مسألة ۱۰۱۰ : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطاً ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل ـ عرفاً ـ إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والاصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط ـ استحباباً({^(بل وجوباً )^}) ـ غسلها أيضاً ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوباً .
مسألة ۷۶ : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد .
مسألة ۱۰۱۱ : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، و إذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان ، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً .({^(لا يبعد كفاية إطعام العشرة )^})
مسألة ۷۷ : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوباً .
مسألة ۷۸ : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر ، فيجب غسله ـ حينئذ ـ ولو بإخراجها .
مسألة ۱۰۱۲ : إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
مسألة ۷۹ : الوسخ الذي يكون على الأعضاء ـ إذا كان معدوداً جزءً من البشرة ـ لا تجب إزالته ، و إن كان معدوداً أجنبياً عن البشرة تجب إزالته .
مسألة ۱۰۱۳ : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، و إن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .
مسألة ۸۰ : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل .
مسألة ۱۰۱۴ : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال .
مسألة ۱۰۱۵ : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .
مسألة ۸۱ : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ،({^( على الأحوط وجوباً في الوجه )^}) ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق ، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء ـ تدريجاً ـ فهو غير جائز مطلقا على الأحوط .
مسألة ۱۰۱۶ : مصرف كفارة الاطعام الفقراء ، إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم ، كل واحد مدّ ، والأحوط مدّان ، ويجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً .نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها
مسألة ۸۲ : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ماتحته معدوداً من الظاهر ، و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ .
مسألة ۱۰۱۷ : لا يجزئ في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدّين أو أكثر ، بل لابدّ من ستين نفساً .
مسألة ۸۳ : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم ايضاً ما دام لم ينفصل ، و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، و إن كان هو الأحوط وجوباً ، لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا ، ولم يحسب جزءً من اليد .
مسألة ۱۰۱۸ : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم ، أو وكيلاً عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً ، و إن كانوا صغاراً( ) صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
مسألة ۸۴ : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف ـ من جهة البرد ـ إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها و إلا فلا، ومع الشك فالأحوط ـ استحباباً ـ الإيصال.({^( هذا إذا لم يكن الشك في صدق الجوف على الحادث ، وإلاّ فالأحوط وجوباً غسله )^})
مسألة ۸۵ : ما يتجمد على الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، و إن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلاً .