يسقط الخيار المذكور بأمور :
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد و إذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين أنه مائة جرى فيه التفصيل السابق .
الثالث : تصرف المغبون ـ بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه ـ تصرفا يدل على الالتزام بالعقد ، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن ، أما لو كان قبله فالمشهور عدم السقوط به ولا يخلو من تأمل ، بل البناء على السقوط به ـ لو كان دالاً على الالتزام بالعقد ـ لا يخلو من وجه ، نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به ولو كان متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد .
الأولى : أن يكون الميت طفلاً لم يتجاوز ثلاث سنين،({^( لا يبعد عدم اعتبار المماثلة في الطفل غير المميّز ، وإن كان التقييد بثلاث سنين أحوط )^}) فيجوز للذكر وللانثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً ، أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أو لا .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء أوجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .({^( الاحتياط بالنسبة الى كونه من وراء الثياب استحبابي إلاّ أنّ الأحوط وجوباً ستر العورة ويحرم النظر اليها )^})
و إن كان بالزيادة فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة الثوب ، و إما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب ، و إما أن تكون عينا غير قابلة للفصل كسمن الحيوان ونموّ الشجرة أو قابلة للفصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع ، فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين ، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري ، وكذا إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري ،({^ فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح .^})كما إذا اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته ، و إن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري ، فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاسخ بالقيمة وجه ،({^وهو الأقرب فيه وفي الزيادة العينيّة غير القابلة للانفصال .ل^})كنه ضعيف ، والأظهر أنه لا شيء للمشتري ، و إن كانت الزيادة عينا فإن كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونمو الشجرة فلا شيء للمشتري أيضاً ، و إن كانت قابلة للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري ، وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر ، بل له ذلك و إن لزم الضرر على المشتري من فصلها ، و إذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه ، و إذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه ، فعليه طمّ الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك .
و إن كان بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة سواءً عدّ المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء ، أم لم يعدّ مستهلكا بل عدّ موجودا على نحو المزج ، مثل خلط الخل بالعسل أو السكر ، فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلاً ، والمفروض أنه لا وجود له و إنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج ، فلا مناص من الضمان بالمثل أو القيمة ، بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن سواءً كان الخلط بمثله أو كان بالأجود والأردء ، فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع ، فإن لم يمكن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمة .
كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : كيف بكم إذا فسدت نساؤكم ، وفسق شبابكم ، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له: ويكون ذلك يا رسولالله؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): نعم.({^( فى الكافى : نعم وشر من ذلك )^})
فقال : كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ، ونهيتم عن المعروف فقيل له : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويكون ذلك ؟ فقال : نعم وشر من ذلك ، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا ؟ .
وقد ورد عنهم ـ عليهم السلام ـ أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض وتأمن المذاهب ، وتحل المكاسب ، وتمنع المظالم ، وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من الظالم ، ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، وتعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء .
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر أمور :
الأول : معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر .
الثاني : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فإذا لم يحتمل ذلك ، وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالامر أو النهي ، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شىء .
الثالث : أن يكون الفاعل مصراً على ترك المعروف ، وارتكاب المنكر ، فإذا كانت أمارة على الإقلاع وترك الإصرار لم يجب شىء ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك ، فمن ترك واجباً ، أو فعل حراماً ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب أو فعل الحرام ثانياً ، أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شىء ، هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف ، أو ارتكب المنكر خارجاً .
وأما من يريد ترك المعروف ، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، و إن لم يكن قاصداً إلا المخالفة مرة واحدة .
الرابع : أن يكون المعروف والمنكر منجزاً في حقّ الفاعل ، فإن كان معذوراً في فعله المنكر ، أو تركه المعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أن ما تركه ليس بواجب ، وكان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع ، أو الحكم اجتهاداً ، أو تقليداً لم يجب شىء .({^(أي بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )^})
الخامس : أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس ، أو في العرض ، أو في المال على الآمر ، أو على غيره من المسلمين ، فإذا لزم الضرر عليه ، أو على غيره من المسلمين لم يجب شىء .
والظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف ، هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي ، وأما إذا أحرز ذلك فلابد من رعاية الأهمية ، فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضاً ، فضلاً عن الظن به أو احتماله .
الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الإسلام ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة({^( بل الشرط خروج روحه قبل أن يدركه المسلمون )^}) قبل انقضاء الحرب ، أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق ، غسل على الأحوط وجوباً ،({^( بل على الأقوى )^}) و إذا كان في المعركة مسلم وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه .
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميت({^( على الأحوط في غير الغسل بالماء القراح )^}) المتقدم تفصيله ـ ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل .