مسألة ۳۱۳ : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الاقالة ، فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجودا أخذه ، و إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثلياً وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيمياً .
مسألة ۳۱۴ : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .
مسألة ۹۶ : إذا هاجر الرجال إلى دار الإسلام وأسلموا في زمان الهدنة لم يجز إرجاعهم إلى دار الكفر ، لأن عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا على كفرهم في دار الإسلام ثم يرجعوهم إلى مأمنهم .
وأما إذا أسلموا فيصبحون محقوني الدم والمال بسبب اعتناقهم بالاسلام ، وحينئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة ، فلا يجوز إرجاعهم إلى موطنهم بمقتضى العقد المذكور .
هذا إذا لم يشترط في ضمن العقد إعادة الرجال ، وأما إذا اشترط ذلك في ضمن العقد ، فحينئذ إن كانوا متمكنين بعد إعادتهم إلى موطنهم من إقامة شعائر الإسلام والعمل بوظائفهم الدينية بدون خوف فيجب الوفاء بالشرط المذكور و إلا فالشرط باطل .
مسألة ۳۱۵ : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالارش مع الاقالة ، والحمد لله رب العالمين .
مسألة ۹۷ : إذا هاجرت نساء الحربيين من دار الكفر إلى دار الإسلام وأسلمت لم يجب إرجاع مهورهن إلى أزواجهن ، لاختصاص الآية الكريمة الدالة على هذا الحكم بنساء الكفار المعاهدين بقرينة قوله تعالى : ( واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ) باعتبار أن السؤال لايمكن عادة إلا من هؤلاء الكفار ، على أن الحكم على القاعدة والحمد لله أولاً وآخراً .
كتاب الشفعة وفيه فصول
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة .
المصارف والبنوك
وهي ثلاثة أصناف :
( ۱ ) أهلي : وهو ما يتكون رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين .
( ۲ ) حكومي : وهو الذي تقوم الدولة بتمويله .
( ۳ ) مشترك : وتموله الدولة وأفراد الشعب .
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
مسألة ۳۱۶ : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما الأول({^ثبوته فى الحيوان محلّ إشكال . ^})فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة .
۱ ـ البنك الأهلي الإسلامي :
مسألة ۱ : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة ، لأنه ربا محرّم ، وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية ۱۰% ۲۰% مثلاً على أن يقرضه مبلغاً معيناً من النقد ، أو يبيعه متاعاً بأقل من قيمته السوقية ، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيناً لمدة معلومة يتفقان عليها ، وعندئذ يجوز الإقتراض ولا ربا فيه ، ومثل البيع الهبة بشرط القرض .({^و كذلك بالاشتراط فى ضمن مثل الإجارة والصلح .^})
ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلاً ، فإنه قرض ربوي حقيقة ، و إن كان بيعاً صورة .
مسألة ۳۱۷ : لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
مسألة ۳۱۸ : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى سواءً أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك .
مسألة ۳۱۹ : يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين .
مسألة ۲ : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالإيداع ، بلا فرق بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب ، وبين الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب ، نعم إذا لم يكن الإيداع بهذا الشرط فلابأس به .
مسألة ۳۲۰ : إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق .
مسألة ۳۲۱ : إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك .
مسألة ۳۲۲ : هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق ، وجهان ، أقواهما الأول .
مسألة ۳۲۳ : ألحق جماعة بالطريق النهر ، والساقية ، والبئر ، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضاً ، وفيه إشكال بل منع .
مسألة ۳۲۴ : إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه وليس له الأخذ في المقسوم .
مسألة ۳۲۵ : تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع ، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلاشفعة للشريك ، وأما المساكن والأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال .
مسألة ۳۲۶ : إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى و إن كان الموقوف عليه واحداً .