مسألة ۲۷۶ : إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بأخر ضمن ديته ، و إذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث ، و إذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع ، و إذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس وهكذا ، هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر ، والا فالقتل بالاضافة إليه خطأ محض ، والدية فيه على العاقلة ، نعم يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الاسد فتعلق بالاخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني ، والثاني ثلثي دية الثالث والثالث تمام دية الرابع .
مسألة ۱۴۰۴ : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الاقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم .
مسألة ۲۷۷ : لو جذب غيره إلى بئر مثلاً فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر ، ولو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب ، فان كان قاصدا لقتله أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القود ، و إلا فعليه الدية ، و إذا مات كلاهما معاً فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب .
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
مسألة ۳۷ : تثبت الدعوى في الاموال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي ، والمشهور({^الأقوى اعتبار تقديم الشهادة على اليمين .^}) على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين ، فلو عكس لم تثبت ، وفيه إشكال ، و إن كان لا يخلو من وجه ، هذا كله في الدعوى على غير الميت ، وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها .
مسألة ۲۷۸ : لو سقط في بئر مثلاً فجذب ثانياً ، والثاني ثالثاً فسقطوا فيها جميعاً فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر ، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني ، وعلى الثاني ربع دية الأول وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ولا شيء على الثالث ، ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعاً وهكذا .
مسألة ۳۸ : الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا ، عيناً كان أو ديناً ، وأما ثبوت غير المال من الحقوق الآخر بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب .
مسألة ۳۹ : إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم ، وأقاموا شاهداً واحداً ، فان حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة ، و إن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حق الحالف دون الممتنع ، فان كان المدعى به ديناً أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره ، وان كان عيناً شاركه فيها غيره ، وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة ، فانهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع .
مسألة ۱۴۰۵ : الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية و إلا تممه المولى والأحوط({^(بل الظاهر وجوب نفقتها عليه وإن امتنع من الانفاق أجبره الحاكم عليه أو على البيع أو الذبح )^}) للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة .
في الذباحة
مسألة ۱۶۳۵ : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأقوى ، ولا تحل إذا كان محكوماً بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة .
مسألة ۱۴۰۶ : الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحة النكاح ، فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ، ولكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي ، و إذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أيضاً أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الانفاق والطلاق ، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب ، نعم إذا كان الزوج مفقوداً وعلمت حياته وجب عليها الصبر({^(على تفصيل يأتي في المسألة (۱۴۵۹) . )^}) و إن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه .
ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود .
مسألة ۱۶۳۶ : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلاً إذا أحسن التذكية ، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق ، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران ، نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزاً في الجملة مع تحقق سائر الشرائط .
مسألة ۱۶۳۷ : لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره وإن كان إكراهه بغير حق ، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية ، فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى .
مسألة ۱۶۳۸ : يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلماً بالغاً كان أم غيره .
مسألة ۱۶۳۹ : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة ، فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح ، أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجراً حاداً أو زجاجة ، والأظهر({^(بل الأحوط وجوباً اعتبار خوف فوتها )^}) عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة ، و إن كان الاعتبار أحوط ، وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر إشكال ، ولا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه مما يقطع الاوداج ولو بصعوبة ، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
مسألة ۱۶۴۰ : الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرىء وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المرىء ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمرىء ، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال ،({^( بل منع ) ^})وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده و إن كان الأظهر عدمه .
مسألة ۱۴۰۷ : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافياً لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط ،({^( بل على الأقوى )^}) فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزاً ، ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافياً لحق الاستمتاع .
مسألة ۱۴۰۸ : ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه ، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه ، كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه ، وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعاً لا تمليكاً فليس لها المطالبة بتمليكها إياه ، والظاهر أن الفراش والغطاء أيضاً كذلك ، وأما الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال ، ولا يبعد أن الأول أقرب ،({^(في كونها تمليكاً لا إمتاعاً تأمّل )^})ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول .
مسألة ۱۶۴۱ : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ( بالجوزة ) في العنق ، فلو بقى شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين .
مسألة ۱۶۴۲ : يعتبر قصد الذبح ، فلو وقع السكين من يد أحد على الاعضاء الاربعة فقطعها لم يحل وإن سمى حين أصاب الاعضاء ، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئاً غير الذبح فقطع الاعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو مجنوناً غير مميز على ما تقدم .
مسألة ۱۴۰۹ : مرّ أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوّغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك ، فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق .