مسألة ۶۲ : لا يعتبر({^بل الظاهر الاعتبار .^}) في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية ، فلو أكرهه على بيع داره فباعها ـ مع قدرته على التورية ـ لم يصح البيع .

مسألة ۱۱۴۵ : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثم استبصر أعادها ، و إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
( الثاني ) : أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة ، أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق .
( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين و إن علوا ، والأولاد و إن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة ـ إذا لم تسقط نفقتها ـ والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على اللازمة فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ عدم جوازه ، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم .({^( بل فيه إشكال مطلقاً )^})

مسألة ۲۰۸ : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .

مسألة ۱۱۴۶ : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلاً ، بل وكذا إذا كان باذلاً مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه ، مع بذل الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً .

مسألة ۱۱۴۷ : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواءً كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال ، والأظهر العدم .

مسألة ۱۱۴۸ : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للإنفاق عليها .

مسألة ۲۰۹ : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة ، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة ، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية .
هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، و إلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ، بل وجبت إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشك في الوقت وأما بعد مضيه فلا تجب إعادتها .({^(بل تجب )^})
و إذا علم ـ إجمالا ـ بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .

مسألة ۶۳ : المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ، وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا إكراه ، فلو باع ـ حينئذ ـ صح البيع .

مسألة ۱۱۴۹ : إذا عال بأحد تبرعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي .

مسألة ۱۱۵۰ : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الانفاق عليه ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الترك .

( الرابع ) : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها .

مسألة ۱۱۵۱ : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضاً مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوماً فيوماً مع الإمكان .

مسألة ۱۱۵۲ : الهاشمي هو المنتسب ـ شرعا ـ إلى هاشم بالأب دون الأم ، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا الخمس .

مسألة ۱۱۵۳ : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء .

مسألة ۱۱۵۴ : يثبت كونه هاشميا بالعلم، والبينة، وبالشياع الموجب للاطمئنان ،( )ولا يكفي مجرد الدعوى ، وفي براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة اليه ـ حينئذ ـ إشكال والأظهر عدم البراءة .

في بقية أحكام الزكاة

مسألة ۱۱۵۵ : لايجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ، ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز اعطاؤه لشخص واحد من صنف واحد.

البيع الفضولي

البيع الفضولي
الرابع : من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه مالكاً أو وكيلاً عنه ، أو مأذوناً منه ، أو وليا عليه ، فلو لم يكن العاقد قادراً على التصرف لم يصح البيع ، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف ، مالكا كان ، أو وكيلا عنه ، أو مأذونا منه ، أو وليا عليه ، فإن أجاز صح ، و إن ردّ بطل ، وهذا هو المسمى بعقد الفضولي ، والمشهور أن الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد نفوذها ، وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزماً .

مسألة ۱۱۵۶ : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ، لكن إذا كان المستحق موجوداً في البلد كانت مؤونة النقل عليه ، و إن تلفت بالنقل يضمن ، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحق ، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه ، فقبضها ثم نقلها بأمره ، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة .

مسألة ۶۴ : لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه المالك صح ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان .

مسألة ۶۵ : إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح وتوقفت صحته على الإجازة .