مسألة ۴۸۰ : إذا شك في طهارة الأرض ، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
مسألة ۴۸۱ : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض ، أو شىء آخر ، من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لابد من العلم بكونه أرضاً.
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب ، وأعتاب وأبواب وأوتاد ، وكذلك({^ وفي تطهيرها لغير ما سبق مطلقاً إشكال ^}) الأشجار والثمار ، والنبات ، والخضروات ، وإن حان قطفها وغير ذلك ، وفي تطهير الحصر ، والبواري بها إشكال بل منع
مسألة ۴۸۲ : يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحل ـ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .
مسألة ۴۸۳ : الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق .
مسألة ۴۸۴ : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
مسألة ۴۸۵ : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
مسألة ۴۸۶ : الحصى ، والتراب ، والطين ، والأحجار المعدودة جزءً من الأرض ، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس و إن كانت في نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر ، أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال .
مسألة ۴۸۷ : المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً ، أو دخاناً ، أو بخاراً سواء أكان نجساً أم متنجساً ، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار ، أما ما أحالته النار خزفاً ، أم آجراً ، أم جصّاً ، أو نورة ، فهو باق على النجاسة ، وفيما أحالته فحماً إشكال .
مسألة ۴۸۸ : لو استحال الشىء بخاراً ، ثم استحال عرقاً ، فإن كان متنجساً فهو طاهر ، و إن كان نجساً فكذلك ، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات ، كعرق الخمر ، فإنه مسكر .
مسألة ۶۴۲ : حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، و إذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم .
مسألة ۴۸۹ : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا كل حيوان تكوّن من نجس ، أو متنجس .
مسألة ۵۵۲ : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ، و إن اتخذ مما لا يصح السجود عليه ،({^في السجود على ما اتّخذ مما لا يصحّ السجود عليه إشكال .^}) كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان .
مسألة ۴۹۰ : الماء النجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم أو عرقاً له ، أو لعاباً ، فهو طاهر .
مسألة ۵۵۳ : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا ، لا جرما .
مسألة ۶۴۳ : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ،({^( والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو ) ^})والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام ، و إن ذكره بعد الدخول في الثانية ، بطلت صلاته واستأنف .
مسألة ۴۹۱ : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم ، أو لبناً ، أو صار جزءً من الخضروات ، أو النباتات أو الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً وكذا الحكم في غير ذلك مما يعدّ المستحال إليه متولداً من المستحال منه .
الخامس : إلانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج ، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلاً لم تطهر على الأحوط وجوباً.
وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الإناء بها ، فانقلب الخمر خلاً طهرت على الأظهر ،({^( بل الأحوط وجوباً عدم الطهارة )^}) وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته ، فإنه يطهر إذا انقلب خلاً
السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكمّ لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر للعصير العنبي اذا غلى ، بناءً على نجاسته .({^(في المسألة تفصيل تقدم في المسألة ( ۴۰۶) . )^})