مسألة ۴۸۷ : قيل :({^وهو الأقوى . ^})« يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة إذا علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض » ولكن في جواز استثناء غير الخراج من المذكورات إشكال بل منع .
مسألة ۱۰۵۶ : لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا باذن سيده أو معلقة على حرّيته .
مسألة ۱۰۵۷ : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والأعمى والوارث .
مسألة ۱۰۵۸ : إذا أوصى إلى صبى وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان ، أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر .
مسألة ۴۸۸ : إذا عين المالك نوعاً خاصاً من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع ، فلا يجوز له التعدي عنه ، ولكن لو تعدى إلى غيره و زرع نوعاً آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء ، فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض .
وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له و إن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضاً وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضاً وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقاً .
هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل ، وأما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة أو مجاناً إن كان البذر له ، وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضاً ومع بذله يكون الزرع للعامل .
هذا إذا كان على نحو الاشتراط وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة ، وحكمه ما تقدم في فرض الفسخ .
مسألة ۱۰۵۹ : يجوز جعل الوصاية إلى إثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال ، فان نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه ، و إذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر .
و إن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال وأيهما سبق نفذ تصرفه ، و إن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معاً .
ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية .
و إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر ، و إذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال : وصيي فلان وفلانة فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر ، وكذا الحكم في ولاية الوقف .
مسألة ۱۰۶۰ : إذا قال : زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي ، صح ويكونان وصيين مترتبين وكذا يصح إذا قال : وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي .
مسألة ۱۰۶۱ : يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر .
مسألة ۱۰۶۲ : إذا أوصى إلى إثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما ، فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك ، و إن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه ، و إن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر .
مسألة ۴۸۹ : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض({^إذا كان ما صرفه من الأموال وأجرة عمله وأجرة الآلات زائداً على المقدار المقرّر في العقد فاستحقاق الزيادة محلّ إشكال ، ولا يترك الإحتياط بالصلح ، وهكذا بالنسبة إلى المالك .^})وان كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع .
ثم إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجاناً فهو ، و إن لم يرض المالك بذلك جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع وان لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك ، وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجاناً .
وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل .({^إذا لم يتضـرّر المالك من بقاء الزراعة في ملكـه ولم يكن بقاء الزرع موجباً لفوات المنفعة المعتدّ بها ولم يكن الزارع مقصّراً في إدراك الحاصل فليس للمالك إجبار الزارع على إزالة الزرع ، وعلى الزارع أجرة الأرض للزائد على مدة المزارعة .^})
مسألة ۱۰۶۳ : إذا قال : أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلاناً إن استمر على طلب العلم مثلاً صح ، وكان فلان وصياً إذا استمر على طلب العلم ، فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي .
مسألة ۱۰۶۴ : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده، و إذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أميناً يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.
مسألة ۱۰۶۵ : إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصياً لتنفيذه .
وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية .
مسألة ۱۰۶۶ : ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذوناً من الموصي في الإيصاء إلى غيره .
مسألة ۱۰۶۷ : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالاضافة إلى ضمان موردها ، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم .
مسألة ۱۰۶۸ : إذا عين الموصي للوصي عملاً خاصاً أو قدراً خاصاً أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائناً ، و إذا أطلق له التصرف بأن قال له : أخرج ثلثي وأنفقه ، عمل بنظره ، ولابد من ملاحظة مصلحة الميت ، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء و إن لم يكن صلاحاً للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ، ويختلف ذلك باختلاف الأموات ، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه ، وربما يكون الاصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية ، و ربما يكون الاصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم ، وربما يكون الاصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك .
هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه و إلا كان عليه العمل.
مسألة ۱۰۶۹ : إذا قال : أنت وصيي ولم يعين شيئاً ولم يعرف المراد منه و أنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغواً ، إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد ، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له و ردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها .
نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال ، والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بأذن منه .
مسألة ۴۹۰ : يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافاً إلى حصته .
مسألة ۴۹۱ : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه ، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل .
مسألة ۴۹۲ : إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة ، فإن كانت الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك ، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالماً بالحال وأن يكون غير عالم ، و إن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ إن كان المالك مطلعاً على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع و إن لم يكن المالك مطلعاً فالظاهر ضمانه .