مسألة ۱۳۷۹ : لا يجوز({^(إذا كان أحد الأبوين مسلماً و إلاّ فعلى الأحوط . )^}) إسقاط الحمل و إن كان نطفة ، وفيه الدية كما يأتي في المواريث .

مسألة ۲۴۸ : لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقاً ، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته ، وكذلك لو نصب سكيناً أو حفر بئراً في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته ، هذا إذا كان العابر جاهلاً بالحال ، وأما إذا كان عالماً بها فلا ضمان له .

مسألة ۳ : بناءً على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك .

مسألة ۱۳۸۰ : إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على الزوجة مهر البكر ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص .

مسألة ۱۶۰۳ : إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل و إن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله .

مسألة ۴ : تحرم الرشوة على القضاء ، ولا فرق بين الاخذ والباذل .

مسألة ۱۶۰۴ : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد ، فلو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره و رمى آخر بسهم فأصابه فمات منهما معاً حل أيضاً

مسألة ۲۴۹ : لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين ، فاتفق وقوع شخص فيه فمات ، قيل : لا يضمن الحافر وهو قريب .

مسألة ۱۳۸۱ : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة .

مسألة ۵ : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم .({^لا أثر لهذا التنويع فيما اختاره فى شرح هذه المسألة من التفصيل بين قاضي المنصوب و قاضي التحكيم ، من جهة اعتبار الاجتهاد فى الأول دون الثانى ، فإنّ الظاهر اعتبار الاجتهاد فى القاضي مطلقا .^})

مسألة ۲۵۰ : لو كان يعلّم صبياً السباحة فغرق الصبي اتفاقاً ضمن المعلم إذا كان الغرق مستنداً إلى فعله، وكذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً وقد تقدم حكم التبري عن الضمان.

مسألة ۱۳۸۲ : يستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)وتكنيته ( ولا يكنى محمد بأبي القاسم ) وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحب و إن بلغن والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين .

مسألة ۲۵۱ : إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلاً ، فوقع على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول والباقي منها على عاقلة الباقين ، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول ، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي ، و إذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية ، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا .

مسألة ۲۵۲ : لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله ، كما لو أسمر مسماراً فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس .

مسألة ۱۳۸۳ : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، وأن تكون سالمة من العيوب سمينة ، وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء و إن خيرها أسمنها ، ويكره أن يأكل الاب منها أو أحد من عيال الاب ، والأحوط للام الترك ، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة ، والأفضل الكبش ، ويستحب أن تقطع جداول ، وقيل يكره أن تكسر العظام ، ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ، ويقسم الباقي على المؤمنين ، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماءً وملحاً .
وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده .

مسألة ۶ : هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معاً ؟ فيه تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا ، و إن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي .
وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة .

مسألة ۲۵۳ : لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره ، نعم لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اتفاقاً فمات ضمن ، ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الازالة أو الاصلاح قبل وقوعه ، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الازالة أو الاصلاح لم يضمن .

مسألة ۱۳۸۴ : من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه .

مسألة ۲۵۴ : يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة ، فلو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن ، نعم إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن ، وفي حكم ذلك اخراج الرواشن والأجنحة .

مسألة ۱۳۸۵ : لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة .