مسألة ۲۸۱ : المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى .
مسألة ۲۸۲ : لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري و إن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه إشكال و إن كان أقرب .
مسألة ۲۸۳ : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد و إن علا لأب كان أو لأم ، والولد ـ و إن نزل ـ ذكرا كان أو أنثى ، والمحارم وهي الأخت والعمة والخالة و إن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وأن نزلن ، ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين .
مسألة ۲۸۴ : إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء أو قهرياً كالإرث انعتق قهرا .
مسألة ۶۹ : تقدم عدم وجوب الجزية على المجنون مطبقاً ، وأما إذا كان أدوارياً فهل تجب عليه أو لا ، أو فيه تفصيل ؟ وجوه ، وعن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي (قدس سره) اختيار التفصيل بدعوى أنه يعمل في هذا الفرض بالأغلب ، فإن كانت الإفاقة أكثر وأغلب من عدمها وجبت الجزية عليه ، و إن كان العكس فبالعكس .
ولكن هذا التفصيل بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ، فالعبرة حينئذ إنما هي بالصدق العرفي ، فإن كان لدى العرف معتوهاً لم تجب الجزية عليه و إلا وجبت ، ففي معتبرة طلحة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب عليه عقله » .
نعم ، لو أفاق حولاً كاملاً وجبت الجزية عليه في هذا الحول على كل حال .
مسألة ۲۸۵ : لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا منه استقر الملك وبطل النكاح.
مسألة ۲۸۶ : يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم .
مسألة ۷۰ : إذا بلغ صبيان أهل الذمة عرض عليهم الإسلام ، فإن قبلوا فهو ، و إلا وضعت الجزية عليهم ، و إن امتنعوا منها أيضاً ردّوا إلى مأمنهم ولا يجوز قتلهم ولا استعبادهم باعتبار أنهم دخلوا في دار الإسلام آمنين .
مسألة ۷۱ : المشهور بين الاصحاب قديماً وحديثاً هو أنه لا حدّ للجزية ، بل أمرها إلى الإمام (عليه السلام) كماً وكيفاً حسب ما يراه فيه من المصلحة ، ويدل على ذلك ـ مضافا إلى عدم تحديدها في الروايات ـ ما في صحيحة زرارة : أن أمر الجزية إلى الإمام (عليه السلام) ، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق .
مسألة ۲۸۷ : تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجدّ والجدّة والولد و إن نزل ، ذكراً كان أو أنثى ، نسبيين كانوا أو رضاعيين .
مسألة ۲۸۸ : الكافر لا يملك المسلم ابتداء ولو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم وأعطي ثمنه .
مسألة ۷۲ : إذا وضع ولي الأمر الجزية على رؤوسهم لم يجز وضعها على أراضيهم ، حيث إن المشروع في الشريعة المقدسة وضع جزية واحدة حسب إمكاناتهم وطاقاتهم المالية التي بها حقنت دماؤهم وأموالهم ، فإذا وضعت على رؤوسهم انتفى موضوع وضعها على الأراضي وبالعكس .
وصحيحتا محمّد بن مسلم ناظرتان إلى هذه الصورة ، فقد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : « أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس ـ إلى أن قال ـ وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم وليس على أموالهم شىء ، و إن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شىء » الحديث .
وقال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليه مما يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟ قال : « الخراج ، و إن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، و إن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم » .
وأما إذا وضع ولي الأمر قسطا من الجزية على الرؤوس وقسطاً منها على الأراضي فلا مانع فيه ، على أساس أن أمر وضع الجزية بيد ولي الأمر من حيث الكم والكيف ، والصحيحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة ، فإنهما ناظرتان إلى أن وضع الجزية كملاً إذا كان على الرؤوس انتفى موضوع وضعها على الاراضي وبالعكس ، وأما تبعيض تلك الجزية ابتداءً عليهما معاً فلا مانع منه .
مسألة ۷۳ : لولي الأمر أن يشترط عليهم ـ زائداً على الجزية ـ ضيافة المارة عليهم ، من العساكر أو غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة ، من حيث الكم والكيف ، على قدر طاقاتهم و إمكاناتهم المالية ، وما قيل من أنه لابد من تعيين نوع الضيافة كماً وكيفاً بحسب القوت والإدام ونوع علف الدواب وعدد الأيّام فلا دليل عليه ، بل هو راجع إلى ولي الأمر .
مسألة ۷۴ : ظاهر فتاوى الاصحاب في كلماتهم أن الجزية تؤخذ سنة بعد سنة ، وتتكرر بتكرر الحول ، ولكن إثبات ذلك بالنصوص مشكل جداً ، فالصحيح أن أمرها بيد الإمام (عليه السلام) ، وله أن يضع الجزية في كل سنة وله أن يضعها في أكثر من سنة مرة واحدة حسب ما فيه من المصلحة .
مسألة ۲۸۹ : كل من أقرّ على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلاً بالغاً مختاراً .
مسألة ۷۵ : إذا أسلم الذمي قبل تمامية الحول أو بعد تماميته وقبل الأداء سقطت عنه بسقوط موضوعها ، فإن موضوعها حسب ما في الآية الكريمة وغيرها هو الكافر ، فإذا أصبح مسلماً ولو بعد الحول سقطت الجزية عنه ولا تجب عليه تأديتها ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو الداعي لقبوله الإسلام أو يكون الداعي له أمراً آخر .
مسألة ۲۹۰ : لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة .
مسألة ۷۶ : المشهور بين الاصحاب({^وهو الأقوى .^}) أنه لو مات الذمي وهو ذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عنه وأخذت من تركته كالدين ، ولكن ذلك مبني على أن يكون جعل الجزية من قبيل الوضع ، كجعل الزكاة والخمس على الأموال ، ولازم ذلك هو أن الذمي لو مات في أثناء الحول ـ مثلاً ـ لأخذت الجزية من تركته بالنسبة ، وهذا و إن كان مذكورا في كلام بعضهم إلا أنه غير منصوص عليه في كلمات المشهور ، ومن هنا لا يبعد أن يقال إنها ليس كالدين الثابت على ذمته حتى تخرج من تركته بعد موته مطلقاً ، بل المستفاد من الدليل هو أن الواجب عليه إنما هو الإعطاء عن يد وهو صاغر ، فإذا مات انتفى بانتفاء موضوعه ، وبذلك يظهر حال ما إذا مات في أثناء الحول ، بل هو أولى بالسقوط .
مسألة ۲۹۱ : يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الوطئ إن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض .
مسألة ۷۷ : يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير والميتة من الذمي حيث أن وزره عليه لا على غيره ، وتدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال : « عليهم الجزية في أموالهم ، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال ، يأخذونه في جزيتهم » .