مسألة ۱۱۶۱ : دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، وإن دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين موجودة ، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً ، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة ، ويجوز ابقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير .

مسألة ۱۱۶۲ : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير .(({^ بل الظاهر لزوم نيّة الوكيل في الأداء عند الدفع الى الفقير ، كما أنّ الأحوط أن يكون المالك أيضاً ناوياً حينه ، وأمّا الوكيل في الإيصال فلابدّ أن يكون المالك ناوياً حين الدفع الى الفقير ، والأحوط استحباباً استمرارها من حين الدفع إلى الوكيل )^})

مسألة ۱۱۶۳ : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل ، وإن تلفت في يده .

مسألة ۱۱۶۴ : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، و إن كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب ، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه ، بل على غيرهم أيضاً ،({^(على الأحوط )^}) إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، و إلا لم يجب إلا على مقلديه .

الفصل السادس

إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت({^( أو احتاطت ـ بالجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة ـ إن تمكنت منه )^})بإدخال القطنة ، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض ، كما سيأتي ، و إن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها ـ هنا ـ حتى مع ظن العود ، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده ، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها .
و إذا تركت الاستبراء لعذر، من نسيان أو نحوه ، واغتسلت ، وصادف برائة الرحم صح غسلها، و إن تركته ـ لا لعذر ـ ففي صحة غسلها إذا صادف برائة الرحم وجهان : أقواهما ذلك أيضاً، و إن لم تتمكن من الاستبراء فالأحوط وجوباً لها الاغتسال({^( مع تروك الحائض )^})في كل وقت تحتمل فيه النقاء ، إلى أن تعلم بحصوله ، فتعيد الغسل والصوم .

مسألة ۱۱۶۵ : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة ، إذا أدركته الوفاة ، وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة ، و إذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه ، وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته .

مسألة ۱۱۶۶ : الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة ، وهو خمسة دراهم ، وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار ، و إن كان الأقوى الجواز .

مسألة ۱۱۶۷ : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواءً كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط ـ استحبابا ـ في الفقيه الذي يأخذه بالولاية .

مسألة ۱۱۶۸ : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهمّ وأرجح .

مسألة ۱۱۶۹ : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة ، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري ، من ميراث وغيره .

مسألة ۶۷ : لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني ، بل لا بدّ من الدلالة عليه بالقول مثل : رضيت ، وأجزت ، ونحو هما ، أو بالفعل مثل أخذ الثمن ، أو بيعه ، أو الإذن في بيعه ، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك .

مسألة ۶۸ : الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع ، ونماء المبيع ملك للمشتري .

مسألة ۲۲۰ : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقر لها عادة ، أو عادتها عشرة ، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها ، و إن كانت ذات عادة ـ دون العشرة ـ فإن كان ذلك الاستبراء في أيّام العادة ، فلا إشكال في بقائها على التحيض ، و إن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهاراً يوماً واحداً ، وتخيرت بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة ، إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة ، أو يستمر إلى ما بعد العشرة ، فإن اتضح لها الاستمرار ـ قبل تمام العشرة ـ اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، و إلا فالأحوط لها ـ استحباباً ـ الجمع بين أعمال المستحاضة ، وتروك الحائض .

المقصد الرابع : زكاة الفطرة

ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلاً أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال ، والأحوط عدم الاشتراط .
والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آناًما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارناً للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، لكن الأحوط وجوبا({^( بل استحباباً )^}) إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً .

مسألة ۲۲۱ : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها ، و إذا تجاوز العشرة ، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضاً و إن كان فاقداً للصفات ، وتجعل الزائد عليها استحاضة و إن كان واجداً لها ، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضاً ، لا منضماً ولا مستقلاً .
وأما إذا أمكن ذلك ، كما إذا كانت عادتها ثلاثة ـ مثلاً ـ ثم انقطع الدم ، ثم عاد بصفات الحيض ، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة ، فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضاً ، وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيّام عادتها ، وتجاوز العشرة ، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات ، وكان الفصل بينه وبين أيّام العادة عشرة أيّام أو أكثر ، فإنها تجعل الدم الثاني حيضاً مستقلاً.

مسألة ۶۹ : لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح و إن رد بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح ، ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع ـ من دون حاجة إلى إجازته ـ إشكال والأظهر هو الصحة .({^فى الصحة تأمل و نظر .^})

مسألة ۷۰ : لو باع مال غيره فضولا ، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته ـ بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأساً ـ وجوه أقواها أوسطها .({^بل الأخير .^})

مسألة ۱۱۷۰ : يستحب للفقير إخراجها أيضاً ، و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي ، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .

مسألة ۱۱۷۱ : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات .

مسألة ۷۱ : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك ، ويصح({^بل لا يصحّ .^})بيع الفضولي ـ أيضاً ـ إن أجازه المشتري .