مسألة ۱۲۵۰ : تحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى ، و إن كان الأحوط تجديد العقد .
مسألة ۱۴۵۲ : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف ، وربما يكون لباس الأسود كذلك ، إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا .
وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي ، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام ، ولا فرق بين المسلمة والذمية ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير .
والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة ، كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة ، فلا يجب على الامة ، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها({^(الظاهر عدم الحداد عليها إذا كانت المدّة يومين أو أقلّ )^}) كالدائمة .
والظاهر أنه ليس شرطا في العدة ، فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها ، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة .
مسألة ۱۴۵۳ : إذا وطأ أمته ثم اعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض و إلا فبثلاثة أشهر .
مسألة ۱۲۵۱ : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقا على العقد ، ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً ، والأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا ، وفي إلحاق الوطئ بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان ، والإلحاق أحوط وأولى({^( بل الأحوط وجوباً إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد )^}) والأظهر عدم الإلحاق .
مسألة ۱۴۵۴ : إذا طلق زوجته رجعياً فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة ، فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة ، و إن كانت أمة اعتدت عدة الامة للوفاة ، أما لو كان الطلاق بائناً أكملت عدة الطلاق لا غير ، حرة كانت أم أمة .
مسألة ۱۱۳۱ : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك ، كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي ، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق ، نعم إذا خان الولي ضمّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله .
مسألة ۱۲۵۲ : لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها .
مسألة ۱۴۵۵ : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطاً تاماً وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة .
مسألة ۱۲۵۳ : الزنا والوطئ بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها .
مسألة ۱۱۳۲ : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضاً .({^الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز .^})
مسألة ۱۴۵۶ : إذا كانت حاملاً باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين .({^( ولكنّها تبين من زوجها بالأوّل )^})
مسألة ۱۱۳۳ : يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقداراً معيناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها سواءً أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساوياً ، فان لم يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن أن الواقف قصد المجانية .
مسألة ۱۲۵۴ : المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد وإلا لم تحرم ، ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة .({^( في الظهور تأمّل فلا يترك الاحتياط بالترك فيها .)^})
مسألة ۱۴۵۷ : لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلاً عن الشك ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة و إن لم تفد الظن .
مسألة ۱۲۵۵ : لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعاً فلو وطأها أيضاً لم تحرم الأولى إلا أن يكون عالماً بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ ، ثم إنه إن أخرج الأولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقا ، و إن أخرج الثانية عن ملكه لم تحلّ الأولى إلا إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى ، والأحوط في وطئ الثانية جهلاً أن لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور .
مسألة ۱۲۵۶ : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على الأمتين ، وله أن يجمع بين حرّتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين ، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلاً بدون إجازتها ، وأما معها فالاظهر الصحة ، ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها ، ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة .
مسألة ۱۴۵۸ : المشهور({^( وهو الأقوى )^}) على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها إلحاق الولد بذي العدة ، فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدة منه ، بل تكون عدتها الأقراء أو الشهور ، ولكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا يترك .
مسألة ۱۱۳۴ : إذا لم يجعل الواقف ولياً على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي.
نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصاً كانت الولاية عليه للموقوف عليه ، فإذا قال : هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا ، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد ،({^ويعتبر فى التصرفات الراجعة الى مصلحة الوقف ومصالح غير الموجودين من الطبقات اجازة الحاكم الشرعى .^}) و إذا لم يكن الوقف خاصاً أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي .
مسألة ۱۲۵۷ : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلاً بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فان دخل حينئذ حرمت عليه أبداً ، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها ، والأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة ، وتستأنف عدة الثاني ، والأظهر التداخل .
ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً بالعقد ، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما ، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها .
ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائناً أو رجعياً وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والامة ، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الامة ولا بالعقد وطئ الشبهة ولا الوطئ بالملك ولا بالتحليل ، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله .
مسألة ۱۱۳۵ : إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراً على الولي فليس له عزله .
نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد ، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل .