مسألة ۳۷ ـ ( ۸۰ ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزند...

مسألة ۳۷ ـ ( ۸۰ ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل .

مسألة ۳۸ ـ ( ۸۱ ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو ...

مسألة ۳۸ ـ ( ۸۱ ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى على الأحوط وجوباً فى الوجه ، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق ، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء ـ تدريجاً ـ فهو غير جائز مطلقا على الأحوط .

مسألة ۳۹ ـ ( ۸۲ ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف ...

مسألة ۳۹ ـ ( ۸۲ ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ماتحته معدوداً من الظاهر ، و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ .

مسألة ۴۰ ـ ( ۸۵ ) : ما يتجمدّعلى الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا ...

مسألة ۴۰ ـ ( ۸۵ ) : ما يتجمدّعلى الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، و إن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلاً .

مسألة ۴۱ ـ ( ۸۷ ) : إذا شك في شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباط...

مسألة ۴۱ ـ ( ۸۷ ) : إذا شك في شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط ـ استحباباً ـ غسله ، إلا أن تكون الحالة السابقة مجهولة او يكون الشك من جهة صدق الظاهر والجوف عليه فلا يترك الاحتياط بغسله . نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله .

الثالث : يجب مسح مقدم الرأس ـ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ـ ويكف...

الثالث : يجب مسح مقدم الرأس ـ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ـ ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع ، كما أن الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، والأحوط وجوباً أن يكون بنداوة الكفّ اليمنى ، وأن يكون بباطنها .

مسألة ۴۲ ـ ( ۹۰ ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط ـ وج...

مسألة ۴۲ ـ ( ۹۰ ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط ـ وجوباً ـ المسح بظاهر الكف ، فإن تعذر فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بباطن الذراع .

مسألة ۴۳ ـ ( ۹۱ ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختل...

مسألة ۴۳ ـ ( ۹۱ ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة .

مسألة ۴۴ ـ ( ۹۳ ) : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحي...

مسألة ۴۴ ـ ( ۹۳ ) : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حدّ الوجه ومسح به ، ولا يأخذ من غيرها على الأحوط وجوباً.

الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط ـ استحب...

الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط ـ استحباباً ـ المسح إلى مفصل الساق ، ويجزئ المسمى عرضاً والأحوط ـ وجوباً ـ مسح اليمنى باليمنى أوّلاً ، ثم اليسرى باليسرى ، وحكم البلة ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .

مسألة ۴۵ ـ ( ۹۷ ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخفّ لغير ضرورة ، أو ت...

مسألة ۴۵ ـ ( ۹۷ ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخفّ لغير ضرورة ، أو تقية ، ولا إشكال في الاجتزاء به في التقية ، و أمّا في الضرورة فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح على الحائل والتيمم.

مسألة ۴۶ ـ ( ۱۰۱ ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الاعادة ....

مسألة ۴۶ ـ ( ۱۰۱ ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الاعادة .

مسألة ۴۷ ـ ( ۱۰۲ ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح ...

مسألة ۴۷ ـ ( ۱۰۲ ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجاً ، ولا يجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح على الأحوط .

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن ـ من دون حرج ـ من غسل ما تح...

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن ـ من دون حرج ـ من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء ـ مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل ـ وجب ، وان لم يتمكّن في غسل الوجه من الترتيب يحتاط بالجمع بين الغسل والمسح مع رعاية الترتيب ، و إن لم يتمكن من الغسل أو الغمس ـ لخوف الضرر ـ اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى ، ولابدّ من استيعابها بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .

مسألة ۴۸ ـ ( ۱۰۳ ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتق...

مسألة ۴۸ ـ ( ۱۰۳ ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، و إن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها ، والأحوط وجوبا المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، و إن كان أحوط استحباباً .

مسألة ۴۹ ـ ( ۱۰۴ ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم ا...

مسألة ۴۹ ـ ( ۱۰۴ ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق ـ اتفاقاً ـ كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه من دون حرج وجب ، و إلا فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمّم ، سواء أكان الحاجب في مواضع التيمم أو في غيرها .

مسألة ۵۰ ـ ( ۱۰۵ ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع ...

مسألة ۵۰ ـ ( ۱۰۵ ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحلّ لضرر ونحوه ، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما إذا كانت مستوعبة لعضو ، فإن كانت في الرأس أو الرجلين أو في الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء .
وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها ، فإن كانت بمقدار الجرح فالأحوط وجوباً الجمع بين وضع الخرقة الطاهرة على الجبيرة ـ بحيث يعدّ جزءاً منها مهما أمكن ـ والمسح عليها والتيمم ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أو المسح عليها جمع بين غسل الأطراف والتيمم ، و إن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم سواء أكانت الجبيرة في مواضع التيمم أم لا .

مسألة ۵۱ ـ ( ۱۰۶ ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كم...

مسألة ۵۱ ـ ( ۱۰۶ ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل ـ إذا كان قرحا أو جرحا ـ فالأحوط وجوباً الغسل مع المسح على الجبيرة سواء أكان الجرح مكشوفاً أو مجبوراً ، وأما إذا كان المانع كسرا فالحكم فيه ما تقدم في الوضوء .

مسألة ۵۲ ـ ( ۱۰۷ ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها ....

مسألة ۵۲ ـ ( ۱۰۷ ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها .

مسألة ۵۳ ـ ( ۱۰۸ ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، و إن أمك...

مسألة ۵۳ ـ ( ۱۰۸ ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط ـ استحباباً ـ له الجمع بين الوضوء والتيمم .