مسألة ۱۲۲۱ ـ ( ۱۴۳۱ ) : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المح...

مسألة ۱۲۲۱ ـ ( ۱۴۳۱ ) : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا ، فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق ، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، بطل ، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوماً لصحة الطلاق كما إذا قال : إن كنت زوجتي فأنت طالق ، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق ، صح .

مسألة ۱۲۲۲ ـ ( ۱۴۳۲ ) : يشترط أيضاً في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ، ...

مسألة ۱۲۲۲ ـ ( ۱۴۳۲ ) : يشترط أيضاً في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصحّ الشهادة عليها ، فلو قال : زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها ، بل وإن اعتقدا غيرها ، ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق .

الطلاق قسمان : بدعة ، وسنّة ....

الطلاق قسمان : بدعة ، وسنّة .

مسألة ۱۲۲۳ ـ ( ۱۴۳۳ ) : الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء ...

مسألة ۱۲۲۳ ـ ( ۱۴۳۳ ) : الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول : هي طالق ثلاثا وإما ولاءاً بأن يقول هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصحّ واحدة ويبطل الزائد .

مسألة ۱۲۲۴ ـ ( ۱۴۳۵ ) : الطلاق سنة قسمان : بائن ورجعي .
( الأول ) :...

مسألة ۱۲۲۴ ـ ( ۱۴۳۵ ) : الطلاق سنة قسمان : بائن ورجعي .
( الأول ) : طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعا وغير المدخول بها ولو دبراً والمختلعة والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة .
( الثاني ) : ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .

مسألة ۱۲۲۵ ـ ( ۱۴۳۷ ) : تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح ز...

مسألة ۱۲۲۵ ـ ( ۱۴۳۷ ) : تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره ، والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره .

مسألة ۱۲۲۶ ـ ( ۱۴۳۹ ) : المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه مح...

مسألة ۱۲۲۶ ـ ( ۱۴۳۹ ) : المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور : بلوغه ووطؤه قبلاً بالعقد الصحيح الدائم ، فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول ، و لكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق ، وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة ، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة .

مسألة ۱۲۲۷ ـ ( ۱۴۴۰ ) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات ، في...

مسألة ۱۲۲۷ ـ ( ۱۴۴۰ ) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات ، فيصح إنشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك ، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ، ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده ، فلو وقع من الساهي أو بظن أنها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا ، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطئ وإن لم يقصده به .

مسألة ۱۲۲۸ ـ ( ۱۴۴۲ ) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشه...

مسألة ۱۲۲۸ ـ ( ۱۴۴۲ ) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور ، ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحقّ له على زوجته ، وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر .

مسألة ۱۲۲۹ ـ ( ۱۴۴۵ ) : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخ...

مسألة ۱۲۲۹ ـ ( ۱۴۴۵ ) : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ، ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل ، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالاً .

مسألة ۱۲۳۰ ـ ( ۱۴۴۶ ) : عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض...

مسألة ۱۲۳۰ ـ ( ۱۴۴۶ ) : عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض ، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلاً مرة فعدّتها ثلاثة أشهر .

مسألة ۱۲۳۱ ـ ( ۱۴۴۹ ) : عدة طلاق الزوجة الحامل ـ وإن كان حملها بإراقة...

مسألة ۱۲۳۱ ـ ( ۱۴۴۹ ) : عدة طلاق الزوجة الحامل ـ وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ إلى وضع الحمل ولا فرق بين الحرة والأمة .

مسألة ۱۲۳۲ ـ ( ۱۴۵۰ ) : عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربع...

مسألة ۱۲۳۲ ـ ( ۱۴۵۰ ) : عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها ، دائمة كانت أم متمتعا بها ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما وإن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق .

مسألة ۱۲۳۳ ـ ( ۱۴۵۲ ) : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في ...

مسألة ۱۲۳۳ ـ ( ۱۴۵۲ ) : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف ، وربما يكون لباس الأسود كذلك ، إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا .
وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي ، ولا بأس بما لا يعدّ زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام ، ولا فرق بين المسلمة والذمية ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير .
والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة ، كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة ، فلا يجب على الأمة ، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة ، إلاّ إذا كانت المدة يومين أو أقل فالظاهر عدم وجوبه .
كما أن الظاهر أنه ليس شرطا في العدة ، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها ، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة .

مسألة ۱۲۳۴ ـ ( ۱۴۵۹ ) : الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ، ...

مسألة ۱۲۳۴ ـ ( ۱۴۵۹ ) : الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ، وكذا إن جهل خبره و أنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه ، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو ، وإن لم تصبر فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ، ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها ، فإن علم حياته صبرت وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة ، وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها ، فإن امتنع أجبره فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم ، ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد ، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل ، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض .

مسألة ۱۲۳۵ ـ ( ۱۴۶۱ ) : لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الز...

مسألة ۱۲۳۵ ـ ( ۱۴۶۱ ) : لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله .

مسألة ۱۲۳۶ ـ ( ۱۴۶۷ ) : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه...

مسألة ۱۲۳۶ ـ ( ۱۴۶۷ ) : الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر ، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما .

مسألة ۱۲۳۷ ـ ( ۱۴۶۹ ) : مرّ أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زو...

مسألة ۱۲۳۷ ـ ( ۱۴۶۹ ) : مرّ أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ، والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة ، وعدتها عدة الطلاق.

مسألة ۱۲۳۸ ـ ( ۱۴۷۰ ) : عدة الموطوئة بشبهة عدة الطلاق ، فإن كانت حامل...

مسألة ۱۲۳۸ ـ ( ۱۴۷۰ ) : عدة الموطوئة بشبهة عدة الطلاق ، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل ، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء ، وإلا فبالشهور ، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره ، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة ، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدّة عليها .
هذا في الحرة وحكم الأمة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط .

مسألة ۱۲۳۹ ـ ( ۱۴۷۱ ) : لا عدّة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة و...

مسألة ۱۲۳۹ ـ ( ۱۴۷۱ ) : لا عدّة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ولا استبراء عليها إن كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطئها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوماً أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة .