مسألة ۱۰ : تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكّة المعمولة لأجل غشّ الناس ، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه ، أما مع علمه ففيه إشكال ، والأظهر الجواز ، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة ، وفي وجوب كسرها إشكال ، والأظهر عدمه .

مسألة ۱۰۶ : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل ـ إذا كان قرحا أو جرحا وكان مكشوفا ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ،({^( التخيير بينهما وان كان له وجه إلاّ أنّ الأحوط وجوباً أن يختار الغسل سواء أكان مكشوفاً أو مجبوراً )^}) و إذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ، ويمسح عليها و إن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه ، وأما إذا كان المانع كسرا({^(فالحكم فيه ما تقدم في الوضوء )^}) فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان المحل مكشوفا ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .

مسألة ۱۰۷ : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها .

الفصل الخامس ترخيص الإفطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص :
منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدّين ، بل هو أحوط استحباباً ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط ـ وجوباً({^(بل استحباباً )^}) ـ لذي العطاش القضاء مع التمكن .
ومنهم الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك .
كما أن عليهما الفدية ـ أيضاً ـ فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزئ الإشباع عن المّد في الفدية من غير فرق بين مواردها .
ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار ، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها و إن كان اللازم عليهم الإفطار .

مسألة ۱۰۸ : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط ـ استحبابا ـ له الجمع بين الوضوء والتيمم .

مسألة ۱۱ : يجوز بيع السباع ، كالهرّ والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها ، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات ـ إذا كانت كذلك ـ كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفيل ، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة ، فلا يجوز بيعها ولا يصح على الأحوط الأولى .ب({^ل على الأقوى .^})

مسألة ۱۰۹ : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه({^( بل تجب على الأحوط )^}) إعادته لغير ذات الوقت ـ إذا كانت موسعة ـ كالصلوات الآتية ، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا ـ إن لم يكن أقوى ـ الإعادة في جميع الصور المتقدمة .

مسألة ۱۱۰ : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ، و بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وبشهادة عدلين ، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع ،({^( فى المنع تأمل )^}) ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال ، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ، وكذا بتطوق الهلال ،( ) فيدل على أنه لليلة السابقة .

مسألة ۱۰۴۳ : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم بشهادتها عول عليها .

مسألة ۱۱۱ : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، و إن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم({^(بل الأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء والتيمم مطلقاً )^}) إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، و إلا جمع بين الوضوء والتيمم .

مسألة ۱۱۲ : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب ـ أوّلاً ـ أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعه .

مسألة ۱۱۳ : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ، والأحوط ـ وجوباً ـ ضمّ التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف .

مسألة ۱۱۴ : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم .

مسألة ۱۱۵ : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .

مسألة ۱۱۶ : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة باطنها .

مسألة ۱۲ : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواءً أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي .

مسألة ۱۱۷ : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف و إلا حلّها ، وغسل المقدار الزائد ثم شدّها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر ، بل لأمر آخر ، كعدم انقطاع الدم ـ مثلاً ـ فلابدّ من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .

مسألة ۱۱۸ : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، و إن كان ظاهره مباحا ، وباطنه مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ، و إلا بطل .

مسألة ۱۱۹ : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .