يسقط الخيار المذكور بأمور :

الأول : إسقاطه بعد العقد و إن كان قبل ظهور الغبن ، ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مائة فإن كان التفاوت بالاقل ملحوظا قيدا بطل الإسقاط ، و إن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح ، وكذا الحال لو صالحه عليه بمال .
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد و إذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين أنه مائة جرى فيه التفصيل السابق .
الثالث : تصرف المغبون ـ بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه ـ تصرفا يدل على الالتزام بالعقد ، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن ، أما لو كان قبله فالمشهور عدم السقوط به ولا يخلو من تأمل ، بل البناء على السقوط به ـ لو كان دالاً على الالتزام بالعقد ـ لا يخلو من وجه ، نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به ولو كان متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد .

مسألة ۲۷۴ : لايجوز أن يكون المغسل صبياً ـ على الأحوط وجوباً({^( بل على الأقوى )^}) ـ و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح .

مسألة ۱۲۶۸ : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال ،({^( بل منع إلاّ مع إذن الحاكم )^})وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك ،({^( بل الظاهر عدم الفراغ إذا كان بحيث لو لم ينقل لم يتلف )^}) نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن .

مسألة ۱۲۶۹ : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور .

مسألة ۱۳۱ : إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع ، فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه ، و إن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بمثله إن كان مثليا ، وبقيمته إن كان قيميا ، و إن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب ، و إن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي الرحم ، فالظاهر أنه بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة ، وليس له إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها ، بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار ، فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين ، بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون ، نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها إليه ، وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون ، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق وأن يكون بعقد جديد ، فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ، ولا يجتزى بدفع البدل من المثل أو القيمة ، و إذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون ، لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالاجارة اللازمة أو جائز كالاجارة المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها ، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الاجارة .

مسألة ۲۷۵ : يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الأولى : أن يكون الميت طفلاً لم يتجاوز ثلاث سنين،({^( لا يبعد عدم اعتبار المماثلة في الطفل غير المميّز ، وإن كان التقييد بثلاث سنين أحوط )^}) فيجوز للذكر وللانثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً ، أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أو لا .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء أوجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .({^( الاحتياط بالنسبة الى كونه من وراء الثياب استحبابي إلاّ أنّ الأحوط وجوباً ستر العورة ويحرم النظر اليها )^})

مسألة ۲۷۶ : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب .({^( لا يلزم كونه من وراء الثياب إلاّ أن الأحوط وجوباً عدم النظر الى ما يحرم النظر اليه على فرض عدم المماثلة )^})

مسألة ۲۷۷ : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل أولاً ثم يغسل الميت ، والآمر هو الذي يتولى النية ،({^(فيه إشكال ، بل الأحوط وجوباً نيّة كل من الآمر والمغسل )^}) والأحوط استحبابا نية كل من الآمر والمغسل، و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم ـ كالكر والجاري ـ تعين ذلك على الأحوط ،({^(الأولى ) ^})إلا إذا أمكن أن لا يمسّ الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما ، و إذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ، و إذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .

مسألة ۱۳۲ : إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له ، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره ، فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع مع أرش النقيصة .
و إن كان بالزيادة فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة الثوب ، و إما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب ، و إما أن تكون عينا غير قابلة للفصل كسمن الحيوان ونموّ الشجرة أو قابلة للفصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع ، فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين ، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري ، وكذا إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري ،({^ فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح .^})كما إذا اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته ، و إن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري ، فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاسخ بالقيمة وجه ،({^وهو الأقرب فيه وفي الزيادة العينيّة غير القابلة للانفصال .ل^})كنه ضعيف ، والأظهر أنه لا شيء للمشتري ، و إن كانت الزيادة عينا فإن كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونمو الشجرة فلا شيء للمشتري أيضاً ، و إن كانت قابلة للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري ، وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر ، بل له ذلك و إن لزم الضرر على المشتري من فصلها ، و إذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه ، و إذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه ، فعليه طمّ الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك .
و إن كان بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة سواءً عدّ المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء ، أم لم يعدّ مستهلكا بل عدّ موجودا على نحو المزج ، مثل خلط الخل بالعسل أو السكر ، فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلاً ، والمفروض أنه لا وجود له و إنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج ، فلا مناص من الضمان بالمثل أو القيمة ، بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن سواءً كان الخلط بمثله أو كان بالأجود والأردء ، فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع ، فإن لم يمكن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمة .

مسألة ۲۷۸ : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكن الأحوط ـ استحبابا ـ تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .

مسألة ۲۷۹ : إذا دفن الميت بلا تغسيل ـ عمداً أو خطأ ـ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه .

مسألة ۲۸۰ : إذا مات الميت محدثاً بالأكبر ـ كالجنابة أو الحيض ـ لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط .

مسألة ۲۸۱ : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة ، والمعتكف .

كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

من أعظم الواجبات الدينية الأمر({^(إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ، ومنهاج الصلحاء ، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ) ^})بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال الله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) .
وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : كيف بكم إذا فسدت نساؤكم ، وفسق شبابكم ، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له: ويكون ذلك يا رسولالله؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): نعم.({^( فى الكافى : نعم وشر من ذلك )^})
فقال : كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ، ونهيتم عن المعروف فقيل له : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويكون ذلك ؟ فقال : نعم وشر من ذلك ، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا ؟ .
وقد ورد عنهم ـ عليهم السلام ـ أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض وتأمن المذاهب ، وتحل المكاسب ، وتمنع المظالم ، وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من الظالم ، ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، وتعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء .

مسألة ۱۳۳ : إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن ، فتصرفه أيضاً تارة لا يكون مغيراً للعين وأخرى يكون مغيراً لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج ، وتأتي فيه الصور المتقدمة وتجري عليه أحكامها ، وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفاً غير مسقط لخياره فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ومزجها بغيرها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد .

مسألة ۱۲۷۰ : يجب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر وجوباً كفائياً ، إن قام به واحد سقط عن غيره ، و إذا لم يقم به واحد أثم الجميع واستحقوا العقاب .

مسألة ۱۲۷۱ : إذا كان المعروف مستحباً كان الأمر به مستحباً ، فإذا أمر به كان مستحقاً للثواب ، و إن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا عقاب .
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر أمور :
الأول : معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر .
الثاني : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فإذا لم يحتمل ذلك ، وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالامر أو النهي ، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شىء .
الثالث : أن يكون الفاعل مصراً على ترك المعروف ، وارتكاب المنكر ، فإذا كانت أمارة على الإقلاع وترك الإصرار لم يجب شىء ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك ، فمن ترك واجباً ، أو فعل حراماً ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب أو فعل الحرام ثانياً ، أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شىء ، هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف ، أو ارتكب المنكر خارجاً .
وأما من يريد ترك المعروف ، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، و إن لم يكن قاصداً إلا المخالفة مرة واحدة .
الرابع : أن يكون المعروف والمنكر منجزاً في حقّ الفاعل ، فإن كان معذوراً في فعله المنكر ، أو تركه المعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أن ما تركه ليس بواجب ، وكان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع ، أو الحكم اجتهاداً ، أو تقليداً لم يجب شىء .({^(أي بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )^})
الخامس : أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس ، أو في العرض ، أو في المال على الآمر ، أو على غيره من المسلمين ، فإذا لزم الضرر عليه ، أو على غيره من المسلمين لم يجب شىء .
والظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف ، هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي ، وأما إذا أحرز ذلك فلابد من رعاية الأهمية ، فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضاً ، فضلاً عن الظن به أو احتماله .

مسألة ۱۳۴ : الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور ، فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره ، فضلاً عما لو أخره جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسياً له ، فيجوز له الفسخ إذا علم أو إلتفت .

مسألة ۱۳۵ : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحاً كانت أو إجارة أو غيرهما .

مسألة ۲۸۲ : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين :
الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الإسلام ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة({^( بل الشرط خروج روحه قبل أن يدركه المسلمون )^}) قبل انقضاء الحرب ، أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق ، غسل على الأحوط وجوباً ،({^( بل على الأقوى )^}) و إذا كان في المعركة مسلم وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه .
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميت({^( على الأحوط في غير الغسل بالماء القراح )^}) المتقدم تفصيله ـ ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل .