مسألة ۱۱۹۲ : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفاً ، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الإخراج عرفاً كفى بلوغ المجموع النصاب .
مسألة ۱۱۹۳ : إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب .({^(فيه إشكال وإن كان أحوط )^})
مسألة ۱۱۹۴ : المعدن في الأرض المملوكة ، إذا كان من توابعها ملك لمالكها و إن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه الخمس ، و إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج ، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوباً ، وفيه الخمس ، وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج({^( إذا كان مؤمناً ) ^})وفيه الخمس .
مسألة ۱۱۹۵ : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط ـ استحباباً({^( بل وجوباً )^}) ـ الاختبار مع الإمكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شىء ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شىء .
مسألة ۲۲۵ : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها صور :
الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيّام عادتها({^( إذا احتملت مصادفة الدم أيّام العادة فلابدّ من الاحتياط كان بعضه أو جميعه بصفة الحيض أو لم يكن ، نعم إن لم تحتمل المصادفة لها وكان العدد ستّة أو سبعة جعلته حيضاً ، وإن كان أقلَّ أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وجعلت الزائد استحاضة )^}) رجعت إلى عادتها من جهة العدد ، فتتحيض بمقدارها ، والزائد عليه استحاضة .
الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، و إن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت ، والباقي استحاضة ، لكنها إذا احتملت العادة ـ فيما زاد على السبعة إلى العشرة ـ فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط .({^( إن كان المقدار المحتمل ستّة أو سبعة جعلته حيضاً والباقي استحاضة ، وان كان اقل رأو اكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض واعمال المستحاضة )^})
الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً ، والحكم في هذه الصورة و إن كان يظهر مما سبق ، إلا أنا نذكر فروعاً للتوضيح :
الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ـ لاتقل عن ثلاثة ، ولا تزيد على عشرة ـ كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيّام ولم تعلم({^(بل إن علمت بعدم المصادفة )^})بمصادفته أيّام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها({^(إذا كان المقدار المحتمل ستّة أو سبعة تحيضت به وإن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والستّة أو السبعة بين تروك الحائض واعمال المستحاضة . )^}) لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيّام احتاطت في الزائد .
الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ، لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ، وأياماً بصفة الاستحاضة ، ولم تعلم({^(بل ان علمت بعدم المصادفة . )^}) بمصادفة ما رأته أيّام عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض ، إذا لم يزد المجموع على عشرة أيّام .
الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيّام أو لم يتجاوز ، وعلمت بمصادفته({^(او احتملت )^})أيّام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيّام الدم ، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن .
الفصل الثالث شروط العوضين
شروط العوضين
يشترط في المبيع أن يكون عينا ، سواءً أكان موجودا في الخارج أم في الذمة ، وسواءً أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره ، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث ، فلا يجوز بيع المنفعة ، كمنفعة الدار ، ولا بيع العمل كخياطة الثوب ، وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا .
مسألة ۲۲۶ : إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة ، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، فالأحوط({^( تتحقق العادة إذا تكرّرت الكيفية المذكورة مراراً بحيث صدق أنّها أيّامها عرفاً .)^}) لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة ، وترتيب أحكام ذات العادة ، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة ، وفي شهر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة ، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة ، وفي شهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة ، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة ، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة .
مسألة ۸۵ : المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالاً يتنافس فيه العقلاء ، فكل ما لايكون مالاً كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ، ولا جعله ثمنا ، ولكـن الظاهر عدم اعتبار ذلك ،({^بل الظاهر الاعتبار . ^})و إن كان الاعتبار أحوط .
الفصل السابع .في أحكام الحيض
مسألة ۲۲۷ : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .
( الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضاً كان أم جداراً ، أم غيرهما فإنه لواجده ، وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال ، والوجوب أحوط ({^،(بل أقوى )^}) ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم ،({^( بل لمطلق من يكون ماله محترماً )^}) سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام ، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواءً كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن .
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ،({^( بل يعتبر كل من النصابين في مورده إن كان الكنز ذهباً وفضة ، وإلاّ فالأحوط إخراج الخمس وإن لم يبلغ النصاب )^}) ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ، ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ، و إن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجوداً وعرفه دفعه إليه ، و إن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط ،({^( بل على الأقوى )^}) فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوباً ،({^(بل على الأقوى ، والأحوط وجوباً الاستيذان من الحاكم الشرعي )^}) و إذا كان المسلم قديماً فالأظهر أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط ـ استحبابا ـ إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه .
مسألة ۸۶ : الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام ، فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمناً ، نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال يجوز جعل متعلق الحقّ بما هو كذلك ثمناً({^و يجوز جعل نفسه ايضاً ثمناً .^}) ويجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحقّ ، حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال ، وكان قابلا للإسقاط ، كما يجوز جعل الاسقاط ثمنا ، بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع .
مسألة ۱۱۹۶ : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فتجري عليه الأحكام المتقدمة ، و إن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحداً أم متعدداً ، فإن عرفه دفعه إليه ، و إلا عرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضاً أنه لمسلم موجود أو قديم ، و إلا جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، و إلا فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم .
مسألة ۸۷ : يشترط في البيع أن لا يكون غررياً ،({^بحيث يُعدَّ عند العقلاء مجازفةً . ^})وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة ، ولا تكفي في غير ذلك ، بل لابدّ أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع ، من كيل أو وزن أو عدّ أو مساحة ، معلوما ، ولا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع ، كبيع المكيل بالوزن ، وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا ، و إذا كان الشىء مما يباع في حال بالمشاهدة ، وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل ، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن ، والحطب محمولاً على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن ، واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل ، فصحة بيعه مقدراً أو مشاهداً تابعة للمتعارف .
مسألة ۱۱۹۷ : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالاً عرفه البائع ، فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالاً ، فهو له من دون تعريف ،({^( إن كانت السمكة مما ربّاها المالك يجب الرجوع اليه ، وإلاّ فإن احتمل احتمالا عقلائياً أن المال للبائع رجع إليه على الأحوط ، وإلاّ فهو له ) ^})ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح .
مسألة ۱۱۹۸ : الأحوط({^(الأقوى اعتبار النصاب )^}) وجوب الخمس فيه و إن لم تبلغ قيمته ديناراً .
مسألة ۱۱۹۹ : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط ـ وجوبا ـ جريان حكم الغوص عليه .
مسألة ۱۲۰۰ : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج({^( إذا كان ممّا يتكوّن فيها )^}) منها بالغوص .
( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .
مسألة ۲۲۸ : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً،({^( بل الظاهر حرمته )^}) أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه ، بل الأحوط ترك الوطئ في الدبر مطلقا ،({^(بل الأظهر الجواز مع كراهة شديدة إذا رضيت )^}) ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، و إذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها و إن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطئ، و إن كان أحوط.({^(لا يترك )^})
مسألة ۸۸ : يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر ، كيلاً أو وزناً أو عداً ، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه ، والأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري بإخباره ، ولو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ والإمضاء بتمام الثمن ، ولو تبينت الزيادة كان البائع بالخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام المبيع ، وقيل : يرجع المشتري على البائع بثمن النقيصة في الأول وتكون الزيادة للبائع في الثاني ، وهو ضعيف .