مسألة ۳۸۷ : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، و إذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .

مسألة ۳۸۸ : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره .

مسألة ۳۸۹ : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ، ويثبت الخيار حينئذ للمشتري .

مسألة ۴۸ : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع ، وكذلك الحكم({^فى غيرها من الأوقاف العامة، وأمّا الأوقاف الخاصة فجريان هذا الحكم فيها محل إشكال.^}) في أراضي المدارس والحسينيات .

مسألة ۳۹۰ : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات .

مسألة ۳۹۱ : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة .

مسألة ۳۹۲ : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت ، و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه .

مسألة ۴۹ : ما بقي من المساجد إن كان قابلاً للانتفاع منه للصلاة ونحوها من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد ، و إذا جعله الظالم دكاناً أو محلاً أو داراً بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد ، فهل يجوز الانتفاع به كما جعل ، أي دكانا أو نحوه ، فيه تفصيل ، فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك فلا شبهة في جوازه ، وذلك لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدية انما هو عمل الغاصب .
وبعد تحقق المانع وعدم إمكان الانتفاع بتلك الجهة لا مانع من الانتفاع به في جهات أخرى ، نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد ، فإنه لا بأس بجعله مكاناً للزراعة أو دكاناً .
نعم لا يجوز جعله مكاناً للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعباً أو ملهى وما شاكل ذلك ، فلو جعله الظالم مكاناً لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك العنوان .

مسألة ۵۰ : مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكاً لأحد فحكمها حكم الأملاك المتقدمة ، و إن كانت وقفاً فحكمها حكم الأوقاف كما عرفت .
هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين و إلا فلا يجوز .
وأما إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً ، فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكاً .
ومن ذلك يظهر حال الفضلات الباقية منها ، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها ، وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك بإذن المتولي وصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وعلى الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد .

مسألة ۳۹۳ : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكناً منه ولو بالتسبيب ، ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون .

مسألة ۳۹۴ : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح ، و إذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال({^بل منع فى إجارة الصبى وفي إجارة ماله إلاّ مع المصلحة اللازمة مراعاتها شرعاً ، والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي أيضاً .^}) حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك .

مسألة ۳۹۵ : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الاجارة و إن كانت الخدمة منافية لحقّ الزوج .

مسألة ۳۹۶ : إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه .

مسائل الصلاة والصيام

مسألة ۵۱ : لو سافر الصائم جواً بعد الغروب والإفطار في بلده في شهر رمضان إلى جهة الغرب فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب ؟ الظاهر عدم الوجوب ، حيث إنه قد أتم الصوم إلى الغروب في بلده ، ومعه لا مقتضي له كما هو مقتضى الآية الكريمة : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل . . . ) .

مسألة ۵۲ : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع ، أو صلى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت ، أو صلى صلاة المغرب فيه ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض ؟ وجهان : الأحوط وجوب الإتيان بها مرة ثانية .

مسألة ۵۳ : لو خرج وقت الصلاة في بلده : كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصل الصبح أو الظهرين ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد ، فهل عليه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمة ؟ فيه وجوه ، الأحوط هو الإتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من الأداء والقضاء .

مسألة ۵۴ : إذا سافر جواً وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت ، و إلا لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة وأما إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها ، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى نحوها ، و إن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة ، و إلا صلى إلى أي جهة شاء ، و إن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات .
هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال و إلا سقط عنه .

مسألة ۳۹۷ : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة ، وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، و إن لم يمكن فهي على المسلمين كفاية .({^مع فقد بيت المال .^})

مسألة ۳۹۸ : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له و إن كان جاهلاً به ، فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة ـ كخراب بعض بيوت الدار ـ قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى و إلا لم يكن له إلا خيار العيب ، و إن كان العيب ، موجباً لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، و إن لم يوجب العيب شيئاً من ذلك لكن يوجب نقص الاجرة كان له الخيار أيضاً ، و إن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار ، هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كلياً وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ، و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

مسألة ۳۹۹ : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش ، و إذا كانت الأجرة كلياً فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ .