مسألة ۱۲۱۲ : إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة ، فإن انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته .

مسألة ۱۵۸۶ : إذا عجز عن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً .

مسألة ۱۲۱۳ : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجوداً أو عقبه فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك.

مسألة ۲۲۴ : إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه مثلاً ولم يكن القطع مما يؤدي إلى الموت غالبا ، فقطعها فمات فلا قود وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر ، و إلا فعليه الدية .

مسألة ۱۲۱۴ : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة عمري ، فمات الساكن في حال حياة المالك ، فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته على إشكال ، و إن كان المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حياً ، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك ، وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها .

مسألة ۱۲۱۵ : إذا جعل السكنى له مدة حياته كما إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة حياتك ، فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن ، بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن .

مسألة ۲۲۵ : لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ ، فان لم يسر القطع ، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة ، و إن سرى فان كان القطع متفرقاً فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس ، وأما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس ، و إن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس ، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس ، وان شك في السراية فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس ؟ قولان ، الأظهر هو الأول .

مسألة ۱۲۱۶ : إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح ، ولزم بالقبض ووجب على المالك إسكانه وقتاً ما ، وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء ، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى لاختصاص الأولى بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلك كله .

مسألة ۱۲۱۷ : إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه بل دوابه إن كان فيها موضع معدّ لذلك ، وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان وأمتعة ، والمدار على ما جرت به العادة من توابعه ، وليس له إجارته ولا إعارته لغيره ، فلو آجره ففي صحة الاجارة باجازة المالك وكون الاجرة له حينئذ إشكال .

مسألة ۱۲۱۸ : الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمرى ) و ( الرقبى ) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى ايجاب وقبول ، ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود ، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره ، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع ، وأما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص ، وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة .

الفصل التاسع . في أحكام الأولاد

مسألة ۱۳۶۷ : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط :
( الأول ) : الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج .
( الثاني ) : مضي ستة أشهر من حين الوطئ ونحوه .
( الثالث ) : عدم التجاوز عن أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة ، والمشهور الأول والأظهر الأخير .

مسألة ۱۳۶۸ : لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به .

مسألة ۱۳۶۹ : القول قول الزوج في عدم الدخول ، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم .

لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية ، والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول

موجبات الضمان

وهي أمران : ( المباشرة ، التسبيب ) .

مسألة ۲۲۶ : من قتل نفساً من دون قصد إليه ، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة ، كمن رمى هدفا فأصاب انساناً أو ضرب صبياً مثلاً تأديبا فمات اتفاقاً أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص .

مسألة ۲۲۷ : يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون اذن وليه ، أو عالج بالغاً عاقلاً بدون اذنه ، وكذلك مع الاذن إذا قصر ، وأما إذا اذن له المريض في علاجه ولم يقصر ، ولكنه آل إلى التلف اتفاقاً ، فهل عليه ضمان أم لا ؟ قولان ، الأقرب هو الأول ، وكذلك الحال إذا عالج حيوانا باذن صاحبه وآل إلى التلف هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة ، وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه .

مسألة ۲۲۸ : إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفا منها ، قيل({^وهو الأقرب . ^})ان الدية في ماله ، وقيل انها على عاقلته وفي كلا القولين إشكال ، والأقرب عدم ثبوت الدية .

مسألة ۲۲۹ : لو اتلفت الظئر طفلاً وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها ، فان كانت انما ظايرت طلباً للعز والفخر ، فالدية في مالها ، وان كانت مظايرتها للفقر ، فالدية على عاقلتها .

مسألة ۲۳۰ : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود ، ولكن يضمن الدية في ماله ، وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات .