مسألة ۱۱۶۳ ـ ( ۱۳۰۱ ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات ا...

مسألة ۱۱۶۳ ـ ( ۱۳۰۱ ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ، ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرّمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل .

ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي...

ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل: قبلت، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معين ، والأحوط أن لا يزيد على عمر الزوجين أو أحدهما عادة ، ولو لم يذكر المهر بطل .

مسألة ۱۱۶۴ ـ ( ۱۳۰۲ ) : لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو انقلابه دائما...

مسألة ۱۱۶۴ ـ ( ۱۳۰۲ ) : لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول .

مسألة ۱۱۶۵ ـ ( ۱۳۰۵ ) : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفس...

مسألة ۱۱۶۵ ـ ( ۱۳۰۵ ) : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها ، لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ، ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطئ .
والمدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطئ دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطئ لم يسقط من المهر شىء ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطئ ففي سقوط بعض المهر إشكال .

مسألة ۱۱۶۶ ـ ( ۱۳۰۸ ) : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الإب...

مسألة ۱۱۶۶ ـ ( ۱۳۰۸ ) : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الإبراء وصح الشرط ، فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على الأظهر .

مسألة ۱۱۶۷ ـ ( ۱۳۱۰ ) : تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين ...

مسألة ۱۱۶۷ ـ ( ۱۳۱۰ ) : تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما ، فإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فالأحوط أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضاً على الأحوط استحباباً .

مسألة ۱۱۶۸ ـ ( ۱۳۱۱ ) : لا يصحّ للزوج تجديد العقد على التمتع بها دائم...

مسألة ۱۱۶۸ ـ ( ۱۳۱۱ ) : لا يصحّ للزوج تجديد العقد على التمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل .

مسألة ۱۱۶۹ ـ ( ۱۳۱۴ ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخ...

مسألة ۱۱۶۹ ـ ( ۱۳۱۴ ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك .

مسألة ۱۱۷۰ ـ ( ۱۳۱۵ ) : يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لج...

مسألة ۱۱۷۰ ـ ( ۱۳۱۵ ) : يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطئ وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .

مسألة ۱۱۷۱ ـ ( ۱۳۱۶ ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاس...

مسألة ۱۱۷۱ ـ ( ۱۳۱۶ ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك .

مسألة ۱۱۷۲ ـ ( ۱۳۱۸ ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا ...

مسألة ۱۱۷۲ ـ ( ۱۳۱۸ ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم أو جائز ما دام العقد باقياً .

مسألة ۱۱۷۳ ـ ( ۱۳۱۹ ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إ...

مسألة ۱۱۷۳ ـ ( ۱۳۱۹ ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط .

مسألة ۱۱۷۴ ـ ( ۱۳۲۰ ) : يجوز وطؤ الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها ك...

مسألة ۱۱۷۴ ـ ( ۱۳۲۰ ) : يجوز وطؤ الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما ، كما إذا كانت موطوءة الاب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ، ولا فرق في الامة بين أن تكون مسلمة أو كافرة ، وقيل إن الامة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها ، ودليله غير ظاهر .

مسألة ۱۱۷۵ ـ ( ۱۳۴۱ ) : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فس...

مسألة ۱۱۷۵ ـ ( ۱۳۴۱ ) : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة :
( ۱ ) الجنون ، ولكن إذا تجدد بعد العقد فالأحوط وجوبا أن يكون الانفصال بالطلاق إذا أرادت الفسخ .
( ۲ ) العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطئ ـ ولو مرة ـ لم يوجب الخيار .
( ۳ ) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به ، ومع عدم التدليس لا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أرادت الفسخ .
( ۴ ) الجبّ الذي لا يقدر معه على الوطئ أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطئ ، أما إذا كان بعد الوطئ ـ ولو مرة ـ فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار .

مسألة ۱۱۷۶ ـ ( ۱۳۴۲ ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فس...

مسألة ۱۱۷۶ ـ ( ۱۳۴۲ ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة : ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق و ( الإفضاء ) و ( العمى ) و ( الإقعاد ) ومنه العرج البين ، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد ، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطئ إشكال ، والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .

مسألة ۱۱۷۷ ـ ( ۱۳۴۳ ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت ف...

مسألة ۱۱۷۷ ـ ( ۱۳۴۳ ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع ، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير .

مسألة ۱۱۷۸ ـ ( ۱۳۴۶ ) : لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم ا...

مسألة ۱۱۷۸ ـ ( ۱۳۴۶ ) : لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة ، فإن وطئها أو وطئ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل .

مسألة ۱۱۷۹ ـ ( ۱۳۴۹ ) : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ، فلا يترك ...

مسألة ۱۱۷۹ ـ ( ۱۳۴۹ ) : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا ، فلا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أراد الفسخ ، نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب .

مسألة ۱۱۸۰ ـ ( ۱۳۵۰ ) : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق...

مسألة ۱۱۸۰ ـ ( ۱۳۵۰ ) : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها .

مسألة ۱۱۸۱ ـ ( ۱۳۵۱ ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالو...

مسألة ۱۱۸۱ ـ ( ۱۳۵۱ ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطئ أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً .