مسألة ۱۳۰۷ : يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها و إن كان قد عزل ، ويلحق بالوطئ الإنزال في فم الفرج ، وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بلا لعان إلا إذا كان قد أقرّ به سابقاً ، وكذا الحكم في الأمة.
كتاب اللعان
مسألة ۱۵۱۸ : سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة ، وفي ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهراً بدون القذف إشكال .
مسألة ۱۲۰۲ : تثبت الوقفية بالعلم ـ وإن حصل من الشياع ـ وبالبينة الشرعية وبإقرار ذي اليد و إن لم تكن اليد مستقلة ، كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته و إن لم يعترف غيره بها .
مسألة ۱۳۰۸ : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلاناً صح الإبراء وصح الشرط ، فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصياناً صح زواجها على الأظهر .
مسألة ۱۵۱۹ : يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الصمم والخرس ودوام النكاح والدخول ، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثم يقول : إن لعنة الله علىّ إن كنت من الكاذبين ، ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين ، ثم تقول : إن غضب الله علىّ إن كان من الصادقين ، فتحرم عليه أبدا ، ويجب التلفظ بالشهادة وقيامهما عند التلفظ وبدء الرجل وتعيين المرأة والنطق بالعربية مع القدرة ويجوز غيرها مع التعذر والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل ، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب ، ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب .
مسألة ۱۵۲۰ : لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم ولو أكذب في أثنائه يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان .
مسألة ۱۳۰۹ : لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الابراء ، فان امتنع أجبره الحاكم ، فان تعذر تولاه الحاكم ، ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان ، لكنها إن تزوجت به صح التزويج .
وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها ، فإن امتنعت أجبرها الحاكم ، فإن تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه ، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ، ولو أبرأها معلقاً على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان مثلاً أو مطلقا بطل الإبراء .
مسألة ۱۲۰۳ : إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنه وقف فالظاهر({^في إطلاقه مع عدم حصول الوثوق اشكال .^}) الحكم بوقفيته .
نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول قيل صدق وحكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك من أحكام الملك لكنه لا يخلو عن إشكال .
مسألة ۱۵۲۱ : إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به ، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً ففي الحدّ تردد ، والأظهر العدم ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالاقرب ثبوت اللعان والله العالم بحقائق الأحكام .
مسألة ۱۲۰۴ : إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها : إن الشىء الفلاني وقف ، فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه : هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهراً في الاعتراف بالوقفية ، حكم بالوقفية و إلا فلا يحكم بها وإن علم أنها بخط المالك .
مسألة ۱۲۰۵ : لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف وأن يكون اخباراً بكيفيته من كونه ترتيبياً أو تشريكياً وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث وأنه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف ، كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل ، كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور والاناث أو للذكور دون الاناث وهكذا ، فإن تصرفه إذا كان ظاهراً في الأخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي .
مسألة ۱۲۰۶ : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة ، وأما إذا كان نماؤها زكوياً كما إذا وقف بستاناً فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم كما إذا قال : وقفت البستان لأولادي ، فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة و إلا لم تجب ، و إن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان كما إذا قال : وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم ، لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحداً منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحداً كان أو أكثر ، وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف ، كما إذا قال : وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك .
مسألة ۱۳۱۰ : تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما ، فإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حرة ، و إن كانت امة اعتدت بشهرين وخمسة أيّام ،({^( لا يترك الاحتياط فيها بأربعة أشهر وعشرة أيّام)^}) وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضاً على الأحوط .({^( استحباباً)^})
مسألة ۱۳۱۱ : لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الاجل .
مسألة ۱۳۱۲ : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام .({^(إن كان مصبّ دعوى الدوام إثبات ما يترتّب عليه من النفقة ونحوها على مدعى الانقطاع قدم قول مدعي الانقطاع بيمينه ، وإن كان مصبّها نفس بقاء الزوجيّة وعدمه قدم قول مدعي الدوام بيمينه )^})
مسألة ۱۳۱۳ : لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهراً بعد شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف .
مسألة ۱۳۱۴ : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك .
كتاب العتق الفصل الأول في الرقّ
مسألة ۱۵۲۲ : يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط على تفصيل في محله فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم .
مسألة ۱۳۱۵ : يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطئ وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .
مسألة ۱۳۱۶ : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك .