مسألة ۵۶۴ ـ ( ۱۱۲۵ ) : المشهور استثناء المؤون التي يحتاج إليها الزرع ...
مسألة ۵۶۴ ـ ( ۱۱۲۵ ) : المشهور استثناء المؤون التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، ولكن الأحوط ـ في الجميع ـ عدم الاستثناء ، نعم المؤون التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي .
مسألة ۵۶۵ ـ ( ۱۱۲۷ ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمه...
مسألة ۵۶۵ ـ ( ۱۱۲۷ ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية .
مسألة ۵۶۶ ـ ( ۱۱۳۰ ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على وجه ...
مسألة ۵۶۶ ـ ( ۱۱۳۰ ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على وجه الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ، ولا على نحو حق الجناية ، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ـ أي على وجه الكلي فيه ـ ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع ، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب ، فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة ، إلى أن يدفعها البائع ، فيصح بلا حاجة إلى إجازة الحاكم ، أو يدفعها المشتري فيصح أيضاً ، ويرجع بها على البائع ، وإن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة ، فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع ، وإلا فله الرجوع إلى أيهما شاء .
مسألة ۵۶۷ ـ ( ۱۱۳۱ ) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر ، فإن...
مسألة ۵۶۷ ـ ( ۱۱۳۱ ) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة من دون عذر ، فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن ، و إن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن ، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر ، مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق من دون غرض صحيح .
والظاهر عدم ثبوت الضمان معه ،كما إذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للإيصال إلى المستحق تدريجاً في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة ; ونماء الزكاة تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .
مسألة ۵۶۸ ـ ( ۱۱۳۳ ) : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم...
مسألة ۵۶۸ ـ ( ۱۱۳۳ ) : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك ، وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والظاهر جواز الخرص للمالك ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة ، أو لرجوعه إليهم .
المسكين .
وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، و...
المسكين .
وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالا من الأول ، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت السنة فعلا نقداً أو جنسا ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته ومؤونة عياله ، أو قوة : بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤونة وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلاً ، فالظاهر عدم جواز أخذه ، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ .
مسألة ۵۶۹ ـ ( ۱۱۳۷ ) : إذا كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له...
مسألة ۵۶۹ ـ ( ۱۱۳۷ ) : إذا كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة ، إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز ، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق ، إذا كان الوقت بعيداً ، بل إذا كان الوقت قريباً ـ مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك ـ جاز له الأخذ ما لم يتعلم .
مسألة ۵۷۰ ـ ( ۱۱۳۸ ) : طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له ...
مسألة ۵۷۰ ـ ( ۱۱۳۸ ) : طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه ، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب ، وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة ، وأما إن لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدّات للكسب ، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى ، وإن لم يكن المشتغل ناوياً للقربة ، نعم إذا كان ناوياً للحرام كالرئاسة المحرمة لم يجز له الأخذ ، و الأحوط وجوباً ان تترتب على اشتغاله مصلحة عامة ايضاً .
مسألة ۵۷۱ ـ ( ۱۱۴۰ ) : إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكا...
مسألة ۵۷۱ ـ ( ۱۱۴۰ ) : إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حياً كان أم ميتاً ، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلا لم يجز ، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا ، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال ، والأحوط وجوباً عدم الاحتساب ، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه ، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه .
مسألة ۵۷۲ ـ ( ۱۱۴۱ ) : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة ، بل...
مسألة ۵۷۲ ـ ( ۱۱۴۱ ) : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة ، بل يجوز الإعطاءعلى نحو يتخيل الفقير أنه هدية ، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله .
مسألة ۵۷۳ ـ ( ۱۱۴۲ ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر ، فبان كون المدفو...
مسألة ۵۷۳ ـ ( ۱۱۴۲ ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر ، فبان كون المدفوع إليه غنياً وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتماداً على حجة فليس عليه ضمانها ، والاضمنها ، ويجوز له أن يرجع إلى القابض إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة ، وإن لم يعلم بحرمتها على الغني ، وإلا فليس للدافع الرجوع إليه ، وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممن تجب نفقته ، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .
العاملون عليها ، وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها إل...
العاملون عليها ، وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى مستحقها .
المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية ، في...
المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، والأحوط وجوباً عدم إعطائهم مع وجود فقير في المحلّ ، أما الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الاسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار ففي اعطائهم إشكال فلا يترك الاحتياط بعدم الدفع اليهم .
الرقاب : وهم : العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشر...
الرقاب : وهم : العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذين هم تحت الشدّة إذا كانوا مسلمين ، فيشترون ويعتقون ، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة .
الغارمون : وهم : الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإن كانوا مال...
الغارمون : وهم : الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية ، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاءاً عما عليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
سبيل الله تعالى ، وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر ، والمدارس والمساج...
سبيل الله تعالى ، وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر ، والمدارس والمساجد ، وإصلاح ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامة ، والأحوط ان يكون هناك مصلحة عامة ، ولكن الأحوط وجوباً ان لا يصرف فيه إذا كان هناك فقير في المحلّ.
ولايجوز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به .
ابن السبيل الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده فيدفع ل...
ابن السبيل الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط عدم تمكنه من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده وأن لا يكون سفره في معصية .
مسألة ۵۷۴ ـ ( ۱۱۴۴ ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره ف...
مسألة ۵۷۴ ـ ( ۱۱۴۴ ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها ، وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره ـ متعمداً ـ فالظاهر الإجزاء أيضاً ، ولكن كان آثما بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة .
الإيمان فلا تعطي الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال ا...
الإيمان فلا تعطي الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان بنحو الصرف ـ مباشرة أو بتوسط أمين ـ فان كان الولي موجوداً فالأحوط وجوباً أن يكون الصرف بتوسطه أو بإذنه .
مسألة ۵۷۵ ـ ( ۱۱۴۵ ) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثم استبصر أ...
مسألة ۵۷۵ ـ ( ۱۱۴۵ ) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثم استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إ...
أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الاثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة ، أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق .
أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن ...
أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة ـ إذا لم تسقط نفقتها ـ والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة ففي جوازه إشكال و إن لم يكن عنده ما يوسع به عليهم .
مسألة ۵۷۶ ـ ( ۱۱۴۶ ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من...
مسألة ۵۷۶ ـ ( ۱۱۴۶ ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلاً ، بل وكذا إذا كان باذلاً مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه ، مع بذل الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا .
مسألة ۵۷۷ ـ ( ۱۱۴۸ ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للإ...
مسألة ۵۷۷ ـ ( ۱۱۴۸ ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للإنفاق عليها .
أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفق...
أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها .
مسألة ۵۷۸ ـ ( ۱۱۵۱ ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق ب...
مسألة ۵۷۸ ـ ( ۱۱۵۱ ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضاً مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوماً فيوماً مع الإمكان .
مسألة ۵۷۹ ـ ( ۱۱۵۲ ) : الهاشمي هو المنتسب ـ شرعا ـ إلى هاشم بالأب دون...
مسألة ۵۷۹ ـ ( ۱۱۵۲ ) : الهاشمي هو المنتسب ـ شرعا ـ إلى هاشم بالأب دون الأم ، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا الخمس .
مسألة ۵۸۰ ـ ( ۱۱۵۳ ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكا...
مسألة ۵۸۰ ـ ( ۱۱۵۳ ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة ، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ، و ردّ المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء .
مسألة ۵۸۱ ـ ( ۱۱۵۴ ) : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، والبينة ، وبالشياع ا...
مسألة ۵۸۱ ـ ( ۱۱۵۴ ) : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، والبينة ، وبالشياع الموجب للاطمئنان ، وباخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف ، ولا يكفي مجرد الدعوى ، وفي براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة اليه ـ حينئذ ـ إشكال والأظهر عدم البراءة .