مسألة ۵۵۹ : يعتبر في مكان الصلاة({^( الفريضة)^}) أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة ، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً ، ونحوهما العربة ، والقطار ، وأمثالهما ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما ، إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، و إن لم يتمكن من الاستقبال ، إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، و إن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .

مسألة ۵۶۰ : الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختياراً و إن كان الأحوط تركه ، أما اضطرارا فلا إشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختيارا .

مسألة ۵۶۱ : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة والأقصى({^( بل ثم الأقصى )^}) والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع .

مسألة ۶۵۳ : يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع ، ورفع اليدين حاله ، والسبق باليدين إلى الأرض ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها ، والإرغام بالأنف ، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجها بهما إلى القبلة ، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود ، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول : « اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين » وتكرار الذكر ، والختم على الوتر ، واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثها ، والأفضل تخميسها ، والأفضل تسبيعها ، وأن يسجد على الأرض بل التراب ، ومساواة موضع الجبهة للموقف ، بل مساواة جميع المساجد لهما .
قيل : والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة ، خصوصا الرزق فيقول : « يا خير المسؤولين ، ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك ،({^( فى الكافى : فضلك الواسع )^}) فإنك ذو الفضل العظيم » والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، بأن يجلس على فخذه اليسرى ، جاعلا ظهر قدمه اليمنى على باطنه اليسرى ، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين : « أستغفر الله ربي وأتوب إليه » وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا ، ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس ، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك ، ويرفع اليدين حال التكبيرات ، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، واليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، والتجافي حال السجود عن الأرض ، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه ، وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين ، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه ، وأن يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وأجرني ، وادفع عني ، إنّى لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين » وأن يقول عند النهوض : « بحول الله وقوته أقوم واقعد وأركع وأسجد » أو « بحولك وقوتك أقوم وأقعد » أو « اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد » ويضم إليه « وأركع وأسجد » وأن يبسط يديه على الأرض ، معتمدا عليها للنهوض ، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر ، والتسبيح ، ويباشر الأرض بكفيه ، وزيادة تمكين الجبهة ، ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض معتدلة ، ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرفان ، و إلا لم يجز ، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود .

مسألة ۵۶۲ : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) بل قيل : إنها أفضل من المساجد ، وقد ورد أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة .

مسألة ۵۶۳ : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى ، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .

مسألة ۵۶۴ : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده .

مسألة ۵۶۵ : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور أحد قدامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب .

مسألة ۶۵۴ : الأحوط استحبابا الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه .
« تتميم » : يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي ألم تنزيل عند قوله تعالى : « ولا يستكبرون » وحم فصلت عند قوله : « تعبدون » ، والنجم ، والعلق في آخرهما ، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود ، وسجد بعد الصلاة على الأحوط ،({^( استحباباً )^}) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى : « وله يسجدون » وفي الرعد عند قوله تعالى : « وظلالهم بالغدو والاصال » وفي النحل عند قوله تعالى : « ويفعلون ما يؤمرون » وفي بني اسرائيل عند قوله تعالى : « ويزيدهم خشوعا » وفي مريم عند قوله تعالى : « وخروا سجدا وبكيا » وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : « ان الله يفعل ما يشاء » وعند قوله : « لعلكم تفلحون » وفي الفرقان عند قوله « وزادهم نفورا » وفي النمل عند قوله : « رب العرش العظيم » وفي « ص » عند قوله : « خر راكعاً وأناب » وفي الانشقاق عند قوله : « لا يسجدون » بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .

مسألة ۵۶۶ : قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام ، والمزبلة والمجزرة ، والموضع المعدّ للتخلي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، والغنم ، بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق ، و إذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت ، وفي مجاري المياه ، والأرض السبخة ، وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ، ولو سراجا ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر وفي المقبرة ، أو أمامه قبر ، وبين قبرين ، و إذا كان في الأخيرين حائل ، أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة ، وأن يكون قدامه إنسان مواجه له ، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها .

مسألة ۶۵۵ : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ، ولا تشهد ولا تسليم ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط ـ استحبابا ـ عدم تركه ، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ، ولا الخبث ، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود ، ولا الستر ، ولا صفات الساتر ، بل يصح حتى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرفا فيه ، والأحوط وجوبا فيه السجود على الأعضاء السبعة ، ووضع الجبهة({^(على الأقوى في وضع الجبهة ) ^})على الأرض ، أو ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو ، والانخفاض ، ولابد فيه من النية ، وإباحة المكان ، ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة .

مسألة ۶۵۶ : يتكرر السجود بتكرر السبب ، و إذا شك بين الأقل والأكثر ، جاز الاقتصار على الأقل ، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد ، أو الجلوس .

مسألة ۶۵۷ : يستحب السجود ـ شكراً لله تعالى ـ عند تجدد كل نعمة ، ودفع كل نقمة ، وعند تذكر ذلك ، والتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة ، بل كل فعل خير ، ومنه إصلاح ذات البين ، ويكفي سجدة واحدة ، والأفضل سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدين ، أو الجبينين أو الجميع ، مقدما الأيمن على الأيسر ، ثم وضع الجبهة ثانيا ، ويستحب فيه افتراش الذراعين ، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض ، وأن يمسح موضع سجوده بيده ، ثم يمرّها على وجهه ، ومقاديم بدنه ، وأن يقول فيه « شكراً لله شكراً لله » أو مائة مرة « شكراً شكراً » أو مائة مرة « عفواً عفواً » أو مائة مرة « الحمدلله شكراً » وكلما قاله عشر مرات قال « شكراً للمجيب » ثم يقول : « ياذا المن الذي لا ينقطع أبداً ، ولا يحصيه غيره عدداً ، وياذا المعروف الذي لا ينفد أبداً ، يا كريم يا كريم يا كريم » ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته ، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك ، والأحوط فيه السجود على ما يصح السجود عليه ، والسجود على المساجد السبعة .

يستحب الأذان والإقامة استحباباً مؤكداً في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها ، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكداً الإقامة خصوصاً للرجال ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ لهم الإتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية .

مسألة ۶۵۸ : يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى ، بل هو من أعظم العبادات وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد ، ويستحب إطالته .

مسألة ۶۵۹ : يحرم السجود لغير الله تعالى ، من دون فرق بين المعصومين
(عليهم السلام) ، وغيرهم ، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) لابدّ أن يكون لله تعالى شكراً على توفيقهم لزيارتهم (عليهم السلام) والحضور في مشاهدهم ، جمعنا الله تعالى و إياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين .

مسألة ۵۶۷ : يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة ، إذا جمعت مع الظهر ،({^(في عرفات ، كما انّ السقوط للعشاء يختص بمن في المزدلفة )^}) وللعشاء ليلة المزدلفة ، إذا جمعت مع المغرب .

مسألة ۹۱۷ : إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيّام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون الثانية فضلاً عن الثالثة ، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية ، وأما غير المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال و إن كان الأظهر جواز اقتصاره على التمام .({^بل الأحوط الجمع .^})

السادس : أن لا يكون ممن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الأرض ، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم ، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن ، نعم إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر ، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء ، أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم .

في التشهد

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه ـ عمداً ـ بطلت الصلاة ، و إذا تركه ـ سهواً ـ أتى به ما لم يركع ، و إلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط ({^،( استحباباً وتجب عليه سجدتا السهو )^}) وكيفيته على الأحوط « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمّد وآل محمّد » ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته ، وكلماته ، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمّداً رسول الله » و إن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بترجمته و إذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره