في أحكام الجماعة

مسألة ۸۱۱ : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام .

مسألة ۵۸۳ : إذا اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ولم يكن هناك دليل معين لأحدهما فقد يكون الإختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض ليكون الربح له ، والمالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل ويكون الربح له ، ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك وبعده يحكم بكون الربح للمالك وثبوت أجرة المثل للعامل .
وقد يكون من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشىء والعامل يدعي المضاربة الفاسدة({^مع عدم تقيّد إذن المالك في العمل بالمضاربة .^})فيحكم فيه بعد التحالف بكون الخسارة على المالك وعدم اشتغال ذمته للعامل .
هذا إذا كان الإختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا ، وأما إذا كان الإختلاف بينهما في أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة فالظاهر في هذه الصورة أن يكون الربح تماماً للمالك بعد حلف المالك ولا يكون للعامل أجرة المثل

مسألة ۸۱۲ : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ، و إن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ، وبقصد الجزئية ({^،( إتيانها بقصد الجزئية للصلاة محلّ إشكال بل منع ) ^})والأحوط استحباباً الأول ، و إذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .

مسألة ۵۸۴ : يجوز أن يكون المالك واحداً والعامل متعدداً سواءً أكان المال أيضاً واحداً أو كان متعدداً ، وسواءً أكان العمال متساوين في مقدار الجعل في العمل أم كانوا متفاضلين ، وكذا يجوز أن يكون المالك متعدداً والعامل واحداً .

مسألة ۸۱۳ : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، و إن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، و إن لزم ذلك من إتمام الحمد ، فالأحوط ـ لزوماً ـ الانفراد ، بل الأحوط إستحباباً({^(بل وجوباً )^}) له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه .

مسألة ۵۸۵ : إذا كان المال مشتركاً بين شخصين وقارضاً واحداً واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال فالظاهر بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل .
نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل ، بمعنى أن أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر ، مثلاً جعل أحدهما له ثلث ربح حصته وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة .

مسألة ۸۱۴ : يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت واجبة ـ كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ـ أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، و إن جهر نسياناً أو جهلاً صحت صلاته ، و إن كان عمداً بطلت .

مسألة ۵۸۶ : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .

مسألة ۸۱۵ : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشاً ، والأحوط الأولى عدم المقارنة ، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الإحرام ، و إن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها ، كما أن الأحوط المتابعة في الاقوال خصوصاً مع السماع وفي التسليم .

مسألة ۸۱۶ : إذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى ، نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته ، إذا لم يكن قرأ لنفسه ، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط .

مسألة ۵۸۷ : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله أو يستأجر شخصاً إلا بأذن المالك كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بأذنه ، فلو فعل ذلك بدون إذنه وتلف ضمن .
نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في الخارج المنصرف إليه الإطلاق

مسألة ۵۸۸ : يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً كخياطة ثوب أو نحوها أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك ، ويجب الوفاء بهذا الشرط سواءً أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق ، وسواءً أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة .

مسألة ۵۸۹ : مقتضى عقد المضاربة خارجاً ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح ولا تتوقف على الإنضاض أو القسمة ، نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكية العامل .
وهل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال بينهما فحسب من دون فسخ المضاربة خارجاً أو لا يكفي ؟ وجهان ، الظاهر هو الأول لأنها فسخ فعلي ، وعليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوباً من الربح .

مسألة ۸۱۷ : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته ولا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة ، و إذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم ، و إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام ،({^( والأحوط وجوباً الإتيان بالذكر فيهما أيضاً )^}) و إذا لم يتابع عمداً صحت صلاته وبطلت جماعته ({^.(على الأحوط إن لم يدرك بعض قرائة الإمام ، وإلاّ ففي صحّة صلاته إشكال )^})

مسألة ۵۹۰ : إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها ، و إن لم يرض فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها و إن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره عليها .

مسألة ۵۹۱ : إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران فإن حصل بعده ربح جبربه إذا كان بمقداره أو أكثر واما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح .

مسألة ۸۱۸ : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمداً في تركه ، و إلا صحت صلاته وبطلت جماعته ،({^(على الأحوط ) ^})و إن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفرداً ، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً ، و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما ، و إذا لم يرجع عمداً انفرد وبطلت جماعته ، و إن لم يرجع سهواً صحت صلاته وجماعته ، و إن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته .

مسألة ۵۹۲ : إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه أو وهبه ومقدار الخسران ، ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما بل هو في حكم التلف .

مسألة ۸۱۹ : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها ، و إذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة .

مسألة ۵۹۳ : لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقياً ، بل الأظهر الجبر و إن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة ، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل الشروع في السفر .
هذا في تلف البعض ، وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة ، هذا في التلف السماوي ، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف .