مسألة ۱۳۳۵ ـ ( ۱۶۷۵ ) : إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الإسلام ومصنوعا...
مسألة ۱۳۳۵ ـ ( ۱۶۷۵ ) : إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الإسلام ومصنوعاً فيها حكم بأنه مذكى ، وكذا إذا وجد مطروحاً في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباساً أو فراشاً أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها ، فإنه يحكم بأنه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله ، وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإسلام.
مسألة ۱۳۳۶ ـ ( ۱۶۷۶ ) : قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم ...
مسألة ۱۳۳۶ ـ ( ۱۶۷۶ ) : قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب ، وفي الابل أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجالها ، هذا إذا نحرت باركة ، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة ، وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة ، ويستحب حد الشفرة وسرعة القطع وأن لايري الشفرة للحيوان ولا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت وأن يساق إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمرّ السكين بقوة ذهابا و إيابا ويجدّ في الاسراع ليكون أسهل .
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي خبر آخر أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم .
مسألة ۱۳۳۷ ـ ( ۱۶۷۸ ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس ، وإذا ...
مسألة ۱۳۳۷ ـ ( ۱۶۷۸ ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس ، وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً ، والجرّي والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان ، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والابلامي والأربيان .
مسألة ۱۳۳۸ ـ ( ۱۶۷۹ ) : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إ...
مسألة ۱۳۳۸ ـ ( ۱۶۷۹ ) : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء ، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً .
مسألة ۱۳۳۹ ـ ( ۱۶۸۰ ) : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل ال...
مسألة ۱۳۳۹ ـ ( ۱۶۸۰ ) : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا ( ثروب ) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) وفيها تأمل ، وفي حرمة كل ما يشتبه منه تأمل أيضاً .
مسألة ۱۳۴۰ ـ ( ۱۶۸۱ ) : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ...
مسألة ۱۳۴۰ ـ ( ۱۶۸۱ ) : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ومن الوحشية كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال ، والحلية غير بعيدة .
مسألة ۱۳۴۱ ـ ( ۱۶۸۲ ) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ....
مسألة ۱۳۴۱ ـ ( ۱۶۸۲ ) : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير .
مسألة ۱۳۴۲ ـ ( ۱۶۸۳ ) : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الإن...
مسألة ۱۳۴۲ ـ ( ۱۶۸۳ ) : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل ، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة .
مسألة ۱۳۴۳ ـ ( ۱۶۸۴ ) : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه حرم ...
مسألة ۱۳۴۳ ـ ( ۱۶۸۴ ) : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه حرم هو ونسله ، ولو لم يشتد استبرئ سبعة أيام على الأحوط ، فيلقى على ضرع شاة وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ، ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم .
مسألة ۱۳۴۴ ـ ( ۱۶۸۵ ) : يحرم كل ذي ناب كالاسد والثعلب ويحرم الأرنب وا...
مسألة ۱۳۴۴ ـ ( ۱۶۸۵ ) : يحرم كل ذي ناب كالاسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث .
مسألة ۱۳۴۵ ـ ( ۱۶۸۶ ) : إذا وطئ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحم...
مسألة ۱۳۴۵ ـ ( ۱۶۸۶ ) : إذا وطئ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط ، لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ، ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطئ كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الأربع ، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق ، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك ، وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطئ وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر ، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ أو يتصدق به على الفقراء وجوه ، خيرها أوسطها وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة .
مسألة ۱۳۴۶ ـ ( ۱۶۸۸ ) : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صف...
مسألة ۱۳۴۶ ـ ( ۱۶۸۸ ) : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فإن تساويا فالأظهر الحلّية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية ، وإلا فيحرم .
والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره ، ويكفي في الحل وجود واحدة منها ، وإذا انتفت كلها حرم ، وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف ، فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث ، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم ، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل .
وأما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر ، فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي .
مسألة ۱۳۴۷ ـ ( ۱۶۸۹ ) : يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يست...
مسألة ۱۳۴۷ ـ ( ۱۶۸۹ ) : يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ ، ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرّم ، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه ، وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع ، وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
مسألة ۱۳۴۸ ـ ( ۱۶۹۰ ) : يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق و...
مسألة ۱۳۴۸ ـ ( ۱۶۹۰ ) : يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبرة.
مسألة ۱۳۴۹ ـ ( ۱۶۹۲ ) : يحرم من الذبيحة القضيب والأنثيان والطحال ، وا...
مسألة ۱۳۴۹ ـ ( ۱۶۹۲ ) : يحرم من الذبيحة القضيب والأنثيان والطحال ، والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والنخاع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق ، والأحوط وجوباً الاجتناب عن العلباء ، هذا في ذبيحة غير الطيور .
وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شىء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والبيضتين في بعضها ، و حرمة ما عدا الرجيع و الدم في الطيور مبنية على الاحتياط ، ويكره الكلى ، وأذنا القلب .
مسألة ۱۳۵۰ ـ ( ۱۶۹۳ ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة م...
مسألة ۱۳۵۰ ـ ( ۱۶۹۳ ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي ، وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين (صلى الله عليه وآله وسلم) للاستشفاء ، ولا يترك الاحتياط في سائر أجزاء الأرض كالرمل والحجر ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار .
مسألة ۱۳۵۱ ـ ( ۱۶۹۴ ) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضررا ي...
مسألة ۱۳۵۱ ـ ( ۱۶۹۴ ) : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به ومنه ( الأفيون ) المعبر عنه بالترياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه .
مسألة ۱۳۵۲ ـ ( ۱۶۹۵ ) : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع ...
مسألة ۱۳۵۲ ـ ( ۱۶۹۵ ) : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره .
مسألة ۱۳۵۳ ـ ( ۱۷۰۰ ) : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية ا...
مسألة ۱۳۵۳ ـ ( ۱۷۰۰ ) : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم : الآباء والأمهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه الأمر ، ويلحق بهم الولد ، وأما الزوجة فيحل لها من بيت زوجها ، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ، بل مع عدم الظن بها أيضاً على الأحوط استحباباً ، بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ .
مسألة ۱۳۵۴ ـ ( ۱۷۰۵ ) : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر إذ...
مسألة ۱۳۵۴ ـ ( ۱۷۰۵ ) : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر إذا عُدَّ من أهلها .