مسألة ۱۲۹۸ ـ ( ۱۶۰۶ ) : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادي...
مسألة ۱۲۹۸ ـ ( ۱۶۰۶ ) : يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعاً بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة ـ كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها ـ فلا يقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة ـ كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها ـ و إذا استوحش الاهلي حل لحمه بالاصطياد ، و إذا تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد ، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الاهلي فإذا رمى طيراً وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ .
مسألة ۱۲۹۹ ـ ( ۱۶۰۷ ) : الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البه...
مسألة ۱۲۹۹ ـ ( ۱۶۰۷ ) : الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل ، وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها وتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ ، ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال ، فالأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية .
مسألة ۱۳۰۰ ـ ( ۱۶۰۸ ) : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللح...
مسألة ۱۳۰۰ ـ ( ۱۶۰۸ ) : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه ، فالسباع إذا أصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها ، هذا إذا كان الصيد بالالة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه اشكال .
مسألة ۱۳۰۱ ـ ( ۱۶۱۹ ) : إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن...
مسألة ۱۳۰۱ ـ ( ۱۶۱۹ ) : إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده ، وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك ، وليس للأول الرجوع عليه ، وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره ، بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وأن يكون لاعن عجز عنه بل لغرض آخر .
مسألة ۱۳۰۲ ـ ( ۱۶۲۱ ) : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الما...
مسألة ۱۳۰۲ ـ ( ۱۶۲۱ ) : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء ، إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو من شبكة وشص وفالة وغيرها ، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك ، فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فاخذ حياً صار ذكياً وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب ، وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره ، وإذا لم يصدق على أحدهما أنه سمكة ففي حلّهما إشكال والأظهر العدم .
مسألة ۱۳۰۳ ـ ( ۱۶۲۲ ) : لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية ف...
مسألة ۱۳۰۳ ـ ( ۱۶۲۲ ) : لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية فلو أخرجه الكافر حياً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكيا كما في المسلم ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره .
مسألة ۱۳۰۴ ـ ( ۱۶۲۳ ) : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه ...
مسألة ۱۳۰۴ ـ ( ۱۶۲۳ ) : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه أم لا بنى على العدم ، و إذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره ، و إذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك .
مسألة ۱۳۰۵ ـ ( ۱۶۲۵ ) : إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرج...
مسألة ۱۳۰۵ ـ ( ۱۶۲۵ ) : إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته .
مسألة ۱۳۰۶ ـ ( ۱۶۲۶ ) : إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخله...
مسألة ۱۳۰۶ ـ ( ۱۶۲۶ ) : إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل أكله ، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقواهما الحلية .
مسألة ۱۳۰۷ ـ ( ۱۶۳۰ ) : لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حياً أن...
مسألة ۱۳۰۷ ـ ( ۱۶۳۰ ) : لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حياً أن يموت بنفسه ، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضاً ، بل لو شواه في النار حياً فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حياً .
مسألة ۱۳۰۸ ـ ( ۱۶۳۱ ) : إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو...
مسألة ۱۳۰۸ ـ ( ۱۶۳۱ ) : إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي وألقى الباقي في الماء فمات فيه ففي حلية القطعة المبانة منه إشكال فلا يترك الاحتياط ، وأما الباقي فيحرم ، وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثم أخرج حياً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي .
مسألة ۱۳۰۹ ـ ( ۱۶۳۲ ) : ذكاة الجراد أخذه حيا سواء أكان الأخذ باليد أم...
مسألة ۱۳۰۹ ـ ( ۱۶۳۲ ) : ذكاة الجراد أخذه حيا سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة ، فما مات قبل أخذه حرم ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام ، فما يأخذه الكافر حياً فهو أيضاً ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها ، وإن أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره .
مسألة ۱۳۱۰ ـ ( ۱۶۳۳ ) : لا يحل الدبى من الجراد وهو الذي لم يستقل بالط...
مسألة ۱۳۱۰ ـ ( ۱۶۳۳ ) : لا يحل الدبى من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران .
مسألة ۱۳۱۱ ـ ( ۱۶۳۵ ) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسل...
مسألة ۱۳۱۱ ـ ( ۱۶۳۵ ) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأقوى ، ولا تحل إذا كان محكوماً بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة .
مسألة ۱۳۱۲ ـ ( ۱۶۳۶ ) : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلا...
مسألة ۱۳۱۲ ـ ( ۱۶۳۶ ) : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلاً إذا أحسن التذكية ، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق ، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران ، نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزاً في الجملة مع تحقق سائر الشرائط .
مسألة ۱۳۱۳ ـ ( ۱۶۳۹ ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن...
مسألة ۱۳۱۳ ـ ( ۱۶۳۹ ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة ، فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح ، أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة ، والأحوط وجوبا اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة ، وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر إشكال ، ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة ، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
مسألة ۱۳۱۴ ـ ( ۱۶۴۰ ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرىء وهو م...
مسألة ۱۳۱۴ ـ ( ۱۶۴۰ ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرىء وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المرىء ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمرىء ، ولا يجتزئ بفريها من دون قطع .
مسألة ۱۳۱۵ ـ ( ۱۶۴۱ ) : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة ...
مسألة ۱۳۱۵ ـ ( ۱۶۴۱ ) : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ( بالجوزة ) في العنق ، فلو بقى شىء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين .
مسألة ۱۳۱۶ ـ ( ۱۶۴۲ ) : يعتبر قصد الذبح ، فلو وقع السكين من يد أحد عل...
مسألة ۱۳۱۶ ـ ( ۱۶۴۲ ) : يعتبر قصد الذبح ، فلو وقع السكين من يد أحد على الاعضاء الاربعة فقطعها لم يحل وإن سمى حين أصاب الاعضاء ، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئاً غير الذبح فقطع الاعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو مجنوناً غير مميز على ما تقدم .
مسألة ۱۳۱۷ ـ ( ۱۶۴۳ ) : الأحوط وجوباً مراعاة التتابع بحسب المتعارف في...
مسألة ۱۳۱۷ ـ ( ۱۶۴۳ ) : الأحوط وجوباً مراعاة التتابع بحسب المتعارف في قطع الأعضاء ، فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت من دون فصل عرفاً فلا إشكال في حلية لحمها.