مسألة ۹۱۵ : لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول ، وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول .
مسألة ۴۳۱ : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل به .
مسألة ۹۱۶ : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه ، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ، حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً .
مسألة ۹۱۷ : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما يكال أو يوزن ، مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة.
مسألة ۹۱۸ : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن ، وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد ، فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل إشكال .
مسألة ۹۱۹ : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقلّ من المديون وغيره ، وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.({^تقدم ما يتعلق بهذا الفرع في المسألة (۱۹۳) .^})
مسألة ۹۲۰ : عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة ، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما({^أو من أجنبى .^}) في ضمن الصلح .
مسألة ۹۲۱ : لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح ، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به ، فللآخر أن يفسخ المصالحة .
وأما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح .
مسألة ۹۲۲ : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .
مسألة ۴۳۲ : إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك ، وعليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسماة ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك .
مسألة ۹۲۳ : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح ، ولزم الوفاء بالشرط .
مسألة ۹۲۴ : الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة و إن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر .
مسألة ۴۳۳ : إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة ، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة ، والإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة .
مسألة ۹۲۵ : إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهما مثلاً وللآخر سلعة تسوى بثلاثين واشتبهتا ولم تتميز إحداهما عن الأخرى ، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال ، و إن تشاجرا بيعت السلعتان وقسم الثمن بينهما بالنسبة فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللاخر ثلاثة أسهم ، هذا فيما إذا كان المقصود لكل من المالكين المالية ، وأما إذا كان مقصود كل منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة .
مسألة ۴۳۴ : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمداً أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئاً .
مسألة ۴۳۵ : إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق أجرة ، لا على زيد ولا على عمرو .
مسألة ۴۳۶ : إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب غيرها عمداً أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية ، و إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة زيد .
مسألة ۴۳۷ : إذا استأجر سفينة لحمل الخلّ المعين مسافة معينة فحملها خمراً مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالاً .
كتاب الإقرار
وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره ، ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفاً ولو لم يكن صريحا، وكذا تكفي الإشارة المعلومة.
مسألة ۴۳۸ : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك ، و إذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها ، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى .