مسألة ۱۱۰۶ : يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه فإذا مات قبل القبض بطل ، ولا يعتبر في القبض الفورية ، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال .

مسألة ۱۱۰۷ : يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلاً قبض الطبقة الأولى.

مسألة ۱۱۰۸ : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض({^الأحوط إن لم يكن أقوى أن ينوي بإبقائها في يده الحيازة لهم .^}) ولم يحتج إلى قبض آخر ، و إذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم .

مسألة ۱۱۰۹ : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد .

مسألة ۱۱۱۰ : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه .

مسألة ۷۵۰ : الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة ، وهو المسمى بالسكّة المرفوعة والدريبة ، فهو ملك({^( الظاهر ثبوت الحقّ لهم )^})لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه ، دون كل من كان حائط داره إليه ، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه ،({^( اشتراك الجميع فى الجميع مشكل جداً )^}) وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين ، نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسدّ الباب الأول .

مسألة ۱۱۱۱ : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ، ولا يبعد عدم اعتباره ، ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف .

مسألة ۷۵۱ : لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلا باذن أربابها .
نعم له فتح ثقبة وشباك إليها ، وأما فتح باب لا للاستطراق ، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة ، فلا يخلو عن إشكال .

مسألة ۱۱۱۲ : بناءً على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم ، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها ، و إذا وقف مكاناً للصلاة تكفي الصلاة فيه ، و إذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها .
وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها .

مسألة ۷۵۲ : يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه ، وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء ، و إن كان فيهم القصر ، ومن دون رعاية المساواة معهم .

مسألة ۷۵۳ : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ، ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين ، وليس لأحد منعه عن ذلك و إزعاجه ، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك .

مسألة ۷۵۴ : إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه ، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه ، و إن كان لحرفة ونحوها ، فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضاً ، فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه ، و إن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناوياً للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه ، و إن لم يبق منه شيء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال ،({^(بل الظاهر بقاء حقّه الى الليل )^}) والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد ، وأما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا إشكال في أن الثاني أحق به من الأول .

مسألة ۷۵۵ : يتحقق الشارع العام بأمور :
الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات .
الثاني : جعل الانسان ملكه شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائمياً لسلوك عامة الناس ، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقاً وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك .
الثالث : إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذا بين الدور والمساكن

مسألة ۷۵۶ : لو كان الشارع العام واقعاً بين الأملاك فلا حدّ له ، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الاملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر ، واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك توسيعها و إن تضيقت على المارة ، وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقداراً لعبور الناس .

مسألة ۷۵۷ : إذا كان الشارع العام واقعاً بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع ، فإن ذلك حد الطريق المعين من قبل الشرع ،({^( إذا لم تكن ضرورة مقضية للزيادة عليها )^}) بل الأفضل أن يكون سبعة أذرع ، وعليه فلو كان الإحياء إلى حد لا يبقى للطريق خمسة أذرع وجب عليه هدمه ، نعم لو أحيى شخص من أحد طرفيه ، ثم أحيى آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حدّه لزم على الثاني هدمه دون الأول .

مسألة ۷۵۸ : إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع ، زال حكمه ، بل ارتفع موضوعه وعنوانه ، وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه .

مسألة ۷۵۹ : إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن كان مسبلاً فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها وتملكه ، وأما إذا كان غير مسبل فإن كان الزائد مورداً للحاجة لكثرة المارة ، فلا يجوز ذلك أيضاً ، و إلا فلا مانع منه .

مسألة ۷۶۰ : يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد ، وجميع المسلمين فيه شرع سواء ، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقاً عليه ، لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها ، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى ، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقاً عليه كما إذ كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس ، بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي .
ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلى هذا المكان اقتراحاً منه ، فلو اختار المصلي مكاناً مشغولاً بغير الصلاة ولو اقتراحاً ، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة و إن كان سابقاً عليه .

مسألة ۷۶۱ : من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه و إزعاجه ، و إن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغاً لصلاته ، ولا يكون منّاعاً للخير

مسألة ۷۶۲ : إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان ، فإن أعرض عنه بطل حقّه ، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره ، فليس له منعه و إزعاجه .
وأما إذا كان ناويا للعود فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلا إشكال ، و إن لم يبق ففي بقاء حقه إشكال ، فالاحوط مراعاة حقه ، ولا سيما إذا كان خروجه لضرورة ، كتجديد الطهارة أو نحوه .