الفصل السابع التسليم والقبض

يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضى الآخر ، فإن امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ .

مسألة ۱۷۷ : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة .

مسألة ۱۷۸ : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية بدفع المانع عنه والاذن لصاحبه في التصرف .

مسألة ۱۷۹ : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع .

مسألة ۱۸۰ : يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي ، وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجا مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه .

مسألة ۱۸۱ : في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك .

مسألة ۱۸۲ : لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري ، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه ، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه .

مسألة ۱۸۳ : إذا أتلف المبيع البائع أو الاجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد ، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة ، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم إشكال ، والأظهر ذلك .

مسألة ۱۸۴ : إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.

مسألة ۱۸۵ : لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد ، كما تقدم .

مسألة ۱۸۶ : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي .

مسألة ۱۸۷ : يجب على البائع تفريغ المبيع عمّا كان فيه من متاع أو غيره ، حتى انه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه ، نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد ، لكن عليه الاجرة إن لم يشترط الإبقاء مجاناً ، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالارض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض ، ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شيء من الأبنية وجب إصلاحه وتعمير البناء .

مسألة ۱۸۸ : من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أما لو كان بربح ففيه قولان ، أظهر هما المنع .

الفصل الثامن النقد والنسيئة

من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالاً ، فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه .

مسألة ۱۸۹ : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع ، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقاً للبائع أيضاً .

مسألة ۱۹۰ : يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد .

مسألة ۱۹۱ : لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان ، نعم لو كان الاجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة .

مسألة ۱۹۲ : لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بأن قال : بعتك الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان وهو الأظهر .

مسألة ۱۹۳ : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل ، ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء ، بل على وجه المعاوضة أيضاً في غير المكيل والموزون ({^.والذهب والفضّة ، وفي صحّة هذه المعاوضة إذا كان الدين من قبيل الدينار والتومان بجنسه إشكال ، ومنه يظهر مافي إطلاق جواز البيع في المسألة الآتية .^})

مسألة ۱۹۴ : يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن ، وأما فيهما فلا يجوز ، لانه ربا ، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الاجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الاجل .({^نعم يجوز إذا قال : انقد لي بعضاً وأمدّ لك في الأجل في ما بقي عليك .^})