مسألة ۸۸۱ : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع({^( إلاّ ما يؤتى به لنسيان التشهد فيعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة .)^}) سائر المساجد ، والأحوط استحبابا({^(والأحوط وجوباً في التسليم أن يقول السلام عليكم )^}) أن يكون واجداً لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك ، والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما ، والأحوط في صورته : « بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ويجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم(({^بل الأحوط وجوباً الإعادة )^})والأحوط اختيار التشهد المتعارف .
مسألة ۴۶۱ : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة ، وفي غيره({^( إذا لم يكن عاصماً )^}) لابد من الغسل مرتين ، ولابد من العصر ، أو الدلك في جميع ذلك .
مسألة ۵۵۱ : يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك و إن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادراً .
مسألة ۴۶۲ : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، إناءً كان أم غيره نعم الاناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فيه التعدد .
مسألة ۴۶۳ : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعاً لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحباباً اعتبار التعدد ، ولا تلحق الأنثى بالصبي .
مسألة ۸۸۲ : إذا شك في موجبه لم يلتفت ، و إذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل ، و إذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به ، و إذا اعتقد تحقق الموجب ـ وبعد السلام شك فيه ـ لم يلتفت ، كما أنه إذا شك في الموجب ، وبعد ذلك علم به أتى به ، و إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إلاّ إذا دخل في التشهد ، و إذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، و إذا علم بعدمه أعاد السجدة و إذا زاد سجدة لم تقدح ،({^( بل الأحوط وجوباً الإعادة )^}) على إشكال ضعيف .
مسألة ۴۶۴ : يتحقق غسل الاناء بالقليل بأن يصب فيه شىء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .
مسألة ۸۸۳ : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به ، و إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي أنه إذا نسي جزءً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر ـ كما تقدم ـ وأنه لا سجود للسهو فيها ، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها ـ إذا كان يقضي في الفريضة ـ وأن زيادة الركن سهواً غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً .
مسألة ۵۴۹ : يعتبر في مسجد الجبهة ـ مضافا إلى ماتقدم من الطهارة ـ أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس ،({^في إطلاقه للمصنوع ممّا لا يصح السجود عليه إشكال .^}) والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية ـ على مشرفها أفضل الصلاة والتحية ـ فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ـ كالذهب ، والفضة وغيرهما ـ ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجصّ والنورة بعد طبخها .
مسألة ۴۶۵ : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
مسألة ۴۶۶ : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
مسألة ۴۶۷ : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر أو الزفت ، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً إذا كانت الغسالة نجسة .
مسألة ۴۶۸ : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط استحباباً المبادرة إلى العصر فيما يعصر .({^( إذا لم يكن التأخير موجباً لعدم خروج الغسالة على الوجه المتعارف )^})
الثالث : أن لا يكون ناوياً في أول السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون متردداً في ذلك ، و إلا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناوياً المرور بوطنه أو مقره أو متردداً في ذلك ، فإذا كان قاصداً السفر المستمر ، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، أتم صلاته ، و إن لم يعرض ما احتمل عروضه .
مسألة ۴۶۹ : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن ، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر ، إذا كان يطهر المحل بانفصاله .({^( الأحوط وجوباً الاجتناب )^})
مسألة ۴۷۰ : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصبّ الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، والأحوط استحباباً المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات .
مسألة ۴۷۱ : الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حداً تكون جرماً حائلاً ، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر .
مسألة ۴۷۲ : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوهما ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس ، وكذا الطشت تبعاً ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه .
ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب ، والطشت أيضاً ، و إذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ، هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه ، وأما إذا غسل في الاناء فلابد من غسله ثلاثاً .({^(على الأحوط )^})
الرابع : أن يكون السفر مباحاً ، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراماً لنفسه كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنا ، أم لإعانة الظالم ،({^في ظلمه .^}) ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن ، و إمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنه يجب فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب ، غاية للسفر وجب فيه القصر .
في الركوع
وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ، ونقيصته عمدا وسهوا ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ، ويجب فيه أمور :
الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .
الثاني : الذكر ، ويجزئ منه « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، أو « سبحان الله » ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : « الحمدلله » ثلاثا ، أو « الله أكبر » ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر ، العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع .
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ، و إذا لم يتمكن لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حدّه ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط({^(استحباباً )^}) إتمام الصلاة ثم الإعادة .