في ذكاة السمك والجراد
مسألة ۱۶۲۱ : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حياً خارج الماء ، إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حياً باليد أو من شبكة وشص وفالة وغيرها ، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك ، فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فاخذ حياً صار ذكياً و إذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب ، و إذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره ، و إذا لم يصدق على أحدهما أنه سمكة ففي حلّهما إشكال والأظهر العدم .
مسألة ۱۶۲۲ : لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية فلو أخرجه الكافر حياً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكياً كما في المسلم ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره .
مسألة ۱۶۲۳ : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه أم لا بنى على العدم ، و إذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره ، و إذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك .
أحكام اليمين
مسألة ۲۴ : لا يصح الحلف الا بالله وبأسمائه تعالى ، ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي ، بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه .
مسألة ۱۶۲۴ : إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان ولا صاحب السفينة حتى تؤخذ فيملكها آخذها و إن كان غيرهما، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك، كما إذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حياً في صيرورته ذكياً ، وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد ونحوها إشكال وتقدم أنه هو الأظهر.
مسألة ۱۶۲۵ : إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتاً كله أو بعضه فالظاهر حليته .
مسألة ۲۶۹ : لو أركب صبياً بدون اذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات ، ضمن ديته ،({^وكذا إذا لم يكن في معرض السقوط على الأحوط . ^})ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا ، ضمن ديتهما تماما ان كان المركب واحدا ، وان كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما وان كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذا ، وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه .
مسألة ۱۶۲۶ : إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكياً وحل أكله ، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقواهما الحلية .
مسألة ۱۶۲۷ : إذا أخرج السمك من الماء حياً ثم ربطه بحبل مثلاً وأرجعه إليه فمات فيه فالظاهر الحرمة ، و إذا أخرجه ثم وجده ميتاً وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواءً علم تاريخ الإخراج أو الموت أو جهل التاريخان ، و إذا اضطر السماك إلى إرجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره .
مسألة ۲۵ : يجوز({^الظاهر عدم جواز الحلف بغيرالله وأسمائه سبحانه مطلقا .^}) للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .
مسألة ۱۶۲۸ : إذ طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فان أخذ حياً صار ذكياً وحل أكله ، وإن مات قبل ذلك حرم .
مسألة ۲۶ : هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة .
مسألة ۲۷ : إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف ، والأظهر عدم الكفاية .
مسألة ۲۸ : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم ، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشىء ولا تجري عليهم أحكام القضاء .
مسألة ۱۶۲۹ : إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه ، فإن أخذه غيره ملكه ، وأما إذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضاً أنه لا يملكه به({^(ولكنّ الأحوط وجوباً أن يصالحه من أخذه ) ^})من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضاً غير معين ، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكاً للرامي والطاعن .
مسألة ۱۶۳۰ : لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حياً أن يموت بنفسه ، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضاً ، بل لو شواه في النار حياً فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حياً .
مسألة ۲۹ : المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحداً إلا في مجلس قضائه ، ولكن لا دليل عليه ، فالأظهر({^الأحوط وجوباً الإحلاف فى مجلس القضاء .^}) الجواز .
مسألة ۳۰ : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً ، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك .
مسألة ۱۶۳۱ : إذا أخرج السمك من الماء حياً فقطع منه قطعة وهو حي وألقى الباقي في الماء فمات فيه حلت({^(في حلّيتها إشكال فلا يترك الاحتياط )^}) القطعة المبانة منه وحرم الباقي ، و إذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثم أخرج حياً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي .
مسألة ۳۱ : إذا ادعى شخص مالاً على ميت ، فان ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم ، والا فلا يتوجه الحلف على الوارث .
( فروع تزاحم الموجبات )
مسألة ۲۷۰ : إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل والآخر سبباً له ضمن المباشر ، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه ودفع الآخر ثالثاً إليها فسقط فيها فمات ، فالضمان على الدافع إذا كان عالماً ، وأما إذا كان جاهلاً فالمشهور أن الضمان على الحافر ،({^وهو الأقوى .^})وفيه إشكال ، ولا يبعد كون الضمان على كليهما ، و إذا أمسك أحدهما شخصاً وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم ، و إذا وضع حجراً ـ مثلاً ـ في كفة المنجنيق وجذبه الآخر فاصاب شخصاً فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع .
مسألة ۳۲ : لو علم أن لزيد حقاً على شخص ، وادعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك مالاً عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، والا فعليهم الحلف إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم .
مسألة ۳۳ : إذا ادعى شخص على مملوك ، فالغريم مولاه ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية ، نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى ، كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به ، ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق .
وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه ، كما إذا ادعى على العبد القتل عمداً أو خطأ واعترف العبد به فانه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق .
مسألة ۲۷۱ : لو حفر بئراً في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها ، فان كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصداً للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالباً ثبت القود ، والا فعليه الدية ، وان لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن .
مسألة ۳۴ : لا تثبت الدعوى في الحدود الا بالبينة أو الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر .
مسألة ۳۵ : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ، فان حلف سقط عنه الغرم ، ولو أقام المدعي شاهداً وحلف غرم المنكر ، وأما الحد فلا يثبت الا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف ، فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد .
مسألة ۲۷۲ : لو اجتمع سببان لموت شخص ، كما إذا وضع أحد حجراً ـ مثلاً ـ في غير ملكه وحفر الآخر بئراً فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات ، فالأشهر ان الضمان على من سبقت جنايته ، وفيه إشكال ، فالأظهر ان الضمان على كليهما ، نعم إذا كان أحدهما متعدياً كما إذا حفر بئراً في غير ملكه والآخر لم يكن متعدياً كما إذا وضع حجراً في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي .
مسألة ۱۳۹۸ : الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره ، كما أن منها أجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما ، وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقياً ولو احتاج إلى بذل مال خطير({^( في كونه من النفقة الواجبة تأمّل )^}) ما لم يكن ذلك حرجياً .
مسألة ۳۶ : إذا كان على الميت دين ، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر ديناً ، فان كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والاحلف المدعى عليه ، وان لم يكن مستغرقاً فان كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين ، وان لم يكن له مال عندهم ، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر ، وأخرى يعترفون به ، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه ، فان اقام البينة على ذلك فهو ، والا حلف المدعى عليه ، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت ، فان أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم ، والا فعلى المدعى عليه الحلف ، نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت .
مسألة ۱۳۹۹ : لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .