبل مجىء رمضان الثاني فاتفق طروء العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضاً ، على الأحوط ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الإفطار عمداً ـ مضافا إلى الفدية ـ كفارة الإفطار .
مسألة ۵۳۱ ـ ( ۱۰۵۲ ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة ...
مسألة ۵۳۱ ـ ( ۱۰۵۲ ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .
مسألة ۵۳۲ ـ ( ۱۰۵۳ ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهو...
مسألة ۵۳۲ ـ ( ۱۰۵۳ ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .
مسألة ۵۳۳ ـ ( ۱۰۵۶ ) : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا...
مسألة ۵۳۳ ـ ( ۱۰۵۶ ) : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذاكان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز إذا لم يكن وقت القضاء مضيقاً ، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط . وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقا ، وان كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال .
مسألة ۵۳۴ ـ ( ۱۰۵۷ ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحر...
مسألة ۵۳۴ ـ ( ۱۰۵۷ ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإلحاق.
مسألة ۵۳۵ ـ ( ۱۰۵۸ ) : يجب على ولي الميت ـ وهو الولد الذكر الأكبر ـ ح...
مسألة ۵۳۵ ـ ( ۱۰۵۸ ) : يجب على ولي الميت ـ وهو الولد الذكر الأكبر ـ حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، والأحوط ـ استحباباً ـ إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث ـ على الترتيب في الإرث ـ بالابن ، والأقوى عدمه ، وأما ما فات عمدا أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال ، وان كان أحوط لزوما ، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى خلافه ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .
مسألة ۵۳۶ ـ ( ۱۰۵۹ ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفا...
مسألة ۵۳۶ ـ ( ۱۰۵۹ ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعاً .
مسألة ۵۳۷ ـ ( ۱۰۶۰ ) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر الي...
مسألة ۵۳۷ ـ ( ۱۰۶۰ ) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر اليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا اليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضاً إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
مسألة ۵۳۸ ـ ( ۱۰۶۷ ) : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى نا...
مسألة ۵۳۸ ـ ( ۱۰۶۷ ) : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أما زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك ـ تطوعاً ـ بدون إذن الزوج والسيد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه ، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه .
وهو اللبث في المسجد ، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ود...
وهو اللبث في المسجد ، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، وان كان الأقوى عدم اعتباره ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر .
مسألة ۵۳۹ ـ ( ۱۰۶۸ ) : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والإيمان أمور :
...
مسألة ۵۳۹ ـ ( ۱۰۶۸ ) : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والإيمان أمور :
الأول ) : نية القربة ، كما في غيره من العبادات ، ويكتفى بتبييت النية ، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم ، وكذا يكفي إذا قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل .
الثاني ) : الصوم ، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر ، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف .
الثالث ) : العدد ، فلا يصح أقلّ من ثلاثة أيام ، ويصح الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة ، وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة .
ولو نذره أقلّ لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معينة ، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان بطل ، وإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام ، وإن نواها بشرط لا ، من جهة النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ضمّ إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .
الرابع ) : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ، والأحوط استحباباً ـ مع الإمكان ـ الاقتصار على الأربعة .
الخامس ) : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه .
السادس ) : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ويشكل الحكم بالبطلان في الخروج نسياناً ، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لابدّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مسّ ميت ، وإن كان السبب باختياره .
ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها ، والصلاة عليها ، ودفنها ، وتغسيلها ، وتكفينها ولعيادة المريض ، أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها إشكال ، والأظهر الجواز فيما إذا عدّ من الضرورات عرفا والأحوط ـ وجوباً ـ مراعاة أقرب الطرق ، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، وان كان عن إكراه أو اضطرار ، والأحوط وجوباً ترك الجلوس في الخارج ، ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الإمكان .
مسألة ۵۴۰ ـ ( ۱۰۷۳ ) : إذا أمكنه ان يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز ...
مسألة ۵۴۰ ـ ( ۱۰۷۳ ) : إذا أمكنه ان يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله ، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمسّ الميت .
الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن كان واجباً م...
الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن كان واجباً معيناً فلا إشكال في وجوبه ـ قبل الشروع ـ فضلا عما بعده ، وإن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان في الأول أحوط استحباباً ، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث ، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد يومين ، فله الرجوع عنه ـ حينئذ ـ إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية ، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه .
مسألة ۵۴۱ ـ ( ۱۰۷۴ ) : الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء إذا كان ...
مسألة ۵۴۱ ـ ( ۱۰۷۴ ) : الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء إذا كان هناك عارض ، واما إذا لم يكن هناك عارض ففيه إشكال .