مسألة ۲۹ : إذا قتل رجلان رجلاً مثلاً ، جاز لأولياء المقتول قتلهما ، بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، و إن قتل ثلاثة واحداً كان كل واحد منهم شريكاً في قتله بمقدار الثلث ، وعليه فان قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة ، وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه ، وان قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما ، ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص ، وان أراد قتل جميعهم ، فله ذلك بعد أن يرد إلى أولياء كل واحد منهم ثلثى الدية .

مسألة ۳۰ : تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا وان كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر ، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل ، وعليه فلولي المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً ، كما أن له أن يقتل كليهما معاً على التفصيل المتقدم .

مسألة ۳۱ : لو اشترك انسان مع حيوان ـ بلا اغراء ـ في قتل مسلم ، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد إلى وليه نصف الدية ، وله أن يطالبه بنصف الدية .

( السابع ) ـ كسر البعصوص

وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة .

مسألة ۳۲ : إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبي ، وأما الأب فلا يقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص ولولي المقتول مع عدم الاقتصاص ، وكذلك إذا اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي .

مسألة ۳۳ : يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس ، وتتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معاً على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع ، كما لو وضع جماعة سكيناً على يد شخص وضغطوا عليها حتى قطعت يده ، وأما إذا وضع أحد سكيناً فوق يده وآخر تحتها وضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا ، فذهب جماعة إلى أنه ليس من الاشتراك في الجناية بل على كل منهما القصاص في جنايته ، ولكنه مشكل جداً ، ولا يبعد تحقق الاشتراك بذلك ، للصدق العرفي .

مسألة ۳۴ : لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معاً بلا رد ، ولو كنّ أكثر كان له قتل جميعهن ، فان شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن اليهن ثم قتلهن جميعاً ، وأما إذا قتل بعضهن ، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلاً وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما .

فصل في الميراث بالسبب

وهو اثنان : الزوجية والولاء فهنا مبحثان :
( الأول ) الزوجية

مسألة ۳۵ : إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، جاز لولي المقتول قتلهما معاً ، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة ، كما أن له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية ، وأما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .

مسألة ۳۶ : كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص ـ على اختلاف موارده ـ لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه ، فإذا كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما معاً وجب عليه ـ اوّلا ـ ردّ نصف الدية إلى كل منهما ، ثم استيفاء الحق منهما .

مسألة ۱۷۸۱ : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وإن نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وإن نزل .

مسألة ۳۷ : لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من احدهما خطأ ومن الآخر عمداً ، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردهم نصف ديته إلى وليه ومطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية ، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه ، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمداً .

مسألة ۱۷۸۲ : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلا الامام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى ، و إذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلا الامام فلزوجته الربع فرضاً ، وهل يرد عليها الباقي مطلقاً أو إذا كان الامام غائباً أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للامام أقواها الأخير .

مسألة ۱۵۷ : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه ، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختص هذا الحكم ـ وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب ـ بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ، وأما المرأة فلا جز عليها بلا إشكال ، وأما التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت .({^فى الثبوت إشكال .^})

( الثامن ) ـ سلس البول

وفيه دية كاملة إذا كان مستمراً .

مسألة ۳۸ : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمداً ، كان لولي المقتول قتلهما معاً بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر ، وأما العبد فيقوّم ، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شيء على الولي ، و إن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه .
ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل ، نعم إذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف ، بل يقتصر على رد النصف .

مسألة ۱۷۸۳ : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد .

مسألة ۳۹ : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، كان لولي المقتول قتلهما معاً بدون أن يجب عليه رد شيء بالنسبة إلى المرأة ، واما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه ، و إذا لم يقتل العبد كان له إسترقاقه ، فعندئذ ان كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه والا فلا .

مسألة ۱۵۸ : يعتبر في احصان الرجل أمران :
( الأول ) الحرية ، فلا رجم على العبد .
( الثاني ) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوساً فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب حكم الاحصان .

مسألة ۱۷۸۴ : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ، ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أم زوجة ، والمطلقة رجعياً ترثه وتورث بخلاف البائن .