مسألة ۴۱۲ : يشترط في سراية النجاسة في المائعات ، أن لايكون المائع متدافعاً إلى النجاسة ، و إلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء ، فإن صبّ الماء من الإبريق على شىء نجس ، لا تسري النجاسة إلى العمود ، فضلاً عما في الابريق ، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة .

مسألة ۴۱۳ : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال ، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه ، و إن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم ، فالخيار أو البطيخ ، أو نحوهما ، إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير ، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيراً ، فإنه إذ لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير ، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضاً .

مسألة ۸۴۷ : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، و إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأما الوسواسي فيبني على الإتيان و إن كان في الوقت .
و إذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، و إذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، و إذا كان أقل لم يلتفت ، و إذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهراً .

مسألة ۴۱۴ : يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً ، و إلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة ، لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه ، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير ، وكذا الحكم في اللبن الغليظ .
نعم إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه ، كالسمن ، والعسل ، والدبس ، في أيّام الصيف ، بخلاف أيّام البرد ، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء .
والحدّ في الغلظ والرقة ، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شىء بقى مكانه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك ، فهو غليظ ، و إن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ ، فهو رقيق

مسألة ۶۱۲ : إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة و إن كان التصرف حراماً لكونه غير مأذون فيه .

مسألة ۸۴۸ : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، و إذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت ، وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافى حتى مع السهو ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك .

مسألة ۸۴۹ : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه .

مسألة ۴۱۵ : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ، ينجس الماء القليل بملاقاتة ، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط .({^(هذا في الواسطة الثانية والثالثة ، وأمّا فيما زاد فالاحتياط أولى )^})

مسألة ۸۵۰ : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ، ولا يتعدى إلى غيره .

المقصد الرابع : مكان المصلي

مسألة ۵۳۶ : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوباً عيناً، أو منفعة، أو لتعلق حقّ موجب لعدم جواز التصرف فيه، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب ، والجاهل به على الأظهر ، نعم إذا كان معتقداً عدم الغصب ، أو كان ناسياً له ، ولم يكن هو الغاصب({^بل وان لم ييئس .^}) صحت صلاته ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطراً، أو مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حقّ، والأظهر صحة الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن لحر ، أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه ، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة .

مسألة ۸۵۱ : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.

مسألة ۶۱۳ : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك .

مسألة ۵۳۷ : إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته و إن انكشف الخلاف.

مسألة ۸۵۲ : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، و إن كان موجباً للتدارك تدارك ، و إن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .

مسألة ۵۳۸ : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي .

مسألة ۴۱۶ : تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وبإخبار ذي اليد ،({^( إذا لم يكن متهماً بالكذب )^}) بل إخبار مطلق الثقة أيضاً على الأظهر .({^( مع عدم الظن بالخلاف )^})

مسألة ۸۵۳ : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.

مسألة ۸۵۴ : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه بطلت .

مسألة ۶۱۴ : إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه .

مسألة ۸۵۵ : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .