مسألة ۶۱۱ : إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر .
مسألة ۸۳۷ : من زاد جزءً سهواً فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته و إلا لم تبطل .
مسألة ۸۳۸ : من نقص جزءً سهواً فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ، و إن كان بعد فوات محله فإن كان ركناً بطلت صلاته ، و إلا صحت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان المنسي تشهداً على الأحوط({^( استحباباً في التشهد ، ويجب الإتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسيّ ) ^})كما سيأتي .
مسألة ۳۹۳ : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ،({^(في نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق إشكال ) ^})و إن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجزّ ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ،({^(والأحوط وجوباً غسل ظاهرها )^}) وكذلك اللبن في الضرع ، إذا كان مما يؤكل لحمه ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس و إن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ، هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شىء .
مسألة ۳۹۴ : فأرة المسك طاهرة ، إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال ، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر على كل حال ، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال .({^( بل الأقوى نجاسته عرضاً )^})
مسألة ۳۹۵ : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ ، والعقرب والسمك ، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة ، أم لا .
ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :
الأول : الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، و إن كان المنسي ركناً ـ كمن نسي السجدتين حتى ركع ـ بطلت صلاته ، و إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع تداركهما ، و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى ، و إن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله .
الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، و إذا ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد ،({^(على الأحوط ، وسجدتي السهو إن كان آتياً بالتشهد . )^}) وكذلك من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي ، فإنه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو ({^،(على ما تقدّم )^}) و إذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى ، وعليه قضاء المنسي والإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي .
الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه ، فإنه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع .
مسألة ۳۹۶ : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر ، غير التذكية على الوجه الشرعي .({^( بل ما لم يستند موته إلى التذكية على الوجه الشرعي )^})
مسألة ۸۳۹ : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته ، والأحوط ـ استحباباً({^(بل وجوباً إن لم يكن اقوى إذا كان التذكر قبل السجود ) ^})ـ الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود ، و إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده ، وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شىء عليه ، و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ، و إذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه و إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود ، على ما تقدم .
مسألة ۳۹۷ : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ، والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي ، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات
مسألة ۳۹۸ : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً ،({^(بل الأقوى كونها محكومة بالنجاسة إلاّ مع العلم بسبق يد المسلم )^}) إذا احتمل أنها مأخذوة من المذكى ، لكنه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها .
مسألة ۳۹۹ : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما .
مسألة ۴۰۰ : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل .
مسألة ۸۴۰ : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، و إن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والإتمام({^(والإتيان بسجدتي السهو على الأحوط وجوباً إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى )^}) و إن كان الأحوط ـ استحبابا ـ الإعادة أيضاً .
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنه طاهر .
مسألة ۴۰۱ : إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
مسألة ۴۰۲ : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوباً .
مسألة ۸۴۱ : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ، و إن كان قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام ، و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحباباً الإعادة في الصور الثلاث .
مسألة ۴۰۳ : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية ، مثل السكين التي يذبح بها .
مسألة ۴۰۴ : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شىء أصفر يشك في أنه دم أم لا ، يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم ، أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.