مسألة ۲۱۰ : الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي ، فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، وكذا الحمار الاهلي والوحشي، والغنم الاهلي والوحشي.

مسألة ۲۱۱ : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز ، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس .

مسألة ۲۱۲ : إذا كان الشىء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست منه ، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما .

مسألة ۲۱۳ : إذا كان الشىء في حال موزوناً أو مكيلاً وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية .

مسألة ۲۸ : لو طلب الكفار الامان من آحاد المسلمين ، وهم لم يقبلوه ، ولكنهم ظنوا أنهم قبلوا ذلك ، فنزلوا عليهم ، كانوا آمنين ، فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم أو يسترقوهم ، بل يردونهم إلى مأمنهم ، وقد دلت على ذلك معتبرة محمّد بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : « لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوها الأمان فقالوا : لا ، فظنوا أنهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين » ({^ الوسائل ۱۵ باب ۲۰ من جهاد العدو ، الحديث ۴ .^})
وكذا الحال إذا دخل المشرك دار الإسلام بتخيل الامان بجهة من الجهات .

مسألة ۲۱۴ : لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حيّ من غير جنسه كبيع لحم الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم و إن كان الأظهر الجواز فيه أيضاً .({^بل الاحتياط لا يترك .^})

مسألة ۲۱۵ : إذا كان للشىء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير تمرا والعنب يصير زبيبا والخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه ورطبا برطب منه متماثلا ولا يجوز متفاضلا ، وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه إشكال ، والأظهر الجواز على كراهة ، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جفّ يساوي الجاف .

مسألة ۲۱۶ : إذا كان الشىء يباع جزافاً في بلد ومكيلاً أو موزوناً في آخر ، فلكل بلد حكمه ، وجاز بيعه متفاضلا في الأول ولا يجوز في الثاني ، وأما إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالاحوط لزوماً({^بل استحباباً . ^})أن لا يباع متفاضلا مطلقا .

مسألة ۲۹ : لا يكون أمان المجنون والمكره والسكران وما شاكلهم نافذاً ، وأما أمان الصبي المراهق فهل يكون نافذاً ؟ فيه وجهان : الظاهر عدم نفوذه ، لا لأجل عدم صدق المؤمن والمسلم عليه ، حيث لا شبهة في صدق ذلك ، بل لأجل ما ورد في الصحيحة من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم يحتلم .({^الوسائل ج ۱۸ باب ۲ من كتاب الحجر ، الحديث ۵ .^})

مسألة ۲۱۷ : يتخلّص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ، بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة ، وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها .

مسألة ۳۰ : لا يعتبر في صحة عقد الامان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصح من العبد أيضاً ، إذ مضافا إلى ما في معتبرة مسعدة({^الوسائل ج ۱۵ باب ۲۰ من جهاد العدو ، الحديث ۲ .^}) من التصريح بصحة عقد الأمان من العبد أنه لا خصوصية للحر فيه على أساس أن الحق المزبور الثابت له إنما هو بعنوان أنه مسلم ، ومن هنا لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة أيضاً .

مسألة ۳۱ : لا يعتبر في صحة عقد الامان صيغة خاصة ، بل يتحقق بكل ما دل عليه من لفظ أو غيره .

مسألة ۳۲ : وقت الامان إنما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين وأسرهم ، وأما بعد الأسر فلا موضوع له .

مسألة ۳۳ : إذا كان أحد من المسلمين أقر بالأمان لمشرك ، فإن كان الإقرار في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذاً صح ، لأن إقراره به في الوقت المزبور أمان له و إن لم يصدر أمان منه قبل ذلك ، وعليه فلا حاجة فيه إلى التمسك بقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به .

مسألة ۳۴ : لو ادعى الحربي الامان من غير من جاء به لم تسمع ، و إن أقر ذلك الغير بالأمان له ، على أساس أن الإقرار بالأمان إنما يسمع إذا كان في وقت كان الامان منه في ذلك الوقت نافذاً ، كما إذا كان قبل الاستيلاء والأسر ، و أما إذا كان في وقت لا يكون الامان منه في ذلك الوقت نافذاً فلا يكون مسموعاً كما إذا كان بعد الاسر والاستيلاء عليه ، وفي المقام بما أن إقرار ذلك الغير بالأمان له بعد الاسر فلا يكون مسموعاً .
نعم لو ادعى الحربي على من جاء به أنه عالم بالحال ، فحينئذ إن اعترف الجائي بذلك ثبت الامان له و إن أنكره قبل قوله ، ولا يبعد توجه اليمين عليه على أساس أن إنكاره يوجب تضييع حقه .
وأما إذا ادعى الحربي الامان على من جاء به ، فإن أقر بذلك فهو مسموع ،حيث إنه تحت يده و استيلائه ، ويترتب على إقراره به وجوب حفظه عليه ، و إن أنكر ذلك قدم قوله مع اليمين على الأظهر كما عرفت .

مسألة ۲۱۸ : المشهور({=وهو الأقوى .=})على أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل ، وكذا بين الرجل وزوجته ،({^ان كانت دائمة . ^})وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة ، ولكنه مشكل والأحوط وجوبا تركه ، نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ .

مسألة ۲۱۹ : الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام .

مسألة ۳۵ : لو ادعى الحربي على الذي جاء به الامان له ، ولكن حال مانع من الموانع كالموت أو الإغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم ، لم تسمع مالم تثبت دعواه بالبينة أو نحوها ، وحينئذ يكون حكمه حكم الأسير ، وقال المحقق في الشرائع : إنه يرد إلى مأمنه ثم هو حرب ، ووجهه غير ظاهر) .

مسألة ۲۲۰ : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا فيجوز({^فيه إشكال مع وحدة الجنس ، كبيع الدينار العراقي بمثله .ا^})لتفاضل في البيع بها ، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن({^على الأحوط .^}) كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلاً ، ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة ، نعم إن تنزيل الاوراق لا بأس به مطلقا .

مسألة ۲۲۱ : ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الاوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك ، نعم لا بأس به في المصارف غير الاهلية({^الظاهر عدم الفرق فى عدم الجواز بين الأهلية و غيرها . ^})بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي .