مسألة ۱۷۵۳ : إذا لم يكن للميت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللاخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر رداً بالقرابة ، وللأختين أو الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث رداً بالقرابة ، و إذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الابوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض ، بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة ۱۱۵ : لا تقبل شهادة الفرع ( الشهادة على الشهادة ) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من إشكال والقبول أقرب .({^(بل القبول مع عدم تعذّر الأصل مشكل )^})
مسألة ۳۲۷ : في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير .
مسألة ۸۳ : إذا كان مال في يد شخص ، وادعى آخر أن المال لمورثه الميت ، فان اقام البينة على ذلك وانه الوارث له ، دفع تمام المال له ، وان علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته ، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه ، فان وجد دفعت له ، والا عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن ايصال المال إليه ، والا عومل معاملة المال المفقود خبره .
مسألة ۱۷۵۴ : للاخ المنفرد من الام والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي رداً بالقرابة ، وللاثنين فصاعداً من الاخوة للام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم بينهم فرضاً ورداً بالسوية .
مسألة ۱۱۶ : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فان كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل ، وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع ، نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ، والأقرب هو الالتفات .
مسألة ۸۴ : إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها ، وادعى اخ المرأة ان الولد مات قبل المرأة ، وادعى زوجها ان المرأة ماتت اولاً ثم ولدها ، فالنزاع بين الأخ والزوج انما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ، واما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين ، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما ، وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معاً ، وان أقام أحدهما البينة دون الآخر ، فالمال له ، وكذلك ان حلف أحدهما دون الآخر ، وان لم يحلفا جميعاً أقرع بينهما .
مسألة ۳۲۸ : في كسر كل قصبة من قصب اصابع الكف دون الابهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحة كل قصبة من تلك القصب الأربع اربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار .
مسألة ۱۷۵۵ : لا يرث الأخ أو الأخت للاب مع وجود الأخ والأخت للابوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي رداً بالقرابة ، و إذا اجتمع الاخوة والاخوات كلهم للاب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .
مسألة ۸۵ : حكم الحاكم انما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً ، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلاً ، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئاً ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه بل يجب رده إلى مالكه ، وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق .
مسألة ۱۱۷ : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد و إن كانا مختلفين بحسب اللفظ ، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد ، فإذا شهد أحدهما بالبيع ، والآخر بالاقرار به ، لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتفقا على أمر واختلفا في زمانه ، فقال أحدهما انه باعه في شهر كذا ، وقال الآخر انه باعه في شهر آخر ، وكذلك إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما انه سرق ديناراً وقال الآخر سرق درهماً .
وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى احدى الشهادتين ، نعم لا يثبت في المثال الأخير الا الغرم دون الحد .
وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوباً بعينه ، ولكن قال أحدهما ان قيمته درهم، وقال الآخر ان قيمته درهمان، فان السرقة تثبت بشهادتهما معا، والاختلاف انما هو في قيمة ما سرق ، فالواجب ـ عندئذ ـ على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين ، نعم إذا حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين .
مسألة ۳۲۹ : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير .
مسألة ۱۷۵۶ : إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحداً كان له السدس ذكراً كان أو أنثى والباقي لمن كان من الابوين ، و إن كان الذي من الأم متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكورا و إناثاً والباقي لمن كان من الابوين واحداً كان أو متعدداً ، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين.
نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحداً كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، و إذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضاً وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث رداً عليها ، ولا يرد على المتقرب بالأم و إذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت .
مسألة ۱۱۸ : إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ، ثم ماتا حكم بشهادتهما ، وكذلك لو شهدا ثم زكيا من حين الشهادة ، ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم ، فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله ، وأما حقوق الناس ففيه خلاف ، والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقاً ،({^( في ظهور جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله تعالى تأمّل و نظر )^}) لأن المعتبر انما هو العدالة حال الشهادة .
مسألة ۳۳۰ : في كسر كل مفصل من الاصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكها خمسة دنانير .
مسألة ۳۳۱ : في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع احد عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
مسألة ۱۷۵۷ : إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنه إذا كان الأخ من الأم واحداً كان له السدس ، و إذا كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية ، وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون أيضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة .
مسألة ۱۱۹ : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي ، وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم، ولو رجع بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم({^(صحة الحكم مع رجوع الشاهد عن شهادته مطلقا و الأحكام المترتبة عليها فى الفروع الآتية محل إشكال ، و أمّا ما لا يترتب على الحكم كضمان المحكوم به بعد الاستيفاء و التلف بتسبيب الشهود فلا إشكال فى ترتبه في هذا الفرع و الفروع الآتية )^})وضمنا ما شهدا به ، وكذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر .
مسألة ۳۳۲ : في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
مسألة ۱۷۵۸ : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواءً كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف و إذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً و إناثاً .
أما إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجاً أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان ، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة ، وكذا إذا ترك زوجاً وأختاً واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالابوين أو بالاب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج أو الزوجة .
وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة واختاً من الأبوين وأخاً أو أختاً من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ أو الاخت من الام السدس .