• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۱۸۷ : الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلاً أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمراً لا يكون وقفاً ، بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه ، وكذا إذا قطع بعض الاغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفاً بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف .

    مسألة ۱۱۸۸ : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية و إن تعذر تعميره ، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد .

    مسألة ۱۵۰۱ : لو قالت الزوجة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي لم يتحقق الظهار .

    مسألة ۱۱۸۹ : غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به ، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به ، و إن لم يمكن ذلك أيضاً صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها .

    مسألة ۱۳۰۱ : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ، ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرّمة أبداً عليه أو تحتاج إلى محلل .

    مسألة ۱۱۹۰ : إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالاقرب ، فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام)في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام)في بلد آخر .

    مسألة ۱۵۰۲ : يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض .

    مسألة ۱۵۰۳ : كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها ، وكذلك في الامة ، ويصح مع التعليق على الشرط أيضاً حتى الزمان على الأقوى ، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل ، كما لو قال : إن كلمتك فأنت عليّ كظهر أمي ، أو البعث على فعل كما لو قال : إن تركت الصلاة فأنت عليّ كظهر أمي .

    مسألة ۱۱۹۱ : إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ويرجع ملكاً للواقف على ما تقدم ، فإن لم يكن موجوداً كان لورثته .

    مسألة ۱۵۰۴ : لا يقع الظهار على غير المدخول بها ولا يقع في إضرار على الأظهر .

    مسألة ۱۱۹۲ : إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده و إن كان بإجارة مدّة وصرف الاجارة في العمارة وجب ذلك ، و إن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها .

    مسألة ۱۵۰۴ : لا يقع الظهار على غير المدخول بها ولا يقع في إضرار على الأظهر .

    مسألة ۱۵۰۵ : لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال .

    الفصل الرابع .في عقد المتعة

    ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة و إلا كان العقد عقد دوام على الأظهر ،({^( في الظهور تأمّل ، ولكن الأحوط أن لا يزيد الأجل على عمر الزوجين أو أحدهما )^}) ولو لم يذكر المهر بطل .

    مسألة ۱۵۰۶ : يحرم الوطئ بعد الظهار ، فلو أراد الوطئ لزمه التكفير أولاً ثم يطأها فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق بائناً وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة .

    مسألة ۱۳۰۲ : لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو انقلابه دائماً قولان أظهرهما الأول .

    مسألة ۱۵۰۷ : لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان إحداهما للوطئ والأخرى لإرادة العود إليه ، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطئ ، كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس ، أما مع اتحاده ففيه إشكال ، ولو عجز لم يجزئه الاستغفار على الأحوط .({^( بل على الأقوى )^})

    مسألة ۱۳۰۳ : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ، ويكره على البكر وعلى الزانية ، و إذا كانت مشهورة بالزنا فالاحوط لزوماً ترك التمتع بها .({^( قبل ظهور توبتها )^})

    مسألة ۱۵۰۸ : إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق .

    مسألة ۱۵۰۹ : لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .

    كتاب الإيلاء

    مسألة ۱۵۱۰ : الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة ،({^( قبلاً)^}) ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ولا لغير إضرار ، فلو كان لمصلحة و إن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاءً ، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان .

    مسألة ۱۵۱۱ : يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد و إن كان عبداً أو خصياً بل مجبوباً على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج .

    مسألة ۱۱۹۳ : إذا وقف بستاناً لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة ، فإن أمكن إيجارها وجب ذلك وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها ، نعم إذا فهم من القرائن أن الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها وشراء بستان أخرى تعين ذلك ، و إلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكاً للواقف .({^كما تبطل إذا كانت الوقفيّة قائمة بالعنوان بحيث لا يبقى بعد زواله متعلق للوقف .^})

    مسألة ۱۱۹۴ : يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها ، ويجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة ، كما أن له إبقاءها مجاناً ، وليس للموقوف عليهم قلعها ، و إذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض ، فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها ، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ، ولكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة .

    مسألة ۱۵۱۲ : ) : لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولاً بها وأن يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر .

    مسألة ۱۱۹۵ : إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ، ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي الوقف ، بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدد الواقف والموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده ، وكذا({^جواز القسمة فيه وفيما بعده محلّ إشكال .^}) إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها على مشهد وكذا إذا اتحد الواقف والموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية للوقف كما إذا وقف أرضاً على أولاده وكانوا أربعة فإنه يجوز لهم اقتسامها أرباعاً ، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماساً ، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثاً ، وهكذا .

    مسألة ۱۳۰۴ : لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء ، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حدّ للمهر قلة وكثرة ، ويجوز أن يكون المهر عملاً كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما ، كما يجوز أن يكون حقاً قابلاً للانتقال كحق التحجير ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول .

    مسألة ۱۱۹۶ : لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها سواءً فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى ، فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين ، أم فهم من قرينة خارجية ، بل إذا احتمل ذلك ولم يكن إطلاق في انشاء الوقف لم يجز ذلك ، نعم إذا كان إطلاق في انشاء الوقف جاز للولي التغيير ، فيبدل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا ، وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز التغيير مادام الحال كذلك ، فإذا قلّت المنفعة جاز التغيير .

    مسألة ۱۵۱۳ : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة ، فإن رجع وكفّر بعد الوطئ و إلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، ولو طلق وقع الطلاق رجعياً وبائناً على حسب اختلاف موارده .

    مسألة ۱۱۹۷ : إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة ، فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان إن احتاج إليه و إلا ففي الجهة الموقوف عليها ، و إذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان ، فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفاً أو عمداً أو نحو ذلك لم يجز بيعها ، و إن بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة ، ومع عدمها في الجهة الموقوف عليها .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا