مسألة ۱۳ : لو نكل المنكر ، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم يرد الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له .

مسألة ۲۶۰ : لو هجمت دابة على اخرى ، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها ، و إلا فلا ، ولو جنت بها المدخولة كانت هدراً .

مسألة ۱۳۹۰ : لو ماتت الام في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها ، و إذا فقد الأبوان فأب الاب أولى به ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده ففى ثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال .

مسألة ۱۴ : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائداً على بينته .

مسألة ۱۶۱۰ : الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه ، كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه ، فانه يملكه الآخذ ، وكذا إذا نصب شبكة أو شركاً أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها ، فإنه يملكه ناصبها ، وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع ، كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران ، فانه يملكه الرامي ويكون له نماؤه ، ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه ، و إذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعاً فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه .
نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها وكذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرميّة ويجوز لغيره أخذها ولو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها إشكال ، والأقرب ذلك .

مسألة ۱۳۹۱ : إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما .

مسألة ۲۶۱ : إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ان كان الدخول باذنهم ، والا فلا ضمان عليهم ، و إذا عقر الكلب انساناً خارج الدار ، فان كان العقر في النهار ضمن صاحبه ، وان كان في الليل فلا ضمان .

مسألة ۱۵ : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَين ، فلو ادعى عيناً كانت بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين .

مسألة ۱۶۱۱ : إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئاً من ذلك ، أما إذا أعدّ شيئاً من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته وأعدّه لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال وإن كان الإلحاق هو الأظهر .

مسألة ۱۶ : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البينة ، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصياً أو أجنبياً .

مسألة ۲۶۲ : إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد ، فهل يضمن مالكها ؟ قال الشيخ ، نعم بالتفريط مع الضراوة ، والأظهر عدم الضمان مطلقا .

مسألة ۱۷ : لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أن الميت قد أوفي دينه ، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان : الأقرب هو الثاني .

مسألة ۱۳۹۲ : إذا طلبت الام أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الاب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال، والأظهر سقوطه .({^( في مدّة الرضاع .)^})

مسألة ۲۶۳ : يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ، وكذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة اليهما بأن كانت بتفريط منهما ، والا فلا ضمان ، كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها ، الا إذا عبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها ، وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها ، الا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه ، فانه يضمن .

مسألة ۱۶۱۲ : إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه ، فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه .({^(في عدم ثبوت حقّ للساعي إشكال ، فالأحوط التصالح )^})

مسألة ۱۳۹۳ : لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم .

مسألة ۱۸ : لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحداً وحلف ، فالمعروف ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟ فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة ، وقيل بلزومها ، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال بل منع .({^الأقوى ثبوت الحق على الميّت بشاهد و يمين ، كما أن الأقوى لزوم يمين آخر .^})

مسألة ۱۶۱۳ : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها .

مسألة ۱۳۹۴ : حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للاب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه .

مسألة ۱۹ : لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين ، فيه تردد وخلاف ، والأظهر عدم الحاجة إليه .