مسألة ۹۷۳ : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات ـ إجمالاً ـ كفى .

مسألة ۹۷۴ : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ـ على إشكال ـ فإن نوى غيره بطل ، إلا أن يكون جاهلاً به أو ناسياً له ، فيجزي عن رمضان ـ حينئذ ـ لا عن ما نواه

كتاب الطهارة

مسألة ۹۷۹ : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، و إذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، و إن صامه بنية رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه ـ إما الوجوبي أو الندبي ـ فالظاهر الصحة ، و إن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً ، و إن كان من رمضان كان وجوباً فالظاهر البطلان ، و إذا أصبح فيه ناوياً للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء ، و إن كان بعده أمسك وجوباً وعليه قضاؤه .

مسألة ۹۷۵ : يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا ، فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه ، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز ، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح ، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحداً أجزأ عنه ، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب ،({^( على تفصيل يأتي في المسألة ( ۱۰۳۵) .)^}) ولو كان غد من أيّام البيض مثلاً ، فإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص و إلا صح مندوباً مطلقاً . .

مسألة ۹۷۶ : وقت النية في الواجب المعين ـ ولو بالعارض ـ عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارناً للنية ، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال و إن تضيق وقته ، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه ، و إن كان ذلك بعد الزوال لم يجز ،(({^ عدم الإجزاء الى العصر في قضاء شهر رمضان مبني على الاحتياط^}) ) وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية .

مسألة ۹۷۷ : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر ، والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضاً كصوم الكفارة ونحوها .

الفصل الثاني

الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة :
والأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر ، والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس على الأقوى ، إلا إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى غيره ، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل ـ كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس ـ فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصبّ فضلا عن المقدار الجاري على السطح ، أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى ـ كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس ـ فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة ، وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر .
وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس ، فضلا عن المتنجس ، إلا إذا تغير بلون النجاسة ،({^( يكفي التغير بالثلاثة وإن لم تكن أوصافاً للنجس بعينها .)^}) أو طعمها ، أو ريحها تغيراً فعلياً .

مسألة ۹۷۸ : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطراً ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال إشكال ، والاحتياط بتجديد النية والقضاء لا يترك .({^( ويجري هذا الاحتياط في الواجب المعين بالعارض ^}).)

مسألة ۳۳ : إذا كانت النجاسة لا وصف لها ، أو كان وصفها يوافق وصف الماء ، لم ينجس الماء بوقوعها فيه ، و إن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيّره ، ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع .

مسألة ۳۴ : إذا تغير الماء بغير اللون ، والطعم ، والريح ، بل بالثقل أو الثخانة ، أو نحوهما لم ينجس أيضاً .

مسألة ۳۵ : إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضاً .

مسألة ۳۶ : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس ، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ،({^(أو تغيّر بالوصف الحاصل من ملاقاة النجاسة وإن لم يكن وصفها كما تقدّم )^}) كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه فيصير أصفر فإنه ينجس .

. وهي أمور :
( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين
( الثالث ) : الجماع قبلاً ودبراً( ) فاعلاً ومفعولاً به ، حياً وميتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أوبلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه ، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ـ مثلاً ـ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
( الرابع ) : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على الأئمّة (عليهم السلام) ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء( ) (عليهم السلام)بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، و إذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، و إن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .

مسألة ۳۷ : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحداً معه ، فإذا أصفر الماء بملاقاة الدم تنجس .

والثاني : وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا إذا تغير على النهج السابق فيما لا مادة له، من دون فرق بين ماء الأنهار، وماء البئر ، وماء العيون، وغيرها مما كان له مادة ، ولابد في المادة من أن تبلغ الكر ، ولو بضميمة ما له المادة إليها ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كراً لم ينجس بالملاقاة على الأظهر .({^(ما كان له مادة جعليّة كماء الحمام فلابدّ في عدم انفعال مافي الحياض الصغار أن لا يكون مافي المادة أقلّ من الكرّ ، كما انّ ما له مادة طبيعية غير مائية كالثمد والثلج يعتبر في عدم الانفعال كون الماء الحاصل منه كرّاً ، و ما له مادة طبيعية مائية كالعيون و الآبار يعتبر في عدم الانفعال الاتصال بها )^})

مسألة ۳۸ : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

مسألة ۳۹ : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر و إن كان ماؤها راكداً .

مسألة ۴۰ : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .

: إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .

( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .