في العهود
مسألة ۱۵۵۹ : العهد أن يقول : عاهدت الله أو علي عهدالله أنه متى كان كذا فعليّ كذا ، والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقا غير معلق ، وهو لازم ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال ولا ينعقد النذر بل العهد أيضاً إلا باللفظ و إن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه .
مسألة ۱۳۵۶ : لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج ، وأما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة .
مسألة ۱۵۶۰ : لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي .
مسألة ۱۳۵۷ : لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو قال : على السنة فخمسمائة درهم .
مسألة ۲۰۷ : المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين ولكن لا دليل عليه ، بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنوات .
مسألة ۱۵۶۱ : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع .
مسألة ۲۰۸ : إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه .
مسألة ۱۵۶۲ : كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، والأحوط أن تكون متتابعات .
مسألة ۱۳۵۸ : لو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة ،({^(والأحوط وجوباً فيه وفيما إذا أسلم أحدهما قبل القبض التصالح في التفاوت بين قيمته ومهر المثل . )^}) و إن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضاً ، ولو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد ، وثبوت مهر المثل مع الدخول بها ولو أمهر المدبر بطل التدبير .
مسألة ۱۵۶۳ : كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً .
مسألة ۱۵۶۴ : كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات .
مسألة ۲۰۹ : دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأمور الستة({^في ثبوت السادس تأمل ^})المذكورة وهي تحمل على العاقلة .
مسألة ۱۳۵۹ : لو شرط في العقد محرماً بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ،({^( في صحّة هذا الشرط ووجوب العمل به إشكال )^}) ولكن لو تزوج صح تزويجه ، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .
مسألة ۱۵۶۵ : كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً ، وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط .
مسألة ۲۱۰ : إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون منها بنت لبون، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون.
مسألة ۱۵۶۶ : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ .
مسألة ۱۳۶۰ : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ، ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه .
مسألة ۲۱۱ : يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمناً في دار الحرب معتقداً جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن ، فانه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط .
مسألة ۱۳۶۱ : لو زوج الاب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال و إلا كان المهر على الولد .
مسألة ۱۵۶۷ : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه ، وأما إن كان بغير إذن الامام ففيه إشكال.({^( إلاّ فيما يكون القتل جائزاً شرعاً كما يجئ في المسألة (۱۷۲۵) .)^})