مسألة ۲۴۵ : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة ، وجب تأخير الصلاة إليها ، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها ، ولو مع الوضوء والغسل ،({^( إلاّ إذا حصل منها قصد القربة ـ كما اذا غفلت ـ وانكشف عدم الفترة )^}) و إذا كانت الفترة في أول الوقت ، فأخرت الصلاة عنها ـ عمدا أو نسيانا ـ عصت ، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها .({^( والقضاء على الأحوط إذا كان التأخير عمداً )^})
مسألة ۲۴۶ : إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظيفة اللازمة لها ، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها ـ حينئذ ـ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة .
مسألة ۱۲۱۷ : المؤونة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب فيها الخمس فيها أمران : مؤونة تحصيل الربح ، ومؤونة سنته ، والمراد من مؤونة التحصيل كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة الحمال ، والدلال ، والكاتب ، والحارس والدكان ، وضرائب السلطان ، وغير ذلك ، فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع ، والسيارات ، وآلات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير ذلك ، فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح ، مثلاً إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار ، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفاً وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين ، والمائتان الباقيتان من المؤونة .
والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته ، في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية ، وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك ، فالمؤونة كل مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه ، على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة ، أم الكراهة ، نعم لابد في المؤونة المستثناة من الصرف فعلاً ، فإذا قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه ، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤونة ، وأيضاً لابد أن يكون الصرف على النحو المتعارف ، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت ، و إذا كان المصرف سفهاً وتبذيراً لا يستثنى المقدار المصروف ، بل يجب فيه الخمس ، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحاً شرعاً لم يجب فيه الخمس ، و إن كان غير متعارف من مثل المالك({^( بل يضمن خمس الزيادة على الأحوط ) ^})مثل عمارة المساجد ، والإنفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح .
مسألة ۲۴۷ : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما ـ عمدا أو لعذر ـ وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا الحكم في العشاءين .
مسألة ۹۷ : إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم ، و إلا فإن كان له متولّ خاص فاللازم مراجعته ، ويكون البيع بإذنه ، و إلا فالاحوط({^بل الأقوى . ^})مراجعة الحاكم الشرعي ، والاستئذان منه في البيع ، كما أن الأحوط({^بل الأقوى الاشتراء و يكون البدل وقفاً من دون حاجة إلى الإيقاف . ^})أن يشتري بثمنه ملكا ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول ، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر ، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب ،({^الظاهر تعيّن الصرف فيما هو أقرب إلى غرض الواقف ، من صرف الثمن في مصلحة المقدار العامر أو الاشتراء به ما يماثل الخراب ، ومع عدم امكانهما يصرف في الموقوف على نهج وقف الخراب . ^})و إذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالاحوط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه .
مسألة ۱۲۱۸ : رأس سنة المؤونة وقت ظهور الربح ، و إن لكل ربح سنة تخصه ،({^(بل الظاهر أن رأس السنة للكاسب والمحترف وقت ظهور الربح وإن كانت له أنواع مختلفة ، فيحسبان مجموع وارداتهما في آخر السنة ، ومن يتفق حصول الفائدة له فبعد مضي سنة من حصولها يخمّس ما زاد عن مؤونته )^})ومن الجائز أن يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة ، و إن كانت من أنواع مختلفة ، كالتجارة ، والإجارة ، والزراعة ، وغيرها ، ويخمس ما زاد على مؤونته ، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة ، فيخمس ما زاد عن مؤونته في آخر تلك السنة .
مسألة ۲۴۸ : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة ، أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال ، فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها ، و إن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف ، وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى ، وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة ، فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل ، حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد الغسل ، وتستأنف الصبح ، و إذا ضاق الوقت عن الغسل ، تيممت بدل الغسل وصلت ، و إذا ضاق الوقت عن ذلك ـ أيضاً ـ فالأحوط الاستمرار على عملها ، ثم القضاء .({^( بل يجب عليه القضاء )^})
مسألة ۲۴۹ : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة ، أو القليلة اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين .
مسألة ۹۸ : لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها ، ولو كان حملا غير مولود ، وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل ، و إذا مات ولدها جاز بيعها ، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ، وفي هذه المسالة فروع كثيرة لم نتعرض لها لقلة الابتلاء بها .
مسألة ۲۵۰ : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة .
مسألة ۱۲۱۹ : إن من كان بحاجة إلى رأس مال ، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤونة سنته ، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها ، فالظاهر أنه من المؤونة ، فيجوز اتخاذه رأس مال ، والإتجار به لاعاشة نفسه وعائلته من أرباحها ، فإن زاد الربح على المؤونة خمس الزائد ، و إن لم يزد عليها لم يجب عليه شىء ، و إن كان قد حصل على مايزيد على مؤونة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤونته في ذلك المال رأس مال له ، يتجر به لاعاشة نفسه وعائلته ، ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ ، و إنما يجب في الباقي ،({^( وجوب الخمس في رأس المال وما بحكمه من آلات الصناعة والزراعة إذا كان محتاجاً اليه لاعاشة نفسه وعياله من أرباحه وحاصله محلّ إشكال وإن كان زائداً على مؤونة السنة)^}) وفيما يزيد على مؤونته من أرباح ذلك المال .
وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة ، لاعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية ، أو لم يكن محتاجاً في إعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه إخراج خمسه أولاً ثم اتخاذه رأس مال له ، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة ، والزارع من آلات الزراعة ، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا يجب ، فإن وجب إخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة .
مسألة ۲۵۱ : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ، وشدّه بخرقة ونحو ذلك ، فإذا قصرت ـ وخرج الدم ـ أعادت الصلاة ، بل الأحوط وجوبا({^(بل الأقوى )^})إعادة الغسل .
مسألة ۱۲۲۰ : كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر ، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد ، فكما لو صرف مالاً في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة أو أكثر ، فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الربح ، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع ، والسيارات ، وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح .
مسألة ۱۲۲۱ : لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب ، وما ينتفع به ـ مع بقاء عينه ـ مثل الدار ، والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها ، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح ، و إن بقيت للسنين الآتية ، نعم إذا كان عنده شىء منها قبل الاكتساب ، لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها .
مسألة ۲۵۲ : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة ، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط ، والأحوط استحباباً في المتوسطة توقفه على غسل الفجر ، كما أن الأحوط ـ استحبابا ـ توقف جواز وطئها على الغسل .
وأما دخول المساجد وقراءة العزائم ، فالظاهر جوازهما مطلقا ، ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء ، بل الأحوط ـ وجوبا ـ عدم الجواز بعدهما أيضاً ، ولا سيما مع الفصل المعتد به .
مسألة ۱۲۲۲ : يجوز إخراج المؤونة من الربح ، و إن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما .
مسألة ۱۲۲۳ : إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر ، وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤون التي يحتاج إليها ـ مع بقاء عينها ـ إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، سواءً كان الاستغناء عنها بعد السنة، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الاتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ، وما لم تكن كذلك .
مسألة ۱۲۲۴ : إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها ـ حين الاستهلاك في أثناء السنة ـ لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك ، بل يستثنى قيمة الشراء .
مسألة ۱۲۲۵ : ما يدخره من المؤون ، كالحنطة والدهن ونحو ذلك ، إذا بقي منه شىء إلى السنة الثانية ـ وكان أصله مخمساً ـ لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح .
مسألة ۱۲۲۶ : إذا اشترى بعين الربح شيئاً ، فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه ، والأحوط ـ استحبابا ـ مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائها ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها ، بل قيمتها و إن كانت أقل منه ، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ في الجميع ملاحظة الثمن .