مسألة ۱۴۲۷ ـ ( ۲۸ ) : يجوز تنزيل عقد التأمين ـ بشتى أنواعه ـ منزلة ال...

مسألة ۱۴۲۷ ـ ( ۲۸ ) : يجوز تنزيل عقد التأمين ـ بشتى أنواعه ـ منزلة الهبة المعوضة ، فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن ، ويشترط عليه ضمن العقد أنه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، ويجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط ، ويمكن تنزيله على الصلح ، أو أن يكون عقداً مستقلاً ، وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً .

مسألة ۱۴۲۸ ـ ( ۲۹ ) : إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للم...

مسألة ۱۴۲۸ ـ ( ۲۹ ) : إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له وله ـ عندئذ ـ فسخ العقد واسترجع قسط التأمين .

مسألة ۱۴۲۹ ـ ( ۳۰ ) : إذا لم يقم المؤمن له بتسديد ( قسط التأمين ) كما...

مسألة ۱۴۲۹ ـ ( ۳۰ ) : إذا لم يقم المؤمن له بتسديد ( قسط التأمين ) كماً وكيفاً فلا يجب على المؤمن بتدارك الخسارات الناجمة له ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين .

مسألة ۱۴۳۰ ـ ( ۳۱ ) : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تا...

مسألة ۱۴۳۰ ـ ( ۳۱ ) : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان ( المؤمن والمؤمن له ) .

مسألة ۱۴۳۱ ـ ( ۳۲ ) : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها م...

مسألة ۱۴۳۱ ـ ( ۳۲ ) : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك واشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة ( حدد نوعها ) في ضمن الشرط على ماله أو حياته أو داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك .

من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى السرقفلية ، وهي إنما ...

من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى السرقفلية ، وهي إنما تكون في محلات الكسب والتجارة ، والضابط في جواز أخذها وعدمه هو أنه في كل مورد كان للمؤجر حق الزيادة في بدل الإيجار أو تخلية المحلّ بعد انتهاء مدة الإيجار ، ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها ، والتصرف في المحلّ بدون رضا مالكه حرام .
وأما إذا لم يكن للمالك حق زيادة بدل الايجار وتخلية المحلّ وكان للمستأجر حق تخليته لغيره بدون إذن المالك جاز له ـ عندئذ ـ أخذ السرقفلية شرعا .
ويتضح الحال في المسائل الآتية .

مسألة ۱۴۳۲ ـ ( ۳۳ ) : قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على...

مسألة ۱۴۳۲ ـ ( ۳۳ ) : قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار ، كان للمالك الحق في ذلك ، فإن كانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور ، ولم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية ، وقد زاد بدل إيجار أمثال المحلّ إلى حدّ كبير بحيث إن المحلّ تدفع السرقفلية على تخليته ، فإنه لا يجوز للمستأجر ـ حينئذ ـ أخذ السرقفلية ويكون تصرفه في المحل ّبدون رضا المالك غصباً وحراماً .

مسألة ۱۴۳۳ ـ ( ۳۴ ) : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ، قد...

مسألة ۱۴۳۳ ـ ( ۳۴ ) : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ، قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلاً ، إلا أن المالك ـ لغرض ما ـ يؤجرها برضى منه ورغبة بأقلّ من ذلك ، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغا كخمسمائة دينار مثلاً ، ويشترط على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة ، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحلّل ثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقدا أو أكثر أو أقلّ ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر .

مسألة ۱۴۳۴ ـ ( ۳۵ ) : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط ف...

مسألة ۱۴۳۴ ـ ( ۳۵ ) : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي :
( ۱ ) ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحلّ.
( ۲ ) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى .
فإذا اتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع أن للمالك ـ بعد التخلية ـ الحرية في ايجار المحلّ ، والثالث يستأجر المحلّ من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث .

الأول ) : يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة إلا معدوداً منهم ، و...

الأول ) : يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة إلا معدوداً منهم ، ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة التابع للمشهور منهم على امرأة بدون اشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام .

الثاني ) : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكا...

الثاني ) : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة ، وعليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل ، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الإلزام .

الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة ـ على تفصيل في ال...

الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة ـ على تفصيل في الصغيرة عند بعضهم ـ بعد الدخول بهما على مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة ، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة ، وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعياً وان تزوجت من شخص آخر .
وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها أو نحو ذلك ، ولا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها .

الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه ...

الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلاً وقع الطلاق على الجميع على مذهبه ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها .

الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق ...

الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها .

السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة وبعض آخر ، وعليه فيجوز للشيع...

السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة وبعض آخر ، وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الالزام .

السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شىء وإن فعله فامرأته طالق ، واتفق...

السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شىء وإن فعله فامرأته طالق ، واتفق انه فعل ذلك الشىء ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه ، فيجوز للشيعي أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الإلزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً .

الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب أبي حنيفة ـ على ما نقله ابن قدام...

الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب أبي حنيفة ـ على ما نقله ابن قدامة ـ لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الالزام وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور .

التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي وأبي حنيفة ـ على ما...

التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي وأبي حنيفة ـ على ما نقله ابن قدامه عنه ـ وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي أو حنفي شيئا ، ثم انكشف أن البائع الشافعي او الحنفي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له .

العاشر ) : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجو...

العاشر ) : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما ولم يكن المسلم فيه موجودا، جاز له إلزامه ببطلان العقد ، وكذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك .

الحادي عشر ) : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الأخ كان شيعيا...

الحادي عشر ) : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة الالزام ، وإن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري . ومن هذا القبيل ما إذا مات وترك أختاً وعماً أبوياً ، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الالزام ، وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب .