ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوباً({^( والاحتياط في المسح آكد )^}) والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار ـ أيضاً ـ و إن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم ، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً والصب منه ، نعم لا يصح الوضوء في الاناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ، كما أن الأظهر({^( صحة الوضوء في المصبّ مع عدم الانحصار محلّ إشكال، ومع الانحصار لابدّ من التيمم)^}) أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الاناء مع الانحصار وعدمه .

مسألة ۱۰۵۰ : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمدّ ، ولا يجزئ القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء ، وتجب الفدية أيضاً على الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .

مسألة ۱۰۵۱ : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ، وان كان عازماً على القضاء قبل مجىء رمضان الثاني فاتفق طروء العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضاً ، على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ،({^(في القوّة تأمل )^})ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الإفطار عمداً ـ مضافا إلى الفدية ـ كفارة الإفطار .

مسألة ۱۰۵۲ : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للاول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .

مسألة ۱۰۵۳ : يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .

مسألة ۱۰۵۴ : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .

مسألة ۱۰۵۵ : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لابد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .

مسألة ۱۰۵۶ : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز ،({^( إذا لم يكن وقت القضاء مضيقاً ، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط ) ^})وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقا ، وان كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال .

مسألة ۱۰۵۷ : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإلحاق .

مسألة ۱۲۹ : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء ـ قبل الشروع ـ طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهره بغسل الوضوء كفى ،({^( إذا كان الماء معتصماً )^}) ولا يضر تنجس عضو بعد غسله ، و إن لم يتم الوضوء .

مسألة ۱۰۵۸ : يجب على ولي الميت ـ وهو الولد الذكر الأكبر ـ حال الموت أن يقضي مافات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، والأحوط ـ استحباباً ـ إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث ـ على الترتيب في الإرث ـ بالابن ، والأقوى عدمه ، وأما ما فات عمداً أو أتى به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال ، وان كان أحوط لزوماً ، بل الأحوط إلحاق ألام بالأب و إن كان الأقوى خلافه ، و إن فاته ما لايجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .

مسألة ۱۶ : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان سواءً أكانت مجسمة أم لم تكن ،({^الحرمة في تصوير غير المجسّمه وفي أخذ الاجرة عليه مبنيّة على الاحتياط .^})ويحرم أخذ الاجرة عليه ، أما تصوير غير ذوات الأرواح ، كالشجر وغيره فلا بأس به، ويجوز أخذ الاجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، ومثله تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما، مما لا يعدّ تصويرا ناقصا ، أما إذا كان كذلك، مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال ، أما لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة({^على الأحوط في غير المجسّمة .^}) بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل، ويجوز ـ على كراهة ـ اقتناء الصور وبيعها و إن كانت مجسمة وذوات أرواح .

مسألة ۱۰۵۹ : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعاً .

مسألة ۱۳۰ : إذا توضأ من إناء الذهب ، أو الفضة ، بالاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً ، أو بالصب منه ،({^(فى صحة الوضوء بالصبّ منه إشكال )^}) فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة .

مسألة ۱۰۶۰ : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر اليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطراً اليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة ايضاً إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .

مسألة ۱۰۶۱ : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها .

ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه على نفسه ، أو على نفس محترمة ، نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش ،({^(إذا كان العطش لا يخاف منه على النفس ولا يوجب المرض يتخير بين الوضوء والتيمم ، والتيمم أفضل ، وفيما خاف منه على النفس أو أوجب المرض ، الظاهر تعيّن التيمم ، نعم إذا أتلف الماء بالإراقة على أعضاء الوضوء وقصد الغسل بتحريكه صحّ الوضوء )^})ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته ، ونوى الوضوء ـ بعد ذلك ـ بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله .

مسألة ۱۳۱ : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي ، وكان عالماً بالضيق بطل ، و إن كان جاهلاً به صح ،({^( إذا لم يكن على وجه التقييد وإن ناقش الماتن في إمكانه )^})
و إن قصد أمر غاية أخرى ، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق .

مسألة ۱۷: الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية ، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي ، وكذا استماعه ، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها ، ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرّم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة ، و إلا حرم ذلك .

مسألة ۱۰۶۲ : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، إلا في كفارة القتل في الأشهر الحرم ({^،(أو فى الحرم . ) ^})فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم ، ولا يضره تخلل العيد على الأظهر ، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلاً ، فاتفق ذلك ، أما إذا كان شاكاً فالظاهر البطلان ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي ، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة({^ ،( الأحوط وجوباً لمن لا يتمكن من الصوم في اليوم السابع أن يؤخّر الصيام إلى ما بعد أيّام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات .) ^})فإن له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيّام التشريق ، لمن كان بمنى ، أما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف .