مسألة ۵۵ : لو اشتهبت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً .
مسألة ۵۶ : لا يجوز النظر إلى عورة غيره({^( في عدم جواز النظر الى عورة الكافر إشكال )^}) من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي .
مسألة ۵۷ : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى .
مسألة ۹۸۲ : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .
مسألة ۵۸ : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها مالم يعلم بعموم الوقف ، ولو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة({^( إذا كان ذا يد عليهما ولم يكن متهماً أو كان ثقة في إخباره ولم يكن ظنّ على خلافه أو حصل الوثوق بما أخبر به )^}) بذلك كفى، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها.
مسألة ۹۸۳ : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الإلحاق .( ({^والأحوط وجوباً الإلحاق في الجلاب .^}))
مسألة ۹۸۴ : إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً للاغتسال ، فان كان ناسياً لصومه صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكراً فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه ، وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس ، والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله و إن بطل صومه .
( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمداً على الأحوط ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار .
الفصل الثاني .كيفية غسل موضع البول
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ،({^( وفي غير المخرج الطبيعي على الأقوى )^}) وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء ، وأما موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، و إن لم يتعدّ المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل .
مسألة ۹۸۵ : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً، لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان، فلا يصح معه، و إن تضيق وقته ({^.( وأمّا إذا علم ـ بعد الفجر ـ بجنابته قبله فعدم الصحة مبني على الاحتياط ، فإذا كان الوقت مضيّقاً فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلك اليوم ويأتي بالقضاء بعد الشهر^}) )
مسألة ۹۸۶ : لا يبطل الصوم ـ واجباً أو مندوباً معيناً أو غيره ـ بالإحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مسّ الميت عمداً حتى يطلع الفجر .
مسألة ۵۹ : الأحوط ـ وجوباً({^(بل استحباباً )^}) ـ اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ، إذا حصل النقاء بالأقلّ .
مسألة ۹۸۷ : إذا أجنب ـ عمداً ليلاً ـ في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط استحباباً( ) قضاؤه، وان ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.
مسألة ۶۰ : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .({^( ولا تكون فيها رطوبة مسرية )^})
مسألة ۶۱ : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم والروث ، فلا يحرم الاستنجاء ، ولكن لا يطهر المحل به على الأحوط .
مسألة ۶۲ : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الاثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .
مسألة ۶۳ : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء .
مسألة ۹۸۸ : إذا نسي غسل الجنابة ـ ليلاً ـ حتى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، و إن كان أحوط استحباباً ،(({^هذا الاحتياط لا يترك في قضاء شهر رمضان^}) ) والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، و إن كان الالحاق أحوط استحباباً .
مسألة ۹۸۹ : إذا كان المجنب لايتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر على الأحوط .