مسألة ۱۷۳۸ : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولأحد الابوين السدس ، فإن بقي شيء يرد عليه وعلى البنت أو البنات ، و إن كان نقص ورد النقص على البنات .

مسألة ۸۹ : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها ، وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها ، وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وان تأكدت بينهما الصداقة والصحبة .

مسألة ۱۷۳۹ : إذا اجتمع زوج مع الابوين والبنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس .

مسألة ۱۷۴۰ : إذا اجتمعت زوجة مع الابوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين ، و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الابوين والبنت خمسان منه للابوين وثلاثة أخماس منه للبنت .

مسألة ۹۰ : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له .

مسألة ۱۷۴۱ : إذا خلف الميت مع الابوين أخاً وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الأبوين أو من الأب ويكون الأب موجوداً ، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب ، و إذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب ، و إن كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس وللبنت النصف ، والمشهور({^( وهو الأقوى )^}) أن الباقي يرد على الأب والبنت أرباعاً ولا يرد شيء منه على الأم ولكنه لا يخلو عن إشكال ولا يبعد أن يرد الباقي على الجميع .

مسألة ۹۱ : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت ، وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت .

مسألة ۹۲ : تقبل شهادة الضيف وان كان له ميل إلى المشهود له ، وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه ، وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال ، والأظهر عدم القبول .

فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس

مسألة ۳۱۰ : المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته اربعة اخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته اربعة اخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة اخماس دية فكه ، ولكن مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهر حيث ان دية هذه الأمور تختلف باختلاف الاعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الاتية .

مسألة ۸۰ : إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر قبول دعواه ،({^بل الأظهر عدم القبول .^}) وأما إذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات بالبينة ، والا فهي لوارث المرأة مع اليمين ، نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة .

مسألة ۹۳ : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره ، وأما شهادته على مولاه ففي قبولها إشكال ، والأظهر القبول .

مسألة ۳۱۱ : في كسر الظهر الدية كاملة ، وكذلك إذا اصيب فاحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس .

مسألة ۹۴ : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس .({^(في قبول شهادته في حقوق الناس إشكال )^})

مسألة ۳۱۲ : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : ان فيه ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والصحيح أن ديته مائة دينار ، وان عثم ففيه الف دينار .

مسألة ۹۵ : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشىء اليسير على إشكال ، وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا و إن ناله بعض الألسن .

مسألة ۳۱۳ : إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية .

مسألة ۱۷۴۲ : أولاد الأولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولاولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ، ولا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى ، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والأقرب من أولاد الاولاد يمنع الأبعد .
فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ، ويشاركون الابوين كآبائهم ، لأن الآباء مع الاولاد صنفان ولا يمنع قرب الابوين إلى الميت عن إرثهم ، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي ، و إذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للابوين السدسان ولاولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لاولاد البنت وخمسان للابوين، فينقسم مجموع التركة أخماساً، ثلاثة منها لاولاد البنت، بالتسمية والرد، واثنان منها للابوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً، و إذا ترك أحد الابوين مع أولاد بنت كان لاولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لأحد الابوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين وبنتا ، وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت .
و إذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت ، فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان ولاولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس .

مسألة ۹۶ : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك ، وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك .
وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد ، نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهراً .

مسألة ۹۷ : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة ، بل كان بداع آخر ، وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة ، ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، و إن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلاً .

مسألة ۳۱۴ : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان .